ضوابط توجيه اليمين الحاسمة وفقاً للقانون

نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ والخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته على ضوابط توجيه اليمين الحاسمة وشروطها وذلك في المواد من 114 وحتى المادة 130.

فنصت المادة 114 على أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان. بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

ونصت المادة (١١٥) على أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام.
ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.
ويجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه.

ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى.

ونصت المادة (١١٦) على أنه لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

كما نصت المادة (١١٧) على أنه لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو وردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده.

ونصت المادة (١١٨) على أن كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

ونصت المادة (١١٩) على أن للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.
ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أى دليل.

ونصت المادة (١٢٠) على أنه لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الاخر.

كما نصت المادة (١٢١) على أنه لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.

كما نصت المادة (١٢٢) على أنه يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

ونصت المادة (١٢٣) على أنه للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

ونصت المادة (١٢٤) على أنه إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً؛ فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة، وفى اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.

كما نصت المادة (١٢٥) على أنه إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة.
ونصت المادة (١٢٦) على أنه إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
ونصت المادة (١٢٧) على أن تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف “أحلف”، ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
كما نصت المادة (١٢٨) على أن لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك.
ونصت المادة (١٢٩) على أن يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
كما نصت المادة (١٣٠) على أن يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

«النقض»: بيع المالك للوحدة السكنية أكثر من مرة يشكل اعتداء على مصالح الأفراد

زر الذهاب إلى الأعلى