شهر الإفلاس
(الفصل الثالث)
شهر الإفلاس
مادة(٧٥):
يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.
ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة(٧٦):
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع.
ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة.
ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.
فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
وتعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي.
ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.
مادة(٧٧):
يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق به الوثائق الآتية:
(أ) الدفاتر التجارية الرئيسية.
(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(جـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.
(هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
(ز) شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.
(ح) ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .(٢)
(ط) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب شهر الإفلاس من قبل ، أو تقدمه بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر على ذلك .(٢)
ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك.
وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادي أو المالي.
مادة(٧٨):
لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدني.
ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة.
ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبا بما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيه الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه.
مادة(٧٩):
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.
مادة(٨٠):
استثناء من أحكام المواد (٤، ٥، ٩، ١٠، ١١) من هذا القانون إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة.
وفي حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء السنة التالية لوفاته أو اعتزاله التجارة.
مادة(٨١):
يخطر قلم كتاب المحكمة المختصة النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس، ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس.
مادة(٨٢):
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى، كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع.
مادة(٨٣):
تختص محكمة الإفلاس بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها.
وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بأموالها أو بإدارتها أو بموجوداتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة(٨٤):
تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينا للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين لحين الانتهاء من الجرد.
ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره.
مادة(٨٥):
تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو الانتحار، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.
وإذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.
وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.
مادة(٨٦):
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة(٨٧):
يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول لمباشرة أعمال التفليسة.
وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري.
ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم، ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة، وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع يشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة.
وعلى أمين التفليسة ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، القيام بالآتى :
(أ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ،
ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين .
(ب) إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شهر الإفلاس ، لتكليف البنوك العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة .
(ج) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة .
(د) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التى يتعامل معها
فى أمواله .(١)
مادة(٨٨):
يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف.
ويسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة(٨٩):
تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة بمسودتها ما لم ينص على غير ذلك.
مادة(٩٠):
لا يجوز الطعن بأي طريق في:
(أ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها.
(ب) الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة.
(جـ) الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها
(د) الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا.
مادة(٩١):
إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.
مادة(٩٢):
إذا لم توجد في التفليسة، وقت شهرها، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة، كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف.
مادة(٩٣):
إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.
وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب يحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
مادة(٩٤):
تعين المحكمة في حكم الإفلاس من جدول خبراء إدارة الإفلاس ممثلا قانونيا لإدارة التفليسة يسمى (أمين التفليسة).
ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة.
ويصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص.
مادة(٩٥):
لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه، وكذلك من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف والأمانة.
مادة(٩٦):
يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة.
ويدون أمين التفليسة، يوما بيوم، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.
ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس أيضا الاطلاع عليه بإذن من قاضي التفليسة.
ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ، وقائمة الديون النهائية ، وتقارير الخبراء المقدمة فى الإجراءات ، وأية معلومات مالية متعلقة بتجارة المفلس .(٢)
ولجهات التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضى المختص .(٢)
مادة(٩٧):
إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن العمل الذي يكلف به.
ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم، ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، وفي هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.
مادة(٩٨):
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل.
ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فورا.
مادة(٩٩):
يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب، أن تحكم بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا.
مادة(١٠٠):
تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضي التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريرا عن إدارته.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه.
ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه.
مادة(١٠١):
يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له ما يأتي:
١- مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها، بما في ذلك تكليف أمين التفليسة بإقامة دعاوى أو مباشرة إجراءات معينة.
٢- دعوة الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.
٣- يقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن حالة التفليسة، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
٤- استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.
مادة(١٠٢):
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها، وللقاضي أن يأمر قلم الكتاب بإخطارها لكل ذي مصلحة، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، إلا إذا أمر قاضي التفليسة بإخطارها بطريقة أخرى.
مادة(١٠٣):
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، ويقدم الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار.
بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوي الشأن وتنظره المحكمة في أول جلسة، على ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تر المحكمة الأمر باستمرار تنفيذه.
وإذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
مادة(١٠٤):
للمحكمة في كل وقت ، أن تأمر باستبدال قاضي التفليسة بغيره من قضاة المحكمة ، أو تندب غيره في حالة غيابه المؤقت.
مادة(١٠٥):
يجوز لقاضي التفليسة تعيين مراقب أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضي التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار، ويقدم الاعتراض إلى قاضي التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.
مادة(١٠٦):
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة.
مادة(١٠٧):
يقوم المراقب، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التي يكلفه بها قاضي التفليسة في شأن الرقابة على أعمال أمينها، ومعاونة قاضي التفليسة في ذلك.
وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
مادة(١٠٨):
لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية عن عمله إذا بذل جهدا غير عادي وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.
ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة.
ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
مادة(١٠٩):
يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بمنع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين.
وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.
وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء أمر المنع من مغادرة البلاد .
مادة(١١٠):
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضي التفليسة.
مادة(١١١):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب، يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية في المجلس النيابي أو المجالس المحلية، كل من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، ولا يسري ذلك الحرمان إذا رد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون عضوا بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو الاتحادات المهنية أو الرياضية أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أي شركة أو الاشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني.
كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره.
ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله أو التصرف فيها.
ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب من قاضي التفليسة بحلول أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المفلس في تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقتة مع التأشير بذلك القضاء على هامش التوكيل الصادر للمفلس من الغير ويسري ذلك القضاء من تاريخ التأشير، وللمحكمة أن تأذن للمفلس في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.
مادة(١١٢):
تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره.
وإذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع.
ولا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
مادة(١١٣):
لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.
ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة في هذا الوفاء طبقا للمادة (٤٣١) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، على أن يتم إيداع قيمة الورقة التجارية حساب التفليسة.
مادة(١١٤):
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
مادة(١١٥):
يشمل غل اليد جميع الأموال التي تكون ملكا للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس.
ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتي:
(أ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التي تقرر للمفلس.
(ب) الأموال المملوكة لغير المفلس.
(جـ) الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
(د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة(١١٦):
إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال.
ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.
مادة(١١٧):
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي:
(أ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل اليد.
(ب) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها.
(جـ) الدعاوى الجنائية.
ويجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
مادة(١١٨):
استثناء من حكم المادة (١٢١) من هذا القانون، إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير قبل تقديم طلب شهر الإفلاس جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
مادة(١١٩):
يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.
ولمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضي التفليسة دون أن يترتب على ذلك وقف صرف الإعانة.
ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة أن يعدل مقدار الإعانة أو أن يأمر بإلغائها، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضي التفليسة نفسه.
ويوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشيء المقضي، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.
مادة(١٢٠):
مع مراعاة حكم المادة (١١١) من هذا القانون يجوز للمفلس بعد إذن قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
مادة(١٢١):
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالديون المقضي بها بموجب أحكام صدرت بعد القضاء بشهر الإفلاس، مع مراعاة تطبيق نص المادة (١١٨) من هذا القانون، كما لا يجوز التمسك في مواجهتهم بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع،وقبل الحكم بشهر الإفلاس:
(أ) منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجرى عليها العرف.
(ب) وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
(جـ) وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود.
(د) كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضمانا لدين سابق على التأمين.
مادة(١٢٢):
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة (١٢١) من هذا القانون وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بهم وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع.
مادة(١٢٣):
إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز أن يسترد من الحامل ما دفع له، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع، ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع.
مادة(١٢٤):
يجوز الحكم بعدم نفاذ حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين في مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص.
ويأخذ الدائن صاحب الرهن أو الاختصاص التالي للرهن أو الاختصاص الذي حكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين، ومع ذلك لا يعطي الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن أو الاختصاص السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
مادة(١٢٥):
يجوز لأمين التفليسة وحده أو بناء على طلب قاضي التفليسة أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقا لأحكام القانون المدني، ويسري الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
مادة(١٢٦):
إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.
ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على قيمة هذه المنفعة.
مادة(١٢٧):
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من (١٢١) إلى (١٢٥) من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة(١٢٨):
لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ضدها.
وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة.
وأما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة. كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم بشرط إخطار قاضي التفليسة بالتنفيذ، ويكون التنفيذ في مواجهة أمين التفليسة.
مادة(١٢٩):
الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص.
مادة(١٣٠):
الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.
مادة(١٣١):
لقاضي التفليسة أن يستنزل من الدين الآجل الذي لم يشترط فيه عائد مبلغا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
مادة(١٣٢):
يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ، مع تقديم كفيل، أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها في التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.
مادة(١٣٣):
إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد شهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس فلا تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.
مادة(١٣٤):
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أفلس أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
مادة(١٣٥):
إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه، من أصل وعوائد ومصاريف.
ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
مادة(١٣٦):
لا تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار في جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة.
مادة(١٣٧):
يجوز لأمين التفليسة في كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
مادة(١٣٨):
على أمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
مادة(١٣٩):
يكون للمؤجر في حالة إنهاء إيجار العقار الذي يمارس فيه المفلس التجارة طبقا للمادة (١٤٣) من هذا القانون امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه في الامتياز.
مادة(١٤٠):
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة في التوزيعات بوصفها ديونا عادية.
مادة(١٤١):
يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (١٧١) من هذا القانون، وإذا حصلت منازعة في الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائي.
مادة(١٤٢):
لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر في تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح موقفه من العقد.
وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا.
مادة(١٤٣):
إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة تسعين يومًا من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقًا للقواعد العامة .(١)
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخرى لمرة واحدة إذا رأى ضرورة لذلك وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها.
وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة.
ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في الاستمرار في الإجارة.
ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة وبعد موافقة المؤجر تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
مادة(١٤٤):
إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.
ولا يجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفيا أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار.
وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارة، ويجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.
ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا.
مادة(١٤٥):
لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس.
ويكون لأمين التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب والحصول على إذن من قاضي التفليسة رد الشيء إلى مالكه أو صاحب الحق في استرداده، وإذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.
مادة(١٤٦):
يجوز استرداد الأشياء الموجودة في حيازة المفلس، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عينا.
كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بطريق قيده في حساب جار بين المفلس والمشتري.
وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
مادة(١٤٧):
يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيلها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت، ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.
مادة(١٤٨):
إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها في التفليسة بشرط أن توجد عينا.
ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
مادة(١٤٩):
إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع، جاز له حبسها.
وإذا أفلس المشتري بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها، أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها، بغير تدليس، بموجب وثائق الملكية أو النقل.
وفي جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة، بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
مادة(١٥٠):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم (١١٥) لسنة ٢٠١٥، إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز، وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
مادة(١٥١):
تتقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلى أمين التفليسة في الحالات المذكورة في المواد من (١٤٥) إلى (١٤٩) من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس.
مادة(١٥٢):
توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.
ويقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس، وله أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك، كما يقوم بإخطار رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال.
وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له أو لمن يندبه، البدء في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام.
ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء، ويسلم المحضر لقاضي التفليسة.
مادة(١٥٣):
لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضي التفليسة والمفلس.
مادة(١٥٤):
يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
(أ) الدفاتر التجارية.
(ب) الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
(ج) النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.
(د) الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة.
(هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
مادة(١٥٥):
يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب أمينها، برفع الأختام للبدء في جرد أموال المفلس.
ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
مادة(١٥٦):
يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة، ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور.
وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين التفليسة، وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة، وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة.
وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
وتجوز الاستعانة بخبير في إجراء الجرد وتقويم الأموال.
مادة(١٥٧):
إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل البدء في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (١٥٦) من هذا القانون، ويجب أن يخطر به الورثة ويجوز لهم الحضور.
مادة(١٥٨):
يتسلم أمين التفليسة، بعد الجرد، أموال المفلس، ودفاتره وأوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
مادة(١٥٩):
لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها.
ويدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية، فإذا لم يحضر أقفلت الدفاتر بغير حضوره.
ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضي التفليسة.
مادة(١٦٠):
إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بإعدادها، وإيداعها قلم كتاب المحكمة.
ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
مادة(١٦١):
يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها، وعليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينه، إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد.
مادة(١٦٢):
يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية.
فإذا كان النزاع غير معين القيمة، أو كانت قيمته تزيد على عشرين ألف جنيه، فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه، ويدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر، ولا يكون لاعتراضه أي أثر، ويجوز الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم.
ولا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس، أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالإجراءات المبينة في هذه المادة.
مادة(١٦٣):
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين .
ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، وبعد أخذ رأى أمين التفليسة ، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الإعانة .
ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرًا شهريًا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة .
ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل .(١)
مادة(١٦٤):
في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس، ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم في ذلك، فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم، وللقاضي في كل وقت عول من أنيب وتعيين غيره.
مادة(١٦٥):
على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها، ويجوز لقاضي التفليسة مد الميعاد المحدد لتقديم هذا التقرير، وعلى القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة.
كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي.
مادة(١٦٦):
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعا أو إقفالا وتحويلات أو بنكنوتا إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين.
ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة في دائرة المحكمة.
ويكون أمين التفليسة مسئولا عن المستندات لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة، ويعيدها إلى الدائنين بعد قفل التفليسة.
مادة(١٦٧):
إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة (١٦٦) من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس ودعوة الدائنين للتقدم بديونهم، وجب على أمين التفليسة إعادة النشر فورا في الصحيفة اليومية التي نشر فيها حكم الإفلاس وللقاضي تحديد وسيلة نشر أخرى يقوم بها أمين التفليسة بالإضافة إلى النشر في الصحف.
وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة إخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالميزانية المعتمدة للمفلس في حالة وجودها بالحكم والتقدم في التفليسة، وكذا إخطار كافة الجهات الحكومية ويعد النشر دليلا على علم الكافة.
وعلى الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثاني في الصحف وإلا سقط حقهم في الدخول في التفليسة.
مادة(١٦٨):
يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور.
وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة أحد الديون أو في مقداره أو في ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.
مادة(١٦٩):
يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال أربعين يوما على الأكثر من تاريخ النشر الثاني لدعوة الدائنين للتقدم بديونهم.
وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله.
ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة.
مادة(١٧٠):
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع، وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضي التفليسة ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة.
مادة(١٧١):
يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (١٧٠) من هذا القانون قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر، ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.
ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه أي منازعة.
ويفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
يصير الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون بعد إيداع القائمة النهائية الديون غير المتنازع فيها.
مادة(١٧٢):
يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها، ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره، ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله، وإذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا، ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.
مادة(١٧٣):
إذا توقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال أن يأمر بقفلها بقرار مسبب.
ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة ولأمينها أن يطلبوا من قاضي التفليسة إلغاء قرار القفل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف استكمال أعمال التفليسة أو إذا أودع مبلغا كافيا لذلك يقدره قاضي التفليسة.
فإذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يتقدم أحد بطلب لقاضي التفليسة لإلغاء قرار القفل اعتبرت التفليسة منتهية بقوة القانون.
مادة(١٧٤):
يجوز التظلم من قراري قفل التفليسة ورفض إلغائه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره على ألا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار أو قطع المدة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (١٧٣) من هذا القانون.
مادة(١٧٥):
يترتب على نهائية قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.
وإذا كان دين الدائن قد ثبت نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ، ويؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت في أعمال التفليسة.
مادة(١٧٦):
يصدر قاضي التفليسة قرارا بانتهاء التفليسة في الحالات الآتية:
(أ) إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة ، فى أى من مراحلها ، عن عدم وجود ديون مقبولة فيها ، أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية ، أو وجود دائن واحد فقط ، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد .(١)
(ب) سداد جميع الديون المقبولة في التفليسة.
(جـ) الصلح مع المدين المفلس.
(د) عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها.
(هـ) تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامي.
(و) رفض الدائنين لكل من خطة إعادة الهيكلة وبيع أموال المفلس .(٢)
مادة(١٧٧):
لا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإنهائها إلا بعد الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال يبين فيه تحقق إحدى الحالات المشار إليها في المادة (١٧٦) من هذا القانون.
وتنتهي التفليسة بمجرد صدور قرار قاضي التفليسة بإنهائها ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
مادة(١٧٨):
لقاضي التفليسة بناء على طلب كل ذي مصلحة وفي أي مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الوساطة للوصول إلى الصلح وله في سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة في طلب الصلح.
يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريرا إلى جماعة الدائنين مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس في الصلح ورأيه فيها.
ولا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين .(٢)
مادة(١٧٩):
مُلغاة.(٣)
مادة(١٨٠):
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه ويقوم القاضي بالتصديق عليه، ويتم نشره بإحدى الصحف اليومية.
مادة(١٨١):
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح.
مادة(١٨٢):
تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار التصديق على الصلح، ويكون على الأمين أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا ويناقش الحساب بحضور قاضي التفليسة.
وتنتهي مهمة الأمين ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال، ولا يكون الأمين مسئولا عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي.
ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم.
مادة(١٨٣):
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.
وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.
وتختص المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح.
مادة(١٨٤):
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا أقيمت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون، إذا تقرر حفظ التحقيق أو صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.
مادة(١٨٥):
إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي نظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة(١٨٦):
التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (٢٣٧) من القانون المدني.
وتسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمضي سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
مادة(١٨٧):
تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور.
وتسري الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه.
مادة(١٨٨):
يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين، وتسري على هذا الصلح أحكام الصلح القضائي ويظل المدين ممنوعا عن التصرف والإدارة في الأموال التي تخلى عنها.
وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس في حالة الاتحاد.
وإذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه.
مادة(١٨٩):
يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة والنظر في إبقاء أمين التفليسة أو تغييره، ويسمى في هذه المرحلة أمين الاتحاد، وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فورا، فإن أجمع الدائنون على تسمية أمين، بخلاف صاحب الدور، يستجيب قاضي التفليسة لاختيارهم.
وعلى أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حسابا عن إدارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب قاضي التفليسة تغيير أمين اتحاد الدائنين إذا أخل بواجباته.
مادة(١٩٠):
يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة (١٨٩) من هذا القانون في أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمفلس أو لمن يعولهم.
وإذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي أمين الاتحاد ورأي المراقب، تعيين مقدار الإعانة.
ويجوز لأمين الاتحاد وكذا المفلس أو من يعولهم، الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار الإعانة، وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل في الطعن.
مادة(١٩١):
فى حالة تشغيل تجارة المفلس وفقًا لحكم المادة (١٦٣) من هذا القانون ، يؤخذ رأى الدائنين فى الاستمرار فى خطة التشغيل خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة (١٨٩) من هذا القانون ، فإن رفضوا ، أو فى حالة عدم تشغيل تجارة المفلس ، يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة (١٨) من هذا القانون .
فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة ، يؤخذ رأيهم فى البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع ، فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية الأصول الأساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة .
وفى جميع الأحوال ، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين .(١)
مادة(١٩١مكرراً):
استثناءً من نص المادة (٢١٣) من هذا القانون ، إذا وافق الدائنون على ندب لجنة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة (١٩١) من هذا القانون ، لا يجوز للدائنين المرتهنين التصرف فى العقارات أو المنقولات التى يقع عليها رهنهم ، وتودع اللجنة تقريرها خلال مدة ستين يومًا من تاريخ ندبها ، ويجوز لقاضى التفليسة مدها لمدة مماثلة .(٢)
مادة(١٩١مكرراً”١”):
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة الحصول على تمويل للمشروع ، على أن يُنص فيها على مبلغه ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد .
فإذا خلت الخطة من الحصول على التمويل واستجد من الظروف ما يقتضى منحه ، تعين على قاضى التفليسة ، بناءً على طلب أى من الدائنين أو أمين اتحاد الدائنين أو المراقب أو المدين ، دعوة الدائنين للتصويت على منح التمويل .
ويقسم قاضى التفليسة الدائنين إلى فئات على النحو المبين بالمادة (٦٠ مكررًا) من هذا القانون للتصويت على خطة إعادة الهيكلة أو منح التمويل أثناء تنفيذها .
وفى حالة الموافقة على منح التمويل يتم احتسابه ضمن مصروفات التفليسة ويمنح الأولوية على سائر الديون .
أما إذا رفض الدائنون خطة إعادة الهيكلة يعود للدائن المرتهن الحق فى التصرف فى المال المرهون وفقًا لنص المادة (٢١٣) من هذا القانون .(٢)