شروط الأخذ بـ الشفعة وفقاً للقانون
تعرف الشفعة في القانون المدني، بأنها رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى في الأحوال، وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
ووفقاً للمادة 936 من القانون رقم 131 لسنة 1948 الخاص بإصدار القانون المدني، على أن الحق في الشفعة يثبت بالآتي:
( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها، أو بعضه.
(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق، أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
وللجار المالك في الأحوال الآتية:
١ – إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء، سواء أكانت في المدن أم في القرى.
٢ – إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
٣ – إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
ونصت المادة 937 على أنه إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة، وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.
فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة – السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
كما نصت المادة 938 على أنه إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤٢، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التي اشترى بها.
ونصت المادة 939 على أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة: في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة.
(٢) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.