شكرا على مشاركاتكم.. إجابة السؤال القانوني (الحقوق التي منحها القانون للشريك علي الشيوع بنسبة الثلاثة أرباع فما فوقها)

إعداد: سعد البحيري- علي عبدالجواد

جرافيك: أحمد خالد

طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي ونصه: (ما هي الحقوق التي منحها القانون للشريك علي الشيوع بنسبة الثلاثة ارباع فما فوقها؟).

هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، ونقدم أبرزها فيما يلي:

الأستاذ: أشرف الزهوي 

للشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع فما فوقها أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا لأسباب قوية في ذلك على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء الذين يملكون الربع أو أقل، ولمن اعترض أن يرجع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا وهو الأمر الذي يشترط معه لأعمال نص المادة ٨٣٢ من القانون المدني.

الدكتور: خالد يحيى

المشرع المصري حسم ذلك من خلال السمح لملاك ٣/٤ المال الشائع التصرف في المال بالكامل #ولكن بشروط حيث نصت المادة 832 من القانون المدني: (للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا).
وهو الأمر الذي يشترط معه لإعمال هذا النص مايلي؛

١/أن يكون الحد الأدنى للشركاء الذين يطالبون بالتصرف في المال الشائع بأكمله هم ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل.

٢/أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع كاحتياجهم للمال أو انتقاص قيمة المال الشائع بمرور الزمن أو تعرضه للتلف والخسارة أو غير ذلك.
٣/أن يتم إعلان القرار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل – قبل التصرف – إلى الأقلية المتبقية ونرى يفضل أن يتم بطريق إنذار على يد محضر.

٤/إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة الشهران قبل التصرف في المال ولملاك الربع الباقي الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل

٥/وإذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد – الشهرين – فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.
#راي_محكمة_النقض.
قرار الأغلبية نافذا وملزما للأقلية طبقا للطعن المُقيد برقم 284 لسنة 41ق – جلسة 11/1/1982.

الأستاذ: يوسف أمين حمدان محام
ماجستير في القانون
باحث دكتوراه

الحقوق التي منحها القانون للشريك على الشيوع بنسبة الثلاثة ارباع هي حقان:
اولا:أعمال الإدارة غير المعتادة.
ثانيا:سلطة أغلبية الشركاء في التصرف.
اولا:- أعمال الإدارة غير المعتادة.
نص المشرع في نص المادة ٨٢٩ الفقرة الأولة من القانون المدني على أنه “للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع، ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يعلنوا قراراتهم الي باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان “.
يقصد بأعمال الإدارة غير المعتادة التي تباشر في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع، والتي تقتضي أحداث تغير في هذا المال او التعديل في الغرض الذي اعد له: كالبناء في الأرض، أو هدم جزء من البناء لاعادة بنائه على شكل اخر، أو تحويل المبنى المعد للسكن الي فندق، أو تحويل الأرض المعدة للزراعة الي غرض آخر.
وهذه الأعمال نظرا لخطورتها لم يكن من المقبول ان يكتفى المشرع فيها بسلطة الاغلبية المطلقة للشركاء على النحو الذي نراه في أعمال الإدارة المعتادة، لكن لما كان من غير المقبول أيضا ان يستلزم فيها إجماع الشركاء، لما يفسحه ذلك من مجال لعناد محتمل من جانب الاقلية اضرارا بمصالح الاغلبية، فقد وضع المشرع لها حلا وسطا، مقتضاه ان الذي يملك اتخاذ القرار بالقيام بهذه الأعمال هم من يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع، لكن هذا القرار لا يكون قابلا للتنفيذ تلقائيا، وإنما بعد أن تنقضي مدة شهرين، محسوبة من تاريخ اعلان باقي الشركاء بهذا القرار، وعدم الاعتراض اي منهم عليه، أو بعد أن تفصل المحكمة في هذا الاعتراض وتعتمد القرار.

كما نص المشرع في الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه “وللمحكمة عند الرجوع إليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية، ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات”.

ويقول الاستاذ الدكتور محمد شكري سرور “هذا وتحسب الاغلبية هذا أيضا على اساس قيمة الحصص، مع قيد مهم في شان هذه الأعمال نصت عليه بعض التشريعات العربية الحديثة، وحبذا لو كان المشرع المصري قد نص عليه أيضا، ولكنه لم يفعل،مفاه هذا القيد اعتبار هذه الاغلبية غير متوافرة اذا كان الذي يملك ثلاثة ارباع المال الشائع او حتى ازيد هو بالفرض شخص واحد ففي هذه الحالة لا يجوز لهذا الشريك ان ينفرد بالقيام بهذه الأعمال”، وفي هذا تقول تلك التشريعات “في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة او التصرف، لا تتوافر الاغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال”.

ثانيا: سلطة أغلبية الشركاء في التصرف
فقد نص المشرع المصري في القانون المدني في المادة رقم ٨٣٢
“الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة ارباع المال الشائع، ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الي اسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم الي باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عند ما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، ان تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا”٠

ويتضح من هذا النص ان الاغلبية التي لها أن تقرر التصرف ليست أغلبية عادية بل أغلبية خاصة، فيجب ان تتوافر لهم ثلاثة ارباع الحصص، وهو حكم منطقي، إذ اشترط المشرع ذات الاغلبية في شان أعمال الإدارة غير المعتادة، فاولي بها في شأن أعمال التصرف وهي أخطر شأناََ.
ومع ارتفاع نسبة هذه الاغلبية، فإن سلطتها في اتخاذ القرار بالصرف ليست مع ذلك سلطة مطلقة من كل قيد، وإنما هي مشترطة بشرطين:-
١) ان توجد اسباب قوية تبرر التصرف، كما لو كان استغلال المال الشائع بحالته متعذراََ او كان لا يغل ضئيلة اذا قورنت بريع ما يمكن الحصول عليه من ثمنه.
٢) ان تكون قسمة هذا المال ضارة بمصالح الشركاء، اما ان كانت ممكنة دون ضرر فلا يجوز التصرف بقرار من الاغلبية، إذ لا تعود ثمة حاجة عندئذ الي فرض قرار الاغلبية على الاقلية وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم ان يطلب القسمة.
وعلى الاغلبية قبل إتمام التصرف ان يعلنوا باقي الشركاء بقرارهم ولكل شريك من الاقلية خلال شهرين من وقت إعلانه ان يعترض على قرار الاغلبية بالرجوع الي المحكمة.
فإذا لم يعترض احد خلال فترة الاعتراض كان للاغلبية ان تبرم التصرف الذي يكون عندئذ صحيحا نافذاََ في حق الجميع، اما اذا اعترض أحدهم فعلي المحكمة ان تتثبت اولا من توافر الشرطين السابق بيانها، فإذا اقتنعت بقوة الأسباب التي تستند إليها الاغلبية في تقرير التصرف وتأكد لها أن القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وازنت بعد ذلك بين دواعي التصرف و اسباب اعتراض المعترض، وعلى ضوء هذا اما ان تحكم بعدم جواز التصرف، فلا يكون هذا ممكنا بعد ذلك الا باجماع الشركاء، وأما ان تحكم بالتصريح للاغلبية بالتصرف، فإذا صرحت للاغلبية بالتصرف فتصرفهم يكون صحيحا نافذا في حق الاقلية ولا يملك اي من هؤلاء في هذه الحالة ان يطلب القسمة، فالفرض ان المحكمة قد تثبت اولا من أن القسمة ضارة بمصالح الشركاء والا لكانت قضت بها ابتداء، اذ سلطتها في التصريح بالتصرف مشروطة اصلا بذلك.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى