شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني حول (تجديد الدعوى من الشطب)

إعداد: سعد البحيري- علي عبدالجواد
جرافيك: أحمد خالد

طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي ونصه: (هل يجوز للمدعي عليه تجديد الدعوى من الشطب ؟).
هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، ونقدم أبرزها فيما يلي:

الأستاذ: أشرف الزهوي

وفقا لنص المادة ٨٢ من قانون المرافعات يجوز لأي من الخصوم أن يقوم بتجديد الدعوى من الشطب. فقد يلجأ المدعي أو المستأنف إلى تعمد عدم الحضور وترك الدعوى للشطب كيدًا منه ولإطالة أمد المنازعة ثم تجديدها بعد استغلال المدة القانونية للتجديد من الشطب لذلك كانت الحكمة من النص تفويت الفرصة على من تعمد التلاعب استغلالا للوقت وتمكين المدعي عليه أو المستأنف ضده من الاستمرار في الدعوى بمنحه حق تجديد الدعوى من الشطب ولو في بدء الإجراء في اليوم التالي لقرار المحكمة شطب الدعوى.

الأستاذ: محمود طاهر

للأخصام جميعا حق اتخاذ هذا الإجراء، فالسير في الخصومه حق لكل ذي مصلحة قانونيه معتبره.

الأستاذ: مجدي سليم

نعم يجوز للمدعى عليه تجديد الدعوى من الشطب طبقا لنص المادة ٨٢ مرافعات في ذات موعد التجديد المسموح بها للمدعى وهو ٦٠ يوما.

الأستاذ: محمد أبوزيد

نعم يجوز له تجديدها وإن كان بعد ميعاد إل ٦٠ يوماً وذلك بطلب إعتبار الدعوي كأن لم تكن.

الأستاذ: نبيل مصطفى

نعم يجوز للمدعي عليه تجديد الدعوى من الشطب إن كان له مصلحة للسير فيها بعد اكتمال عناصر الاثبات فيها، ويطمح في الحكم لصالحه فيكون تجديدها في الميعاد، أو يجدد بعد المواعيد للحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن ثم فوات مواعيد الاستئناف ليكون نهائيًا إذا كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في دعوى أخرى أو أي مصلحه أخرى حسب الموضوع لكن في العموم يجوز بالتأكيد وله الحق في التجديد.

الأستاذ: إبراهيم نجاتي

نعم يجوز للمدعي عليه أن يجدد الدعوى من الشطب مع مراعاة مدة الستين يومًا، لأن المادة 82 مرافعات نصت ف نهايتها.(…. ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها..)، وفي الفقرة ما يدل على أن التجديد يكون لكل الخصوم في الدعوي.

زر الذهاب إلى الأعلى