صناعة التشريعات الجنائية في عالم متغير.. زواج الأطفال

بقلم الدكتور: أحمد عبد الظاهر – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة

في يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من مارس 2021م، وخلال خطابه في احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه وجه الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، مؤكداً على أهمية الإسراع إصدار تشريع قانوني خاص، يتم بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال، وينص على السن القانوني للزواج. وفي هذا الصدد، قال الرئيس السيسي: «استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج». ومن ناحية أخرى، قال الرئيس السيسي إن قانون الأحوال الشخصية الجديد المزمع إقراره من جانب البرلمان سيراعي التوازن في حقوق الأب والأم.

ويعرَّف «زواج الأطفال» بأنه «أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر». وبالنظر لأن هذه الظاهرة يكثر وجودها بالنسبة للإناث بوجه خاص، لذا ينتشر على نطاق واسع الحديث عن هذه الظاهرة تحت عنوان «زواج القاصرات». وفي هذا الإطار، ووفقاً لموقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، «غالباً ما يكون زواج الأطفال نتيجة لانعدام المساواة المتأصلة بين الجنسين، ما يجعل الفتيات يتأثرن على نحو غير متناسب بهذه الممارسة. على الصعيد العالمي، لا يمثل انتشار زواج الأطفال بين الأولاد سوى سُدس نسبته عند الفتيات».

وقد يعتقد البعض أن هذه الظاهرة تتعلق بالمجتمعات الشرقية أو بالمجتمعات الإسلامية بوجه خاص. والواقع أن هذا الاعتقاد غير صحيح، بحيث يمكن الحديث عن الظاهرة ذاتها في العديد من المجتمعات الأوربية وفي المجتمعات الغربية بوجه عام. ومن ثم، يبدو مستساغاً ومقبولاً القول إن ظاهرة زواج الأطفال تشكل مشكلة عالمية، لا تقتصر على منطقة دون أخرى، ولا تتعلق بدين معين دون سواه. ومنظوراً للأمور على هذا النحو، ووفقاً لموقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، «وفي الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم – من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل خمس فتيات في يومنا – لا تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار. وتدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراء عالمي لإنهاء انتهاك حقوق الإنسان هذا بحلول عام 2030م. ولكن مع ذلك، إذا لم يتم تسريع الجهود، فإن أكثر من 120 مليون فتاة سيتزوّجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول ذلك الوقت». فوفقاً للأرقام الصادرة سنة 2020م، فإن 12 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر كل عام. وكان العدد في العام 2016م هو 18 مليون فتاة على مستوى العالم.

المطلب الأول

الآثار الضارة لظاهرة زواج الأطفال

وفقاً لموقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، «يحرم زواج الأطفال الفتيات من طفولتهن ويهدد حياتهن وصحتهن. البنات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة أكثر عرضة للعنف المنزلي ويقل احتمال بقائهن في المدرسة. كما يعانين من مشاكل اقتصادية وصحية أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل في النهاية إلى أطفالهن وتزيد من الضغط على قدرة البلد على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة. تحمل الفتيات العرائس وهن مراهقات، ما يزيد من خطر التعرض للمضاعفات خلال فترة الحمل والولادة -عليهن وعلى أطفالهن الرضّع. وقد تؤدي هذه الممارسة أيضاً إلى عزل الفتيات عن العائلة والأصدقاء واستبعادهن من المشاركة في مجتمعاتهن، ما يؤثر تأثيراً كبيراً على سلامتهن البدنية والنفسية. وبما أن زواج الأطفال يؤثر على صحة الفتاة، وعلى مستقبلها وعلى العائلة، فقد يفرض أعباء اقتصادية فادحة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الكثير من المضاعفات الجسيمة على التنمية والرفاه».

كذلك، وبحسب موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن الفتيات الأكثر عرضة للزواج المبكر يأتين «من عائلات فقيرة أو من مجموعات مهمشة أو من مناطق ريفية. كما تكون هؤلاء الفتيات أيضاً أكثر عرضة للتسرب من المدرسة من أقرانهن غير المتزوجات، وتُسلب منهن فرصة النجاح وتحقيق إمكاناتهن. وقد يؤدي زواج الأطفال إلى المزيد من العزلة والابتعاد عن الأسرة والأصدقاء والمجتمعات، ويهدد سبل عيش الفتيات وصحتهن».

وهكذا، وإدراكاً لخطورة هذه الظاهرة، وفي العام 2016م، أطلقت اليونيسيف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان البرنامج العالمي للقضاء على زواج الأطفال، والذي يعمل بوجه خاص على تسريع العمل لإنهاء زواج الأطفال في البلدان عالية النسبة أو البلدان ذات العبء العالي، وهي: بنجلاديش، بوركينا فاسو، إثيوبيا، غانا، الهند، موزمبيق، نيبال، النيجر وسيراليون وأوغندا واليمن وزامبيا.

المطلب الثاني

زواج الأطفال بين الحظر المطلق والإباحة المقيدة

عند الحديث عن «زواج الأطفال»، من الطبيعي أن ينصرف الذهن فوراً إلى البحث عن الحكم القانوني في التشريعات المنظمة للزواج، أي تشريعات الأسرة والأحوال الشخصية. ومن الطبيعي أيضاً أن تتجه بوصلة البحث إلى التشريعات المنظمة لحقوق الطفل. وباستقراء الأحكام القانونية الواردة في التشريعات سالفة الذكر، يمكن القول إن تشريعات الأسرة والأحوال الشخصية والطفل لم تتضمن نصوصاً مباشرة بشأن مسألة «زواج الأطفال»، ولكنها تناولت مسألة (الأهلية للزواج) وضوابطها وشروطها، ومن بينها (ضابط السن). وبالاطلاع على النصوص القانونية ذات الصلة، يبدو جائزاً القول إن جل تلك التشريعات تسمح بزواج القصر أو الأطفال بشروط معينة. ومع ذلك، وبالتمعن في خطة التشريعات العربية بهذا الشأن، يمكن التمييز بين اتجاهات أربعة، وذلك على النحو التالي:

اشتراط البلوغ لصحة انعقاد الزواج

في جمهورية مصر العربية، تستمد أحكام الأحوال الشخصية من الشريعة الإسلامية في فقه الأحناف، ومما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحاً مستتبعاً آثاره، أن يكون العاقدان كاملي الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين.

وفي دولة الكويت، وفيما يتعلق بأهلية الزواج والنيابة في عقده، تنص المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن «(أ) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. (ب) وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكراً كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه، ورضي الطرف الآخر بحالته».

تحديد أهلية الزواج ببلوغ الثامنة عشرة كأصل عام، مع إجازة زواج من يبلغ قبل ذلك بضوابط معينة

في الإمارات العربية المتحدة، تنص المادة الثلاثون من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية على أن «1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك. 2- لا يتزوج من بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل».

وفي الاتجاه ذاته، وفي المملكة العربية السعودية: وطبقاً للمادة (16/ 3) من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 56386 بتاريخ 16/6/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى». وتبعا لذلك صدر تعميم وزارة العدل رقم (13/ ت/ 7969) بتاريخ 26/ 4/ 1441هـ بشأن عدم إجراء أي عقود زواج من قبل مأذوني الأنكحة لمن يقل عمره عن 18 عاما إلا عن طريق المحكمة المختصة وجاء فيه: إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ ت/ 5580 في 17/ 2/ 1436هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (50) في 24/ 1/ 1436هـ القاضي بالموافقة على نظام حماية الطفل. ورقم 13/ ت/ 5916 في 4/ 12/ 1436هـ بشأن قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم 56386 في 16/ 6/ 1436هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام. وإشارة إلى الفقرة رقم (16/ 3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل ونصها: «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى»، وحيث يرد للوزارة استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من (18) سنة. لذا، نرغب إليكم تبليغ المأذونين التابعين للمحكمة بعدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن (18) سنة، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة المشار إليها، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين.

وفي سلطنة عمان، تنص المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/ 97) على أنه: «تكمل أهلية الزواج بالعقل، وإتمام الثامنة عشر من العمر». وتضيف المادة العاشرة من القانون ذاته أنه «أ-…. ب– يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي. ج– مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة».

تحديد أهلية زواج الفتاة ببلوغ السادسة عشرة كأصل عام، مع إجازة زواج من تبلغ قبل ذلك بضوابط معينة

في مملكة البحرين، وطبقاً للمادة العشرين من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017م، «لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج».

تحديد أهلية زواج الذكر ببلوغ الثامنة عشرة والأنثى ببلوغ السادسة عشرة كأصل عام، مع إجازة زواج من يبلغ قبل ذلك بضوابط معينة

في دولة قطر، وطبقاً للمادة الرابعة عشرة من قانون الأسرة، الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006م، «يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. وفي حالة الزواج بأخرى على الموثق التأكد من علم الزوجة بأحوال الزوج المالية إذا أنبأت حالة الزوج بعدم توافر القدرة المالية، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد إذا رغب الطرفان في إتمامه، وفي جميع الأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات بهذا الزواج بعد توثيقه». وتضيف المادة السابعة عشرة من القانون ذاته أن «لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص».

وبعيداً عن التشريعات العربية، تجدر الإشارة إلى أن قانون الزواج البريطاني يحدد الحد الأدنى لسن الزواج ببلوغ سن السادسة عشرة بشرط موافقة الوالدين أو الأوصياء متى كان الراغب في الزواج تقل سنه عن ثمانية عشرة عاماً. ومؤدى ذلك أن الشخص يستطيع الزواج بإرادته الحرة متى بلغ الثامنة عشرة من عمره، وبدون أن يكون ذلك مرهوناً بموافقة الأب أو الوصي. غير أن ثمة مشروع قانون تجري مناقشته منذ عدة سنوات يقضي برفع الحد الأدنى للزواج إلى ثمانية عشر عاماً، وبحيث لا يجوز الزواج على الإطلاق قبل بلوغ هذه السن.

The legal minimum age to enter into a marriage in England and Wales is sixteen years, although this requires consent of parents and guardians if a participant is under eighteen (“Marriage Act 1949”. www.legislation.gov.uk. sections 1, 2, 3 and 78 as amended. Retrieved 6 March 2018).

المطلب الثالث

الجزاءات الإجرائية في حالة زواج الأطفال

حظر توثيق الزواج لمن لم يبلغ السن القانونية

في جمهورية مصر العربية، وبموجب القانون رقم 126 لسنة 2008م، تم إضافة مادة جديدة رقم (31 مكرراً) إلى قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994م، نصها الآتي: «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة… ومع عدم الإخلال باي عقوبة جنائية ينص عليها قانون آخر يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة».

عدم قبول أو عدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج لمن لم يبلغ السن القانونية

في جمهورية مصر العربية، وطبقاً للمادة السابعة عشرة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000م، «لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه».

وفي دولة الكويت، وطبقاً للمادة الثانية والتسعين البند (ب) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، «لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة أو سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى». وتضيف المادة الثالثة والتسعون من القانون ذاته أن «يكون أهلاً لدعوى الزوجية، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة».

المطلب الرابع

تجريم زواج الأطفال والجرائم المرتبطة به

تجريم زواج الأطفال في ذاته

طبقاً للمادة الثانية البند (أولاً) من القانون رقم (8) لسنة 2011 قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان – العراق، «يحظر على أي شخص يرتبط بعلاقة أسرية أن يرتكب عنفاً أسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار الأسرة، وتعتبر الأفعال الآتية على سبيل المثال عنفاً أسرياً: 1- الاكراه في الزواج. 2- زواج الشغار وتزويج الصغير. 3- التزويج بدلاً عن الدية…».

تجريم إبداء أقوال غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً

تنص المادة (227) من قانون العقوبات المصري على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى