ضوابط قبول الوصية وردها كما حددها القانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
نص القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بإصدار قانون الوصية وتعديلاته، في بابه الثالث على ضوابط قبول الوصية وردها.
وأوضحت المادة ٢٠، أن الوصية تلزم بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ما له بعد إذن المجلس الحسبي، ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول.
وذكرت المادة ٢١ – إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه في ذلك.
وأشارت المادة ٢٢، أنه لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول.
وأضافت المادة ٢٣: «إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإذا قبلها بعض الموصى لهم وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا».
ونصت المادة 24 على:
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى.
فإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده.
بينما ذكرت المادة ٢٥، أنه إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت، وتكون زوائد الموصى به من حين الملك إلى القبول للموصى له ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.