شروط الاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق

نص القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٨، والخاص بتنظيم الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق، وتعديلاته على عدد من الشروط لابد من توافرها فيمن يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة، وجاءت كالتالي:
(١) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(٢) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

(٣) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

(٤) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(٥) ألا يكون ملتحقاً بوظيفة في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، ومشتغلاً بأي عمل تحظر القوانين واللوائح الجمع بينه وبين الاشتغال بمهنة أخرى.

(٦) أن يجتاز بنجاح امتحاناً يحدد ميعاده بقرار من وزير العدل، وتبين اللائحة التنفيذية شروطه وأوضاعه.

ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على من يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق أن يتخذ مقراً ثابتاً يباشر عمله فيه خلال شهر من تاريخ منحه الترخيص، وعليه أن يخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعنوان هذا المقر وكل تغيير دائم فيه خلال شهر من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير.

كما نصت المادة 5 على أنه يجب على المرخص له تقديم الترخيص إلى الجهة المختصة كلما طلب منه ذلك، وعليه أن يرد الترخيص خلال خمسة عشر يوما إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حالة وقفه عن مزاولة العمل أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده.

«النقض»: للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم

زر الذهاب إلى الأعلى