ضوابط استخدام مأموري الضبط للأسلحة النارية

 

بقلم: الأستاذ/ محمد جمال عبد المقصود      

إعمالا لما أتى به قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 والذي جاء لينظم ألية استخدام الأسلحة النارية والقواعد الواجب اتباعها في شتى الحالات وأيضا الحالات التي يجوز فيها استخدام تلك الأسلحة وقد فرق ذلك القرار بين ثلاث حالات لكل حالة منهم تعليمات متبعة عند اطلاق الأعيرة النارية .

جاء ذلك القرار متضمنا بعض القواعد الملزمة لجميع أفراد هيئة الشرطة وأوجب اتباعها والالتزام بها إلا وهي:

أولًا: أن يكون استخدام الأسلحة النارية بالقدر اللازم لإتيان الغرض منه وأن يكون هو الوسيلة الوحيد ة لذلك .

ثانيًا: لا يتم استخدام الأسلحة النارية إلا بعد استنفاذ كافة الطرق الأخرى الممكنة مثل النصح واستخدام العصي أو الغازات المسيلة للدموع .

ثالثًا: توخي الحيطة والحذر عند إطلاق الأعيرة النارية في الفضاء حتى لا يصاب أحد الأبرياء.

رابعًا: يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين كلما كان ذلك مستطاع .

يبين لنا ذلك القرار أيضا الحالات التي يجوز فيها لرجال الشرطة استخدام الأسلحة النارية إلا وهي:

الحالة الأولى:

– القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية .

– القبض على محكوم عليه بالحبس مدة تزيد عن ( 3  أشهر ) .

– القبض على متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض .

– القبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه وحاول الهرب أو المقاومة .

فقد نظم ذلك القرار إطلاق الأعيرة النارية في تلك الحالة على النحو الآتي بيانه:

أولًا: يتم التنبيه على المتهم أو المحكوم عليه بإنذار شفوي باستخدام السلاح الناري إذا لم يكف عن المقاومة أو الهرب ويكون ذلك الإنذار بصوت مسموع .

ثانيًا: في حالة استحالة وصول الإنذار الشوفي إلى مسمع المتهم أو المحكوم عليه يتم بعد ذلك توجيه إنذار أخر بإطلاق عيار ناري بالفضاء .

ثالثًا: في حالة استمرار المحكوم عليه أو المتهم في الهرب أو المقاومة أو الفرار وعدم امتثاله للوسيلتين السابقتين يتم إطلاق النار عليه مباشرة .

الحالة الثانية:

– منع هروب المسجونين وصد أي هجوم أو مقاومة منهم مصحوبين باستعمال قوة محاولين بذلك الفرار.

– فقد نظم ذلك القرار إطلاق الأعيرة النارية في تلك الحالة على النحو الآتي بيانه:

أولًا: يتم إطلاق أعيرة نارية في الفضاء كإنذار أولى للكف عن المقاومة أو محاولة الفرار .

ثانيًا: إذا استمر بعد ذلك المسجون في المقاومة أو محاولة الفرار بعد أن قامت القوة بإطلاق أعيرة الإنذار يتم إطلاق الأعيرة النارية تجاه المسجون مباشرة .

الحالة الثالثة:

– فض التجمهر والتظاهر الذي يعرض الأمن العام للخطر وعلى أن يكون عدد الأفراد خمسة أشخاص على الأقل .

– فقد نظم ذلك القرار إطلاق الأعيرة النارية في تلك الحالة على النحو الآتي بيانه:

أولًا: توجيه إنذار شفوي للتفرق خلال مدة مناسبة متضمنا للطرق الواجب سلوكها عند تفرقهم وتحذيرهم في حالة عدم امتثالهم للإنذار الشفوي سيتم إطلاق الأعيرة النارية .

ثانيًا: في حالة عدم التفرق خلال المدة المحددة رغم التحذير والتنبيه الشفوي يتم إطلاق النار ولكن بشكل متقطع لإتاحة الفرصة لهم للتفرق .

ثالثًا: يراعي عند إطلاق النار اتباع التسلسل الآتي بيانه في استخدام الأسلحة:

1 – استخدام الأسلحة ذات الرش صغير الحجم .

2 – استخدام الأسلحة النارية ذات الرصاص .

3 – استخدام الأسلحة سريعة الطلقات عند الاقتضاء .

رابعًا: أوجب ذلك القرار أن يصدر الأمر بإطلاق الأعيرة النارية من الضابط المسئول فإذا لم يكن يتعين من قبل فيصدر القرار من اقدم المكلفين بالخدمة .

بناءً على ما سبق فقد تبين لنا الضوابط الواجب اتباعها عند استخدام رجال وأفراد هيئة الشرطة للأسلحة النارية والتدرج في استخدامها بشتا أنواعها حفاظا على حياة الأشخاص أولا قبل أي شيء فيكون إطلاق الأعيرة النارية هي أخر تلك الوسائل التي يستخدمونها في مهامهم المكلفون بها حفاظا علة الأمن العام وتطبيق القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى