طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع
تقرير: أشرف زهران
فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، ونعرض أبرزها ما يلي:
تفاصيل حكم”التأديبية” بمعاقبة مسؤولين سابقين بالبحوث الجنائية ومكافحة الإدمان للتزوير والاختلاس
عاقبت المحكمة التأديبية ٥ من العاملين بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، لما نسب اليهم من مخالفات مالية وإدارية، والمساس بالمصلحة المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
طالع حيثيات حكم «التأديبية» بفصل رئيس مدينة من الخدمة ضرب مواطن وأخذ هاتفه
أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة م.ا مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر ،فيما عاقبت خ.م رئيس مجلس مدينة شبين القناطر سابقاً بعقوبة الفصل من الخدمة ، وذلك لما نُسب إليهما من ضرب مواطن واحتجازه وأخذ هاتفه وتوجيه عبارات السب المهينة والجارحة التي حطت من شأنه .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
لمعاقبته سائقا دون تحقيق.. “التأديبية” تجازي مدير عام بإحدى شركات المقاولات
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة “ع.ا” مدير عام الشئون القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدي شركات المقاولة بعقوبة الإنذار، لما نُسب اليه، بخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي، بأن قعد عن اتّباع الأصول الفنية بالتحقيق الإداري بتوقيع جزاء بخصم خمسة أيام من راتب سائق بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية – عن واقعة تركه العمل قبل حضور البديل لاستلام العمل، دون التحقيق معه كتابيّاً أو شفوياً أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة له حتى يتمكّن من التقدم بدفاعه.
عدم قبول دعوى نشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المطالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحاليين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور، لانتفاء صفته في الدعوى.
“الفتوى والتشريع” توضح حق البيع والشراء في العقود
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (418) من القانون المدني تنص على أن: البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقًّا ماليًّا آخر فى مقابل ثمن نقدي، وأن المادة (428) منه تنص على أن: يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرًا.