شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي ونائبيه واختصاصات مجلس الإدارة وفقا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته، اشتراطات يجب توافرها في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، واختصاصاته.

وجاءت الاشتراطات التي نصت عليها المادة 21 كالآتي:

(أ) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .

(ب) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .

(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .

(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي .

(هـ) ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .

(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .

(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .

(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسي.

(ط) ألا يكون عضواً في الحكومة.

بينما نصت المادة ٢٢ على:

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته، والإشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي :

(أ) اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزي، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله .

(ب) تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله .

(ج) إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها .

(د) زيادة رأسمال البنك المركزي، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح .

(هـ) اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي .

(و) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، يكون لها استقلال فني ومالي وإداري، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.

(ز) العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.

(ح) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزي المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى .

(ط) قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية .

زر الذهاب إلى الأعلى