حكم هام لـ«النقض» بشأن المصلحة فى رفع الدعاوى القضائية وشروطها (مستند)
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن المصلحة فى الدعوى، قالت فيه: «المصلحة فى الدعوى شرط بقاء لا ابتداء فقط سواء كانت حالة أو محتملة، وتعلق ذلك بالنظام العام، مؤداه الحاق الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية وسريان أحكامها عليه، فضلاَ عن وجوب بحث محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو الطعن توافر المصلحة بمفهومها القانونى بغير طلب من الخصوم، علة ذلك المادة 3 مرافعات».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 15441 لسنة 78 جلسة 2017/03/06 من دائرة «الإثنين د» برئاسة المستشار يحيى جلال، وعضوية المستشارين عبد الصبور خلف الله، ومجدى مصطفى، وعلى جبريل، وبحضور رئيس النيابة أحمد عنان، وأمين السر عادل الحسينى إبراهيم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن تمسك الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول طلب المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينها والمطعون ضدها الثانية لزوال مصلحته بعد شهر عقد التداعى يُعد دفاعاَ جوهرياَ، وأما التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم ثبوت شهره بمدونات الحكم الابتدائى يُعد خطأ ومخالفة للقانون .
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – على أنه: 1- لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة فى فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل فى جميع مراحلها حتى الفصل فيها أى أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط – الكلام لـ«المحكمة» .
إذ الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1993 برغم أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد المسجل رقم «….» لسنة 2006 جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال مصلحة المطعون ضده الأول فى طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية.
وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل بتسجيل العقد فإن الحكم بصحته ونفاذه يكون عديم الجدوى، ولا يعود على المطعون ضده الأول منه أى منفعة ويكون دفع الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا يغير من ذلك أن تسجيل العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها إذ ينحصر أثر ذلك فى التزام الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات ذلك الطلب لأنه كان محقاً فيه وقت رفع الدعوى وهى مصروفات تقل عن المصروفات المستحقة فى حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة فى الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
طالع الحكم كاملا: