ختام فعاليات الدورة الثالثة في الولاية على المال بالجامعة الأمريكية.. طالع التفاصيل

كتب: عبدالعال فتحي

انتهت لجنة المرأة بنقابة المحامين، اليوم الاثنين، برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر اللجنة ـ  بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، من عقد ورشة العمل الثالثة في موضوع الولاية على المال، والتي استمرت لمدة يومين 29,30 من الشهر الجاري.

قالت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، إن ورشة العمل الثالثة عقدت بالجامعة الأمريكية على مدار يومين؛ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، مشيرة إلى أن الورشة هذه المرة ضمت عدد (15) محام ومحامية، من المهتمين بالأحوال الشخصية  لرفع كفاءتهم.

وبالنسبة لدور النيابة العامة في مسائل الولاية على المال، فقد أكد المستشار حسن عمرو الحسيني، المكلف بالمحاضرة، أن النيابة العامة  تتدخل في جميع مسائل الولاية على المال وجوبيًا، وتتولى رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، وتقوم بالتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارة تلك الأموال وفقًا لأحكام هذا القانون، كما تقوم باتخاذه ما تراه مناسبًا من تدابير، وذلك عن طريق ندب أحد مأموري الضبط القضائي.

ومن ناحية الاستعانة بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، أشار إلى أن هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص أعمال وظيفتهم، وفقًا للمادة (“26” من القانون رقم 1 لسنة 2000 )، منوهًا إلى أنه قد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1086 ) لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين بالعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم الضبطية القضائية.

وتابع: «تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية، وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها، وإثبات الغيبة وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص، ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب، وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب، وفقًا لـ(م 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000)، مشيرًا إلى أنه للنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها، وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام تلك المادة ( م 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000).

وأوضح أنه يحق للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، وفي حالة تخلف من دعي إلى الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائه جنيه، وللمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا( م 37 من القانون رقم 1 لسنة 2000).

وشدد على أنه  على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المساعد القضائي خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.

زر الذهاب إلى الأعلى