صناعة التشريعات الجنائية في عالم متغير.. الاستنساخ البشري
مقال للدكتور/ أحمد عبد الظاهر
أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
عند الحديث عن «الاستنساخ» (Cloning – Clonage)، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هي «النعجة دوللي»، والتي تم استنساخها في سنة 1997م، على يد الطبيب البريطاني «أيان ويلموت» ورفاقه في معهد روزلين الأسكتلندي. وبالإعلان عن هذا الحدث العلمي غير المسبوق، بدأت المخاوف تنشأ حول استنساخ البشر، حيث أثار ذلك مخاوف علماء الأخلاقيات الطبية ورجال القانون. وبالرغم من الشيخوخة المبكرة التي أودت بحياة «دوللي»، بدأ الصراع بين المؤيدين والمعارضين لاستنساخ البشر.
وعند الحديث عن الاستنساخ، يبدو من الضروري أن نقوم أولاً ببيان المراد بهذا المصطلح، والذي يقصد به «تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية». ومنظوراً إلى الأمور على هذا النحو، وبعد تبيان المراد بالاستنساخ، نرى من الضروري محاولة الوقوف على حكم الشرع بشأن الاستنساخ البشري، متبعين ذلك بالحديث عن حظر الاستنساخ البشري في المواثيق الدولية، حتى نصل أخيراً إلى بيان نهج وخطة التشريعات المقارنة والتشريعات العربية في هذا الشأن.
حكم الشرع بشأن الاستنساخ البشري
بتاريخ الخامس من يناير 2010م، أصدرت دار الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية الفتوى رقم (439)، رداً على سؤال عن المدى العلمي الذي يسمح به الدين في مجال الاستفادة من الاستنساخ. ورداً على هذا السؤال، قالت دار الإفتاء إن: «مِن أهم المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها مقصدان رئيسيان، هما: حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع، ودرء المفاسد عن البلاد والعباد. وعلى هذين المقصدين اعتمد اجتهاد الفقهاء المعاصرين كافة في موضوع (الاستنساخ)، فقررت جميع المجامع والهيئات والمؤسسات الشرعية بالإجماع منع وتحريم (الاستنساخ الخلوي) – الذي يتم فيه إحداث تلقيح البُيَيْضة عن طريق خلية من الجسـم غير منوية- منعًا مطلقًا، وأنه لا يجوز تحت أي ذريعة من الذرائع، لما فيه من ضياع للأنساب، ولما فيه من خطورة بالغة على المنظومة المجتمعية، اقتضت تجريم هذا العمل من قبل أكثر القوانين الوضعية في العالم اليوم. ويلحق به أيضًا النوع الثاني من الاستنساخ البشري، وهو (الاستنساخ الجنيني)، ويسميه البعض: (الاستتآم)، والذي يتم بتلقيح البييضة بماء الزوج، وعند الانقسام تفصل الخلايا كل خلية على حدة لتكون نسخاً متعددة، ثم تودع في رحم الزوجة. فهذا النوع وإن كان أخف بلاء من الأول، إلا أن فيه من المفاسد الكبيرة أيضًا ما يقتضي منعه إلا في حالات علاجية خاصة، كحال المرأة التي لا يثبت لها حمل، فتحتاج إلى الاستنساخ والتجميد لهذه الغاية. أما أنواع الاستنساخ النباتي والحيواني الأخرى، فالحكم فيها يتبع الغرض والغاية المرجوة منها، فإن كانت بقصد البحث العلمي المفيد في مجال تحسين النوع أو العلاج أو استخلاص العقاقير أو زراعة الأعضاء ونحو ذلك: فليس في الشريعة ما يمنع أو يحرم هذا العمل لذاته، إلا إذا خرج الأمر عن الاعتدال إلى حد قصد الضرر، أو العبث، أو الاستهتار، أو إنتاج سلالات خطيرة على الحياة البشرية. وهكذا، يمكن تلخيص المدى العلمي الذي يسمح به الدين في مجال الاستفادة من الاستنساخ -غير البشري- بكلمتين اثنتين: جلب المصالح، ودرء المفاسد. والأمر في ضبط هذه المصالح والمفاسد يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص من العلماء والفقهاء والمسؤولين الذين يُغَلِّبُون الصالح العام على الصالح المادي أو الشخصي، وليس إلى شركات الدواء الطامعة، ذات النفوذ والتأثير الكبيرين على الساحة الاقتصادية اليوم. ومن الجوانب المهمة التي تؤثر في اعتماد الرأي الصائب في هذا الموضوع:
1- تشكيل جنين من غير أب، وإذا كانت الشريعة الإسلامية تُحَرِّمُ تشكيل جنين من رجل لم يرتبط بالأم رباطًا شرعيًّا، فماذا يُقال في تشكيل جنين بلا أب.
2- العالم يشكو من كثرة البشر، ويعمل على تحديد النسل، وبغض النظر عن الجائز وغير الجائز منه فإن الاستنساخ يسير في اتجاه معاكس ليخدم فئةً مُعَيَّنةً في المجتمع هم – غالباً – الأغنياء وأصحاب النفوذ.
3- احتمالية الفشل في التجارب كبيرة جدًّا، وهذا يعني تلف وإتلاف الكثير من الأجزاء البشرية والأجنة الإنسانية، فأين احترام الإنسان.
4- احتمالية إنتاج إنسان يعمر قصيرًا أو شكل مقزم، وهذا عكس ما يدعو إليه الجميع من دعوى لتحسين النسل، صحيح أنَّ هذا غير عام، لكنه ممكن لأغراضٍ تجارية كما جاء في البحوث.
5- الموضوع ما زال في طور البحث، لم تتضح نتائجه ولا مخاطره، ويخشى أن تكون دول العالم الثالث -ونحن منهم- حقلاً لهذه التجارب.
6- الاستنساخ في غير البشر هو في بعض صوره عبث بمخلوقات أخرى أَمَرَنا الله تعالى بالإحسان إليها، ومِن مفاخر الإسلام أنه مَنَعَ قتل الحيوان إلا بطريقة الذبح، ومِن أجل غذاء الإنسان، فإذا كان لا يؤكل شرعا حرم قتله إلا إذا كان مؤذيا.
7- اختلاط شخصية الأب بالابن، فهل هو ابنه؟ أم جزء منه؟ أم شقيقه؟ وهذا يستتبع اعتباراتٍ حقوقيةً كثيرة.
8- احتمال الخطأ المدمر في هذه التجارب، بحيث يندم الناس كما ندموا على الإنتاج النووي».
حظر الاستنساخ البشري في المواثيق الدولية
في الحادي عشر من نوفمبر 1997م، اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان، والذي تنص المادة الحادية عشرة منه على عدم السماح بممارسات تتنافى والكرامة البشرية كاستنساخ الكائنات البشرية لأغراض التكاثر.
وفي التاسع من ديسمبر 1998م، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (53/152)، والذي أيدت بموجبه الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان.
وفي الثامن من مارس 2005م، صدر إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر، والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/280م. وكما هو واضح من ديباجته، فإن البواعث الدافعة إلى إصداره تكمن في الإدراك الكامل من الجمعية العامة «للشواغل الأخلاقية التي قد تثيرها بعض تطبيقات التطور السريع لعلوم الحياة فيما يتعلق بالكرامة البشرية، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية للأفراد». وإزاء هذه الشواغل، ومن خلال فقرات الديباجة أيضاً، تعيد الجمعية العامة «تأكيد أن تطبيقات علوم الحياة ينبغي أن تسعى إلى التخفيف من معاناة الأفراد والبشر جميعا وتحسين أحوالهم الصحية». كذلك، تشدد الجمعية العامة على أنه «ينبغي السعي إلى تحقيق التقدم العلمي والتقني في علوم الحياة بصورة تكفل احترام حقوق الإنسان وتعود بالنفع على الجميع». كذلك، تضع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاعتبار «ما قد يترتب على استنساخ البشر من أخطار جسيمة طبية، وبدنية، ونفسانية، واجتماعية على الأفراد المعنيين، وإذ تدرك أيضا ضرورة الحيلولة دون استغلال المرأة». ومن ثم، واقتناعا منها بضرورة المسارعة إلى درء الأخطار التي قد يجلبها استنساخ البشر على الكرامة البشرية، تعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً ما يلي:
(أ) دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحياة البشرية بشكل ملائم في تطبيقات علوم الحياة؛
(ب) دعوة الدول الأعضاء إلى حظر جميع أشكال استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع الكرامة البشرية وحماية الحياة الإنسانية؛
(ج) دعوة الدول الأعضاء كذلك إلى أن تتخذ التدابير اللازمة لحظر تطبيق تقنيات الهندسة الوراثية التي قد تتنافى مع الكرامة البشرية؛
(د) دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير للحيلولة دون استغلال المرأة في تطبيقات علوم الحياة؛
(هـ) دعوة الدول الأعضاء أيضا إلى أن تقوم دون إبطاء باعتماد وتطبيق تشريعات وطنية تدخل بموجبها الفقرات (أ) إلى (د) حيز النفاذ؛
(و) دعوة الدول الأعضاء كذلك إلى أن تراعي في تمويلها للأبحاث الطبية، بما في ذلك في مجال علوم الحياة، القضايا العالمية الملحة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا، التي تؤثر بشكل خاص في البلدان النامية.
وهكذا، وكما هو واضح من بنود إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر، فإن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الأهم في عالم اليوم مدعوة إلى «حظر جميع أشكال استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع الكرامة البشرية وحماية الحياة الإنسانية». وهذا الحظر يتحقق بطبيعة الحال من خلال تدخل المشرع الوطني بنصوص واضحة تكفل وضع هذا الحظر موضع التنفيذ. ومع ذلك، قد يقول قائل إن هذا الحظر قابل التنفيذ بذاته، دون حاجة لتدخل المشرع الوطني. ونعتقد أن هذا الحظر يستوجب من المشرع الوطني التدخل بنصوص صريحة للتأكيد عليه وتقرير العقوبة الجنائية المناسبة لمن يخالفه. وعلى كل حال، وإزاء هذا الالتزام الدولي بحظر استنساخ البشر، فإن التساؤل يثور عن الوضع القانوني في ظل المنظومة القانونية الوطنية، كما يثور التساؤل عن نهج أو خطة التشريعات المقارنة والتشريعات العربية الأخرى في هذا الشأن، الأمر الذي نحاول تبيانه والوقوف عليه فيما يلي:
خلو المنظومة القانونية المصرية من نص خاص بحظر الاستنساخ
رغم أن إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر يدعو جميع الدول الأعضاء إلى حظر جميع أشكال استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع الكرامة البشرية وحماية الحياة الإنسانية، ويدعوها كذلك إلى أن تتخذ التدابير اللازمة لحظر تطبيق تقنيات الهندسة الوراثية التي قد تتنافى مع الكرامة البشرية، فإن المنظومة القانونية المصرية تخلو من أي إشارة إلى حظر هذا النوع من العمليات الطبية.
حظر الاستنساخ البشري في التشريعات المقارنة
في الجمهورية الفرنسية، وفي السابع من يوليو 2011م، صدر القانون رقم 814 لسنة 2011 بشأن أخلاقيات علم الأحياء، متضمناً النص بشكل واضح وصريح على حظر الاستنساخ البشري.
LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
وطبقاً للمادة الأولى من هذا القانون، يسمح البرلمان الفرنسي بالتصديق على الاتفاقية الأوربية بشأن حقوق الإنسان والطب الحيوي، الموقعة في أوفيدو بتاريخ 4 أبريل 1997م.
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.
وتنص المادة الأربعون من هذا القانون على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (L. 2151-2) من قانون الصحة العامة، تنص على أن «يحظر إنشاء الأجنة المعدلة وراثيا».
« La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite».
وفي ولاية جنوب أستراليا، وفي العام 2003م، صدر قانون حظر الاستنساخ البشري.
Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act 2003.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم إعداد بعض مشروعات القوانين، ومنها مشروع قانون سنة 2003م ومشروع قانون سنة 2015م، بشأن حظر الاستنساخ البشري، ولكن لم يتم الموافقة عليها.
HUMAN CLONING PROHIBITION ACT OF 2003.
Human Cloning Prohibition Act of 2015.
حظر الاستنساخ البشري في التشريعات العربية
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنص المادة الثانية عشرة البند الأول من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية على أن «يحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري». وتحت عنوان «شروط وضوابط إجراء الأبحاث والتجارب»، فإن المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب تنص على أنه «مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار إليه، يجوز للمركز القيام بإجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الآتية: 1. عدم إجراء أبحاث أو تجارب بهدف الاستنساخ الإنجابي. 2…». وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة لمخالفة هذا الحظر، وطبقاً للمادة الثامنة والعشرين البند الأول من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، «يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (12/ 1) و(14) من هذا المرسوم بقانون».
وفي المملكة العربية السعودية، صدر المرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 14/ 09/ 1431هـ بالموافقة على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، متضمناً – في المادة الثانية والعشرين منه – النص على أن «يُحظر القيام بإجراء البحث من أجل استنسال الإنسان». وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموجب قرار رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم 3600393-2-161 وتاريخ 20/ 4/ 1436هـ باعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 59 بتاريخ 14/ 09/ 1431هـ. وطبقاً للمادة (22/ 1) من هذه اللائحة، «لا يجوز للباحث إجراء بحث على الاستنسال (الاستنساخ) البشري وما ينتج عنه من تطبيقات تكاثرية وبحثية، وذلك للمضار والمحاذير الشرعية والأخلاقية والصحية التي تنتج عنه، والتي تعد أشد ضرراً وخطراً على البشرية من الفوائد المرجوة منه».
وفي دولة الكويت، ووفقاً للمادة الثانية والثلاثين من القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، «يحظر إجراء أي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات علمية أو عملية في المجال الطبي على جسم الإنسان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحة منه أو ممن يمثله قانوناً، وذلك وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات وبترخيص من الجهة التي يحددها الوزير بقرار يصدر بهذا الشأن. ويحظر إجراء أي عمليات أو أبحاث أو تجارب أو تطبيقات خاصة بعمليات الاستنساخ البشري».
وفي سلطنة عمان، وطبقاً للمادة الثانية والعشرين من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (75) لسنة 2019م، «يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة إجراء الأبحاث أو التجارب أو التطبيقات أو العمليات بقصد استنساخ الكائن البشري، أو أعضائه وأنسجته التناسلية، كما يحظر عليه كل ما يؤدي إلى ذلك».
وفي مملكة البحرين، وبمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، «يحظر على المؤسسة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني المتخصص في علم الأجنة القيام بالأعمال الآتية: … ج- الاستنساخ لأي سبب كان».
وفي المقابل، وخلافاً للتشريعات سالفة الذكر، تخلو المنظومة القانونية في دولة قطر من أي نصوص قانونية في شأن الاستنساخ البشري.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنه، وفي إطار جامعة الدول العربية، تم تشكيل لجنة الخبراء العرب من ممثلي وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والأوقاف والشؤون الدينية من أجل إعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري.