شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني حول “الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض”

إعداد: سعد البحيري- علي عبدالجواد

طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي الثالث، ونصه: هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض ؟

هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، لذلك سجلنا أكبر عدد من الأسماء كأفضل ردود.

ونعرض فيما يلي أسماء السادة المحامين الذين أجابوا على السؤال القانوني:

الأستاذ: أشرف الزهوي

يتعين التفرقة بين حالات ثلاثة الأولى : أن تكون الأوراق التي يرغب الخصم في الطعن عليها بالتزوير قد قدمت لمحكمة أول درجة أو ثان درجة ولم يطعن عليها الخصم الذي احتج بها عليه بالتزوير وهنا لايجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض
الحالة الثانية : أن يقدم المستند لأول مرة أمام محكمة النقض للإستدلال على أمر موضوعي وهنا يكون الطعن عليه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
الحالة الثالثة : تقديم الأوراق لمحكمة النقض بإعتبارها من إجراءات الطعن بالنقض أو من المستندات التي يتعين طرحها على المحكمة قبل أن تفصل في الطعن كالاوراق التي تؤثر في قبول الطعن أو عدم قبوله سواء من ناحية الشكل أو ناحية الموضوع كما هو الشأن بالنسبة لصحيفة الطعن بالنقض واشتراط القانون التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه يجوز للمطعون ضده أن يطعن على التوقيع المنسوب للمحامي على صحيفة الطعن لإثبات البطلان أو في حالة دفع المطعون ضده في سقوط الحق في الطعن بالنقض لتقديمة بعد الميعاد القانوني وهنا يجوز الطاعن الطعن بالتزوير علي إعلانه بالحكم لإثبات أن الطعن قدم في الميعاد أو الطعن على مسودة الحكم بأن توقيع احد اعضاء الدائرة مزور عليه.. في مثل هذه الحالات يقرر الطاعن بالتزوير في قلم الكتاب محكمة النقض ثم يقوم بإعلان شواهد التزوير وفقا للمادة ٤٩ إثبات ويتعين على المحكمة قبل الفصل في الطعن بالنقض أن تحقق الطعن بالتزوير وتقضي فيه. والبحث مفصل في التعليق على قانون الاثبات للمستشار عز الدين الدناصوري وحامد عكاز.

الأستاذ: حسن مصطفى

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ولا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف، وإنما يقتصر ما يُطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التي يوردها في صحيفه طعنه وما يجيز القانون إثارته من أسباب تتعلق بالنظام العام مما يتأدى معه القول بعدم جواز الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض على الأوراق والمستندات التي سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ولم يكن طعن فيها بالتزوير أمامها باعتباره سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

الأستاذ: موسى حمدي

يجوز الطعن بالتزوير حيث نصت المادة 49 من قانون الاثبات: “يكون الإدعاء بالتزوير في أية حال تكون عليه الدعوى بتقرير في قلم الكتاب , وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلا”.

 

الدكتور: أحمد عطالله

محكمة النقض محكمة قانون .وليست محكمة موضوع، والدفع المثار يعد دفع موضوعى يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم دفع موضوعي لأنه يرتبط بأدلة الاثبات بالدعوى .لا تختص محكمة النقض بنظره. ولا يخرج عن هذه القاعدة سوى الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي لها التصدي لها من تلقاء نفسها.

 

الأستاذ: محمد الأبيض

الطعن بالتزوير جائز في اي حالة تكون عليها الدعوى ، وفيما يخص جواز الطعن بالتزوير امام محكمة النقض فإنه جائز شرط اثبات عدم علم الطاعن بواقعة التزوير اثناء طرح الدعوى وتداولها امام محكمة الموضوع.

 

الأستاذ: أحمد فهيم

الأصل أن الطعن بالتزوير يكون أمام محكمة الموضوع فإذا دفع به الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض فعليه أن يثبت بالادلة عدم علمه بالتزوير أثناء عرض الدعوى أمام محكمة الموضوع ولمحكة النقض تقدير صدق أدلته.

 

الأستاذ: أحمد القاضى

الطعن بالتزوير امام محكمة النقض محله محاضر الجلسات ( في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها ) التي يفترض فيها الصحة وان الاجراءات فيها قد روعيت ولا يجوز النعي عليها الا بالطعن بالتزوير.

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى