سؤال وجواب.. كل ما يتعلق بدعاوى الحبس لمتجمد النفقات
كتب: عبدالعال فتحي
يوضح موقع نقابة المحامين خلال سؤال وجواب كل ما يتعلق بدعاوى الحبس لمتجمد النفقات والأجور وحكمها في القانون، ونرصد في النقاط التالية المعلومات الكاملة عن دعاوي الحبس.
س: ما هي دعوي الحبس؟
ج: هي دعوي يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن الوفاء بما قضي به من نفقة برغم قدرته علي الأداء والسداد وهي إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
س: ما سند وجوبها؟
ج: نص المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتي تنص علي (إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، فإذا أدي المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
س: هل يجب الجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوي؟
ج: نعم يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوي، لأن دعوي الحبس من الدعاوي التي يجوز فيها الصلح .
س: ما شروط قبول دعوي الحبس؟
ج: يشترط لقبول دعوي الحبس خمسة شروط :
-1أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات أو الأجور وما في حكمها.
2 – أن يكون الحكم نهائيا (استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه).
3 – أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي.
4 – أن تثبت المدعية أن المدعي عليه – المحكوم ضده – قادر علي سداد ما حكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
5 – أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته علي الأداء.
س: ما المستندات المطلوبة في دعوي الحبس؟
1 – الصيغة التنفيذية لحكم النفقة .
2 – ما يفيد نهائية الحكم .
3 – ما يفيد يسار المدعي عليه (تحري عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة).