ضوابط مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته
بقلم/ أشرف الزهوي المحامي
العبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع القاضي بناء على الأدلة التي تطرح أمامه على بساط البحث بالجلسة ويتاح للخصوم مناقشتها وإبداء الرأي في قيمتها وهو مايحقق مبدأ شفوية المرافعات ومبدأ المواجهة وهما من المبادئ الأساسية للمحاكمات الجنائية ويترتب على ماسبق، انه لايجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية أو يستند إلى أي تحقيق يجريه خارج الجلسة.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه في ضوء الضوابط السابق بيانها.
إذن فالقاضي يستمد اقتناعه من أدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق. أيضا فإن القاضي يستمد اقتناعه من أدلة صحيحة صالحة قانونا. ان القاضي حر في تكوين اقتناعه طالما دلل على صحة عقيدته في أسباب حكمه بأدلة تؤدي إلى مارتبه عليها، لايشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض، مدللا على صحة واقعة الدعوى وثبوتها في حق المتهم، مع إيراد مضمون كل دليل والإشارة إلى القانون الذي يحكم بموجبه، والرد على أوجه دفاع المتهم، تلك هي الضوابط التي تحكم مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته.
يمكنك كمحام أن تتناول احد ملفات القضايا الجنائية التي تداولت وتم فيها تبادل المرافعات الشفوية والمذكرات التحريرية وصدر فيها حكم بالادانة أو البراءة وضع أمامك مفردات القضية وتبحث بعناية كيف يسبب القاضي حكمه ويبني عقيدته على أسس ثابته ونصوص قانونية واضحة. ان القراءة المتأنية في كل سطر من أوراق الدعوى والتدقيق في المعنى المنطقي والاستنتاج البديهي بما يتفق مع طبائع الأمور قد يفيد كثيرا في أعداد دفاعك في القضايا الجنائية التي تباشرها.