شروط التصالح في جرائم حماية المستهلك
حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على شروط التصالح في الجرائم المخالفة لهذا القانون.
ونصت المادة 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:
1 – يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2 – يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
كما نصت المادة 60 على أن يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى “صديق المستهلك” يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى “شهادة صديق المستهلك” عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وللجهاز الحق في سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأي شرط من شروط منحها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.
فيما نصت المادة 61 على أنه لذوي الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى، وكذا صور التقارير الفنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استخراج تلك الشهادة ورسوم إصدارها بما لا يجاوز مائتي جنيه.