زواج القاصرات.. «المشرع» حدد سن الزواج بـ18 سنة للطرفين.. ومخالفة السن القانوني يمنع سماع الدعوى.. «العقوبات»: حبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه لمن يخالف السن القانوني

تقرير: عبدالعال فتحي

يعد زواج القاصرات جريمة مكتملة الأركان، فقد نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متي ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة علي طفل، علي أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.

تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إقبال 139.760 ألف امرأة علي تسجيل وتوثيق عقود زواجهن «العرفية»، وأن أكثر حالات زواج التصادق خلال 2018، كانت بين فتيات في عمر 18 عاما، وبلغت نحو 100.7 ألف تعاقد، منهن 37 فتاة وثقن زيجاتهن «العرفية» مع رجال في عمر من 60- 75 عاما فأكثر، وكان العدد الأكبر للفتيات اللاتي وثقن زيجاتهن، لتلك اللاتي تزوجن بشباب في الفئة العمرية من 25- 29 عاما، إذ بلغ عدد عقود «التصادق» بين فتيات في عمر 18 عاما وشباب في عمر 25- 29 عاما، ما يزيد علي 48.9 ألف تعاقد، وبحسب الإحصائيات بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقابل 912606 عقود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما بلغ عدد اشهادات الطلاق 211554 إشهادا عام 2018 مقابل 198269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7%.

 متي لا تسمع دعوى الزواج؟

وكان المشرع قد نص علي عدم سماع الدعوي إذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنة والزوج أقل من 18، ولكن لم يحكم ببطلان العقد ولكن رتب جزاء مخالفة السن هو عدم سماع دعوي الزوجية، ثم جاء القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000 م.

ونصت المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 م، علي أن «لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن 18 ميلادية سنة وقت رفع الدعوي، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج – في الواقع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة».

الآثار المترتبة على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 :

أولا: عدم حصول المرأة علي حقوقها كاملة

من الناحية الواقعية لجأ الكثير من الناس بعد رفع سن توثيق الزواج من 16 سنة إلي 18 سنة، إلي إبرام عقود الزواج بطريقتين وهما :

1-الأولي تكون بطريقة رسمية باستخراج وثيقة الزواج عن طريق المأذون الشرعي أو أحد السماسرة كوسيط وتكون بتغير سن الزوجة في الدفتر، واشتهرت محافظة بمصر بهذه العقود وكانت أمام وعلم المسئولين ولا أحد يتحرك ساكن، ولكن بفضل الله أغلق هذا الباب تمام، وتم تشديد الرقابة علي محاكم هذه المحافظة.

2-وتكون بطريقة عرفية عن طريق أحد سماسرة عقود الزواج أو من ما يدعي أنه مأذون شرعي، وهذه هي الطريقة المشهورة في صعيد مصر والوجه البحري وهي المنتشرة الآن، أو تكون بعمل وثيقة زواج مزورة يتعامل بها الزوج والزوجة، وفي كلا الحالتين النتيجة هو ضياع حقوق المرأة المصرية بسبب حرمانها من توثيق عقد الزواج أو إثبات علاقة الزوجية أمام أول مشكلة وخلاف مع الزوج الذي ينكر علاقة الزوجية وينكر الأولاد من باب الضغط علي المرأة للتنازل عن حقها في قائمة المنقولات أو حقوقها الشرعية من مؤخر صداق أو نفقة عدة أو نفقة متعة.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى