طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع

تقرير: أشرف زهران

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، نعرض أبرزها ما يلي:

«التأديبية» عن تزوير الموظف شهادة مرضية: ذنب إداري يجعله غير صالح للاستمرار في تولي الوظيفة

تزوير الشهادة المرضية وادعاء ملازمة الفراش من الحيل التي قد يلجأ إليها الموظف للحصول على إجازة من جهة عمله، إلا إنه يعد فعلا مشينا، ومخالفة تستوجب العقاب، وتصدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، لهذه الحيلة حيث عاقبت ج.أ مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا سابقًا، بغرامة تعادل سبعة أضعاف الأجر الوظيفي، لما نُسب إليه من ادعاء المرض وملازمة الفراش وتزوير شهادة تفيد مرضه، وصرف مبلغ 1829،35 جنيها بدون وجه حق. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

تأجيل دعوى تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لـ23 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، والتي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015، لجلسة 23 أكتوبر الجاري.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، وطالبت سارة فتحي محركة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.

طالع تفاصيل مبدأ القضاء الإداري بشأن تلاميذ الإبتدائي

أقرت محكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا يستفيد منه اَلاف التلاميذ، حيث أكدت أن نجاح التلاميذ بأولى ابتدائى يكسبهم مركزاً قانونياً يحظر على وزارة التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به.

وانتصرت المحكمة للتلاميذ الذين التحقوا بالمدارس واجتازوا مرحلة دراسية بنجاح وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، حيث منعت المدارس المحول إليها المجادلة فى صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائى خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها.

حجز دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويا للحكم في 24 أكتوبر 

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية، وكيلا عن حسام السويفي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي طالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% للحكم بجلسة 24 أكتوبر الحالي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6685 لسنة 75 قضائية، وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم في الشق المستعجل، الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا.

براءة مسؤولين اثنين من تسهيل التعدي على أرض أثرية بدهشور 

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة كل من نائب رئيس قطاع آثار بدرجة كبير باحثين سابقًا وحاليًا بالمعاش، ورئيس قطاع آثار بدرجة مدير عام سابقًا وحاليًا بالمعاش، من تهم التستر على التعدي على أرض أثرية بمحافظة الجيزة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهم الأول نُسب إليه تحرير عدة كتب موجهة لرؤساء المحاكم الجنائية، تفيد بقيام أحد المواطنين، بالتعدي على أرض الآثار بدهشور بعمل محجر طفلة، وأيضا قيام مواطن آخر بالتعدي على أرض الآثار بالحفر والتجريف وتحميل مواد محجرية والبناء، وأن هذه التعديات جرى إزالتها.

أما فيما يخص المتهم الثاني، نُسب إليه اعتماد الخطابات المشار إليها سابقا، والمحررة بمعرفة الأول والمتضمنة بيانات على خلاف الحقيقة، طبقًا لما أودرته النيابة الإدارية في اتهامها، وجرى تحريك الدعوي التأديبية ضدهم بناءًا على شكوى أحد العاملين بمنطقة آثار أبو رواش بالمجلس الأعلى للآثار، لوجود بعض المخالفات بمنطقة آثار دهشور.

وذكرت المحكمة، أن الشهادات التي قام المتهم الأول بإعدادها واعتمدها المتهم الثاني، وتضمنت قيامهم بهذه الشهادات بإزالة التعدى على أرض الآثار والتعهد بعدم التعدى عليها مرة أخرى، إنما صدرت استنادا إلى مذكرتي إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، واعتمادا على ما ورد بها من بيانات ومعلومات، وتنفيذا لما انتهت إليه، ومن ثم فلا جناح على المتهمين إن هما استندا إلى هاتين المذكرتين وقاما بتنفيذ مضمونهما وفحواهما في ضوء صدورهما عن جهة اختصاص، بما ينفي عنهما شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما بتقرير الاتهام، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى