صور انعقاد عقد البيع

كتب: أحمد رجب

ينبغي ان يكون الثمن جديا اي حقيقيا، بمعني اذا كان الثمن تافها أو صوريا فإنه لا ينعقد البيع، الا انه قد يكون هبه ويتحقق ذلك إذا اتفق في عقد البيع علي ثمن معين ثم نص في العقد نفسه على ابراء البائع المشتري من الثمن ،فلا يعتبر عقد بيع لعدم جديه الثمن ،اما اذا كان الهدف من الصورية هنا هو التحايل على احكام القانون ، كما في التحاليل للهروب من رسوم التسجيل التي تكون مرتفعة مع الثمن ولذلك يلجا الاطراف الى ذكر ثمن اقل من الحقيقي، حتى يدفع المشتري رسوم تسجيل اقل ،فإن الثمن يكون هنا ايضا حقيقيا ويظل العقد بيعا.

• المهم ان يكون الثمن حقيقيا اي ان تتجه اراده كل من البائع والمشتري الى الزام المشتري في الوفاء بالثمن فعلا للبائع.

ولا يكون الثمن صوريا الذي لا وجود له في الحقيقة ولم يلتزم به المشتري ولم تتجه ارادة البائع الى مطالبته به وذلك متى كانت الصورية مطلقة، وفي الغالب يذهب المتعاقدان الى ذلك تفاديا للشكل المطلوب في الهبة او للتحايل على قواعد الميراث بتفضيل احد الورثة على غيره.

ومتى تم اثبات صورية الثمن المذكور في العقد يبطل البيع لتخلف ركن الثمن، الا انه اذا كان المتمسك بالصورية هو احد طرفي البيع فلا يجوز له اثباتها الا عن طريق الكتابة.

• الثمن البخس: هو عبارة عن مبلغ نقدي يكون اقل كثيرا عن قيمة المبيع ولكنه لا يصل الي حد الثمن التافه.وهذا الاخير لايعتد به في انعقاد البيع ويقع البيع باطلا لعدم الاتفاق على الثمن وذلك كأن يباع منزل للسكنى مقابل جنية واحد والعقد في هذه الحالة يعتبر هبه. والثمن البخس هو ثمن جدي ولذلك يكفي لانعقاد البيع اي يصح البيع بالرغم من أن الثمن بخس ،والثمن البخس يصلح مقابلا للالتزامات ويصبح البيع باعتباره عقدا حقيقيا.

• حكم لمحكمة النقض تقرر مبدأ انه لا يشترط ان يكون الثمن متكافئا لقيمة المبيع.
(لا يشترط ان يكون المقابل في عقد البيع -الثمن – متكافئا مع قيمه المبيع ، بل كل ما يشترط فيه الا يكون تافهة. فالثمن البخس يصلح مقابلا للالتزامات البائع وادعاء هذا الاخير بانه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصا من تعرض الغير له في الاطيان المبيعة و عجزه عن تسليمها لا يكفي لابطال البيع الا ان يكون قد شاب رضاءه إكراه مفسد له ).

زر الذهاب إلى الأعلى