شركة الشخص الواحد
بقلم/ يوسف أمين حمدان
لم يطبق المشرع المصري حتى فترة قريبة شركه الشخص الواحد على خلاف الدول الأجنبية، حيث نص في المادة ٥٠٥ من القانون المدني على أنه الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان، أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
كما أكدت ذلك محكمة النقض في الطعن رقم ٤٠٩ لسنة ٣٦ق جلسة ١٩٧١/٥/١٨ بأن الشركة على ما هي معرفة به قانونا عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما يقتضي لزوما قيام الشركة بشخصين في الأقل.
كما نص أيضا في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنه ١٩٨١ في المادة رقم ٨ قبل التعديل علي أنه، “لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر علي الأكثر إلي استكمال هذا النصاب ويكون من يبقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة”
ومرجع ذلك هو رغبة المشرع في استبعاد ما يسمي بشركة الرجل الواحد حيث تقوم هذه الشركة كما يدل عليها اسمها، علي أكتاف شخص واحد يقتطع جزءاََ من ثروته ويخصصه لاستغلال مشروع معين يتخذ شكل الشركة حيث يشكل هذا الجزء رأس مال الشركة، ولا يكون لدائني المشروع من ضمان إلا تلك الأموال المخصصة لاستغلال هذا المشروع، وبذلك تنحصر مسئولية الشخص عن ديون هذه الشركة في حدود هذا الجزء المقتطع من ثروته.
ويؤكد المشرع مبدأ وحدة الذمة في التشريع المصري وهو يقتضي بأن جميع أموال الشخص ضامنة للوفاء بديونه كما هو منصوص عليه في المادة ٢٣٤ الفقرة الأولي من القانون المدني “أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه”
إلا أن المشرع المصري يواكب تطورات العصر فلم يظل المشرع المصري علي هذا الموقف فقد أجاز في قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنه ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ٤ لسنه ٢٠١٨ بتأسيس شركة الشخص الواحد حيث نص في المادة رقم ١ “باستبدال مسمي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بمسمي “قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة” أينما ورد في القانون رقم ١٥٩ لسنه ١٩٨١ والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر”
فلم يكتفي المشرع بنص المادة رقم واحد من قانون رقم ٤ لسنه ٢٠١٨ بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم ١٥٩ لسنه ١٩٨١ وشركة الفرد الواحد، فقد نص في المادة رقم ٤ مكرر علي شركة الشخص الواحد.
“شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أو اعتبارا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.
وتتخذ الشركة اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع علي مركزها الرئيسي وفروعها – إن وجدت – وفي جميع مكاتباتها”
كما تم تعديل نص المادة ٨ من ذلك القانون حيث تنص علي أنه “فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ان لم تبادر خلال ستة أشهر علي الأكثر إلي استكمال هذا النصاب ويكون من يبقي من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة”
وبذلك تكون شركة الشخص الواحد هي أحدث الأشكال القانونية للشركات في القانون المصري استثناء من حكم المادة ٥٠٥ من القانون المدني التي توجب أن تتكون الشركة من شريكين علي الأقل، حيث يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركات الشخص الواحد، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية.