شروط حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات
نص القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على عدد م الشروط الواجب توافرها لحجية التوقيع الإلكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في الإثبات نعرضها في الآتي:
( أ ) ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.
(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.
(جـ) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الالكتروني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.
ونصت المادة 19 على أنه لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بترخيص من الهيئة، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقًا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة، ومع مراعاة ما يأتي:
( أ ) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد على تسعة وتسعين عامًا.
(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
ونصت المادة 20 على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الإلكتروني.
كما نصت المادة 21 على أن بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
ونصت المادة 22 على أن تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وفي هذه الحالة تكون للشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بيان.. جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية