سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية
كتب: عبدالعال فتحي
أقر مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع 8 مواد مستحدثة نظمت قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 146 لسنة 2019 ، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، حيث أتاح ذلك إقامة الدعوي والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني، وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوي إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك، ونوضح خلال التقرير التالي كل ما يتعلق بعملية تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية
س: ما هي طريقة إقامة الدعوي إلكترونيا أمام المحكمة الاقتصادية ؟
ج: أجازت المادة “14” من القانون إقامة الدعوي التي تختص بها المحكمة الاقتصادية إلكترونيا، وأتاحت الطعن علي الحكم الصادر فيها بذات الوسيلة، حيث نصت علي أنه: فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز إقامة الدعاوي التي تختص بها المحكمة الاقتصادية والطعن علي الأحكام الصادر فيها من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل الإلكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة.
وتقيد الدعوي بعد سداد المدعي الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً.
ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة الإلكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، وتئول حصيلة هذا الرسم إلي الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء وتشغيل الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة.
س: هل تخضع الدعوي المقامة إلكترونيا لإجراءات الوساطة ؟
ج: الزمت المادة “15” من القانون “قلم كتاب” المحكمة الاقتصادية إرسال ملف الدعوي إلي هيئة التحضير حتي يتمكن من اتخاذ شئونه في تحضير الدعوي والوساطة فيها، ونصت المادة (15)على أن يرسل قلم الكتاب ملف الدعوي إلكترونياً إلي هيئة التحضير، ويتولي قاضي التحضير مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون، وله في سبيل ذلك تكليف أطراف الدعوي بالمثول أمامه متي رأي حاجة لذلك.
س: كيف يتم إعلان الخصوم إلكترونيا؟
ج: حددت المادة “16” من المشروع قواعد إعلان الخصوم بصحف الدعاوي والطلبات والإدخال إلكترونيا حيث نصت المادة (16):
يُعلِن أطراف الدعوي المقامة إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة والإدخال علي العنوان الإلكتروني المختار، فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وفي هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوي أو الطلبات العارضة أو الإدخال في اليوم التالي علي الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلي قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف الدعوي الورقي. وفي جميع الأحوال، علي قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر الإلكتروني وإيداعه ملف الدعوي الورقي.
س: من المسئول عن إعداد السجل الإلكتروني ؟
ج: أوجبت المادة “17” من القانون إنشاء سجل موحد بالمحكمة الاقتصادية لقيد بعض الجهات عنوانها الإلكتروني حتي يمكن إعلانها من خلاله بالإجراءات المتصلة بالدعوي.
ونصت المادة (17):علي أن يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله، ويُنشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار، ومنه البريد الإلكتروني الخاص بالجهات والأشخاص الآتية:
1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
3. مكاتب المحامين.
وتوافي الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الإلكتروني المختار لقيده في ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً لهم.
ومع ذلك، يكون لذوي الشأن الاتفاق علي أن يتم الإعلان علي أي عنوان إلكتروني مختار آخر، علي أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه واستخراجه
س: متي يتم يصبح إعلان الدعوي إلكترونيا منتجا لأثره؟
ج: حددت المادة “18” من القانون موعد للإعلان الإلكتروني ونصت المادة علي أن يتم إعلان الدعوي علي الموقع الإلكتروني قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام عمل علي الأقل، وبإعلان الدولة علي العنوان الإلكتروني المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محلياً، وبالإعلان بذات الوسيلة علي مكاتب المحامين المقيدين بالسجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محلاً مختاراً له، ويعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لأثره في الإعلان متي ثبت إرساله.
س: كيف يتم الدفاع في الدعوي بالطريق الإلكتروني ؟
ج: أتاحت المادة “19” من القانون المجال للخصوم لإيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع علي اوراق الدعوي بالطريق الإلكتروني عبر الموقع المخصص لذلك.
حيث نصت المادة على أنه يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع علي أوراق الدعوي بالطريق الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
س :ما هو الوضع لو غاب الخصم ؟
ج: اعتدت المادتان “20 و 21” من القانون بالإعلان الإلكتروني سواء عند غياب الخصم أو كوسيلة لإعلانه بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوي ولا تنتهي بها الخصومة، ونصت المادة “20” علي إذا لم يحضر المدعي جلسات المحاكمة جاز للمحكمة إعمال نص المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ونصت المادة (21)علي أنه: إذا أقيمت الدعوي بالطريق الإلكتروني، جاز لقلم الكتاب إعلان الخصوم بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوي ولا تنتهي بها الخصومة بذات الطريق.
س: متي يصبح الحكم حضوريا في الدعوي ؟
ج: اعتبرت المادة “22” من القانون الحكم المنهي للخصومة حضوريا في مواجهة المدعي عليه إذا حضر في إيه جلسة أو رفع المستندات والمذكرات بالطريق الإلكتروني.
فنصت المادة (22): على أنه إذا حضر المدعي عليه في أي جلسة أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر الحكم المنهي للخصومة حضورياً في مواجهته.