إعداد: سعد البحيري- علي عبدالجواد
جرافيك: أحمد خالد
طرح المركز الإعلامي لنقابة المحامين، السؤال القانوني الأسبوعي ونصه: (هل للمرسلات عبر البريد الإليكتروني حجية أمام المحكمة فى الإثبات ؟).
هذا وقد تلقينا العديد من الإجابات والاجتهادات، وقدم الأساتذة الإجابات من وجهة نظرهم، ونقدم أبرزها فيما يلي:
الأستاذ: أشرف الزهوي
تواترت أحكام محكمة النقض على إضفاء الحجية على الرسائل التي تتم عبر البريد الإلكتروني ومن أمثلة ذلك
الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية:
(تمسك الشركة المطعون ضدها بمستخرجات من البريد الإلكتروني المرسل منها للشركة الطاعنة والتي جحدتها بمقولة إنها صورٌ ضوئية . عدم تقديمها الدليل على سلوكها طريق الادعاء بتزويرها أمام محكمة الموضوع طبقاً م ٤٩ إثبات وعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية . النعي على الحكم التفاته عن هذا الدفع . على غير أساس . علة ذلك . هذه المستخرجات تفريغًا لما احتواه البريد الإلكتروني وليس لها أصل ورقى بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها وهى بمنأى عن مجرد الجحد).
وكذلك
الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ ق
(البريد الإلكتروني . ماهيته . وسيلة لتبادل الرسائل عبر الأجهزة الإلكترونية عن طريق شبكة المعلومات الدولية لتصل لمستقبلها في وقت معاصر أو بعد برهة من إرسالها ويمكن له طباعة مستخرج منها أياً كانت مشتملاتها . للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول من خلالها – حال التعاقد – دون حاجة لإفراغها في ورقة موقعة من طرفيها . علة ذلك . أصول تلك الرسائل محفوظة لدى أطرافها داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم وكذلك بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب للشركات مزودة الخدمة . مؤداه . عند جحد صورها الضوئية لا يملك مرسلها أن يقدم أصلها فمستخرجاتها نسخًا ورقية خالية من توقيع طرفيها . أثره . اكتسابها حجية في الإثبات مساوية لتلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع . شرطه . توافر الضوابط المحددة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية التي تستهدف التيقن من جهة إنشائها أو إرسالها وجهة استلامها وعدم التدخل والتلاعب بها للإيهام بصحتها . لازمه . من ينكرها عليه الادعاء بالتزوير لكونها عصية على مجرد الجحد) وبذلك أصبحت للرسائل التي تتم عبر البريد الإليكتروني الحجية في مجال الاثبات وهو توجة منطقي في ظل التحول الرقمي الذي بدأ تطبيقه في مصر وحرصت وزارة العدل على تفعيلة في المحاكم الاقتصادية ونتمنى تعميمة بإذن الله).
الأستاذ: سيد حجازي
لاشك أن البريد الإلكتروني يعتبر نوعًا من أنواع الكتابة والمحررات الإلكترونية مما يستوجب استيفاء هذه الرسائل للشروط المذكورة سلفًا لكي تتمتع بقوة الإثبات المقررة للرسائل الورقية المكتوبة.
وفضلاً عن تلك الشروط المذكورة، فقد وضعت المادة 8 من اللائحة التنفيذية بعض الضوابط الفنية الإضافية في المحررات والكتابة الإلكترونية؛ أهمها أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء المحرر أو الكتابة عن طريق نظام حفظ غير خاضع لسيطرة المُنشِئ، وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء المحرر أو الكتابة ودرجة سيطرة المُنشِئ علي هذا المصدر وعلي الوسيط المستخدم في إنشائها.
وقد سكت القانون المصري عن تحديد طبيعة المحررات الإلكترونية وما إذا كانت مستخرجاتها تعتبر محررات عرفية في حد ذاتها أم
صور من محررات عرفية، تاركًا الأمر إلي التطبيقات القضائية لحسم تلك المسألة، والفارق كبير بالطبع بين التصورين إذ أن المحررات العرفية – متي ثبت نسبتها إلي صاحبها – تصبح حجة عليه لا يمكنه الخلاص منها إلا بإثبات تزويرها، أما صور المحررات العرفية فلا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودًا فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هل لا تحمل كتابة أو توقيع من صدرت عنه.
إلا أن محكمة النقض سرعان ما عادت في أحدث أحكامها الصادرة بجلسة 10 مارس 2020 وعدلت عن هذا الاتجاه وتبنت اتجاهًا آخر يعتبر مستخرجات رسائل البريد الإلكتروني عصية علي مجرد الجحد والنكران ولا سبيل للطرف المنسوبة إليه سوى الطعن عليها بالتزوير لجحدها، إذ جاء في حكم محكمة النقض أن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي إذا ما توافرت الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون، وأنه لا يحول دون قبولها كدليل في الإثبات أنها جائت في شكل مستخرجات إلكترونية حيث لا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها.
وبهذا تكون محكمة النقض المصرية قد أرست مبدءًا هامًا جديدًا أكدت فيه على أن رسائل البريد الإلكتروني عصية علي مجرد نكران وجحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها.
الأستاذ: أحمد عبد القادر
حدد قانون الاثبات طرق اثبات الالتزم وهي شهادة الشهود والقرائن و المحررات الرسمية والعرفية، وعلي الرغم من أن قانون الاثبات لم يتعرض للرسائل الإلكترونيه إلا أن الرسائل الالكترونيه تعد وسيلة من وسائل الإثبات باعتبار أن ما يدون في الرسالة هو علي سبيل المستند العرفي وتعد حجه في مواجهة الغير طالما لم ينكرها أو يجحدها الملتزم والله وأعلم.
الأستاذ: محمد عبدالرحيم حماد
المستندات البريدية الإلكترونية لها حجيتها في الإثبات مالم يُطعن عليها بالتزوير، ولا ينال من حجيتها جحدها أمام المحكمة ذلك أنها تكون عصية على الجحد لأن أصلها يكون محفوظًا لدى طرف ثالث وهو السيرفر الخاص بالارسال، وعلى من يُنكرها اتخاذ سبيل الطعن بالتزوير لتقدم أمام الخبرة الفنية المختصة للاطلاع عليها وبيان أطرافها وسلامتها من العبث.. على أن اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني في تعديلها الأخير أسندت لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحدها تقديم المشورة للمحاكم في المسائل الفنية المتعلقة بالوسائل الإلكترونية.
الأستاذ: عصمت أبولبدة
نعم له حجه ولكن بشروط
وقد أرست محكمة النقض مبدأ فى الشأن مفاده أن البريد الإلكتروني . ماهيته . وسيلة لتبادل الرسائل عبر الأجهزة الإلكترونية عن طريق شبكة المعلومات الدولية لتصل لمستقبلها في وقت معاصر أو بعد برهة من إرسالها ويمكن له طباعة مستخرج منها أياً كانت مشتملاتها . للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول من خلالها – حال التعاقد – دون حاجة لإفراغها في ورقة موقعة من طرفيها . علة ذلك . أصول تلك الرسائل محفوظة لدى أطرافها داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم وكذلك بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب للشركات مزودة الخدمة . مؤداه . عند جحد صورها الضوئية لا يملك مرسلها أن يقدم أصلها فمستخرجاتها نسخًا ورقية خالية من توقيع طرفيها . أثره . اكتسابها حجية في الإثبات مساوية لتلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع . شرطه . توافر الضوابط المحددة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية التي تستهدف التيقن من جهة إنشائها أو إرسالها وجهة استلامها وعدم التدخل والتلاعب بها للإيهام بصحتها . لازمه . من ينكرها عليه الادعاء بالتزوير لكونها عصية على مجرد الجحد.
هذا بالإضافة الى ما جاء بالقانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى أعطى الحجية للدليل الإلكتروني فى الإثبات.