رد الاعتبار القضائي
بقلم: الأستاذ/ موسى محمد حمدي
يقصد برد الاعتبار، هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة؛ بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه فى المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية، ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية، والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقًا ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي لكسب معاشه، ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار، ومحو جميع الآثار الجنائية للحكم، وهو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه.
فرد الاعتبار القضائي، هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالب رد الاعتبار بإعادة اعتباره إليه، فهو من اختصاص الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يظهر لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه، وذلك إذا كان حسن سيره، وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه، أم غير جدير.
وقد نظم المشرع قواعد رد الاعتبار فى المواد(٥٣٦)، وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية؛ إذ نصت المادة (٥٣٦) من القانون المشار إليه على أنه (يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه).
شروط الحكم برد الاعتبار القضائي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود، وسقوط العقوبة بمضي المدة .
من حيث احتساب المدة:-
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقب، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة، أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
إجراءات رد الاعتبار القضائي:-
1- يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين .
2- تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
صورة الحكم الصادر على الطالب.-أ
ب – شهادة بسوابقه
ج- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن
3 – تنظر المحكمة الطلب، وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب؛ كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
4 – ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.
5- لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
وإذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين؛ أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
ويجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها.
بالنسبة للجرائم الخاصة برد الاعتبار:-
أولًا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو تزوير، أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد (355) و(356) و(367) و(368) من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها ست سنوات؛ إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ويراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
وأخيرًا يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية، والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجنائية.