ضوابط الطعن بالنقض على أحكام المحكمة الاقتصادية والفصل فيها

كتبه: محمد سلامة المحامي

تنص المادة (١١) من القانون رقم ١٢٠ لسنه ٢٠٠٨

(( فيما عدا الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح , والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية , لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض , دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .)) وعلى ذلك:
أولا/ الأصل
عدم قابلية الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية للطعن بالنقض
ثانيا / الاستثناء

يستثنى من ذلك الأحكام الآتية والتى يجوز الطعن بالنقض وهى:-

1- الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والجنح .
2- الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أى تلك الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستثنائية بوصفها محكمة أول درجة ويتحقق ذلك إذا كانت قيمة النزاع تزيد عن خمسة ملايين أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .فالأحكام الصادرة عنها يجوز الطعن عليها بطريق النقض .

3- الحالات المقررة وفقاً للمادة 250 مرافعات والخاصة بأحقية النائب العام فى الطعن بالنقض لمصلحة القانون .
· ويتلاحظ أن النص لم يذكر الحالة المقررة بالمادة 249من قانون المرافعات ونرى يجوز إعمالها وفقا للقواعد العامة وهى للخصوم الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم النهائى إذا صدر على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم .

ثالثاً/ الفصل فى الطعن بالنقض
نصت المادة (12) من القانون رقم 120/2008على :
(( تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص , دون غيرها , بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون تتكون كل منها من ثلاثة من قضاه المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل , لتفصل- منعقدة فى غرفة المشورة -, فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته .
ويعرض الطعن , فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ,على دائرة فحص الطعون , فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول , للأسباب الواردة فى الفقرة السابقة , أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً , وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى , وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظرة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق .
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض , وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ,إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة .))
وعلى ضوء هذا النص تكون اجراءات الطعن بالنقض على النحو التالى:
أ‌) دائرة فحص الطعون :

بعد ايداع الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض تتولى دائرة فحص الطعون بحث الطعون المقدمة لمحكمة النقض من حيث صحته شكلا وذلك من خلال جوازة أو عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته وتصدر قرارها منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى حالة عدم قبول الطعن أمرت بعدم قبوله بقرار بسبب أما إذا رأت قبوله تحيل الطعن إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظرة

* ولا يجوز الطعن فى قرار دائرة فحص الطعون بأى وسيلة طعن
ب‌) التصدى لموضوع الطعن

نصت المادة (12) من القانون على أنه فى حالة إذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لاول مره.
وقد أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 7422 لسنة 85 قضائية ، ان الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض ، ولكن بشرط ألا تخالف المحكمة قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها القانون ، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على تلك القواعد المتعلقة بالنظام العام فإن خرجت ووقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا حصانة له أمام النقض.

وذكرت المحكمة ، “مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية”.

وأوضحت ، “أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام،فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية”.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا

زر الذهاب إلى الأعلى