حكم نهائي يحظر إنشاء قاعات الأفراح والملاهي الليلية بجوار دور العبادة

كتب: أشرف زهران

أثبتت المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من المساجد. وذلك بعد صدور شهادة من جدول المحكمة الادارية العليا بعدم طعن جهة الإدارة على الحكم، مما يجعله نهائيا باتا.

كان أحد المواطنين يمتلك «مركبا» اُنشئ لها مرسى ثابت بالقرب من أحد المساجد على النيل بمحافظة البحيرة، وذلك بغرض إقامة حفلات ليلية واستخدامها كقاعة أفراح عليها، وأصدرت الحكومة قرارا بغلقها إداريا وبالقوة الجبرية.

فطعن المواطن على القرار، الذي أيدته القضاء الإدارى بالإسكندرية ورفضت الطعن .

قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أنه إذا كان المشرع قد أجاز الترخيص بأنشطة الملاهي المختلفة دعماً للاقتصاد والسياحة، إلا أنه لا ينبغي أن تختار لها مكاناً بالقرب من دور العبادة لتعارض ذلك مع طهارة وقدسية الشعائر الدينية التي تقام بين جدرانها، وأن الإسلام دين الدولة، ومصر راية الإسلام بعلمائها ومفكريها وللمساجد حرمتها فلا يجوز إيذاؤه، فهي الزاد الروحي لمسيرة المسلم إلى الله تعالى وهي دور عبادة وتضرع وخضوع لله سبحانه، ومواضع تسبيح وابتهال وتذلل بين يدي الله ومقام تهجد وترتيل كتاب الله وحفظ له، فلا يجوز التَشْوِيشٌ على المصلين بإحداث ضوضاءَ وبلبلةً واختلاطًا في السمع ومثل هذه الأفراح والحفلات من شأنها التأثير على أهل المسجد بالكلام في أمور الدنيا وفي ذلك إيذاء لهم وإشغال المسلمين عن أداء طاعتهم لله على الوجه الصحيح.

وأن التشويش محظور ولو كان بعلو الصوت بتلاوة القرآن فكيف يكون بغيره؟ أخرج أحمد بن شعيب النسائي في السنن الكبرى تحت عنوان: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن» وذلك بسنده إلى أبي حازم التمار عن البياضي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن المصلي يناجي ربه فلينظر ماذا يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن»

وأضافت المحكمة أن الإسلام كفل حرية العقيدة كما حمى الحقوق والحريات العامة الأساسية لكل إنسان دون تحيز ووضع ضوابط تشكل الإطار القانونى لحدود ممارسة هذه الحريات حيث تقف عند وجوب احترام حقوق وحريات عوام المسلمين المتصلة بممارسة الشعائر الدينية دون انتهاك أو تعدٍ، نزولا على مقتضى القاعدة الشرعية التي تقضى بأن «يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» وبهذه المثابة في للمساجد حرمتها فهي إعلاء لكلمة الله في الأرض وذكره وتسبيحه وتلاوة اَياته وتعاليمه ونسكه ولا يجوز تعطيل رسالتها الجليلة تحت أي ظرف من الظروف، لذا فإنه لا يجوز للجهات الإدارية أن تسمح باقامة قاعات الأفراح والحفلات والمناسبات أيا كانت بالقرب من المساجد توقيراً لرسالة المسجد العظيمة دور عبادة في حياة المسلمين .

وأشارت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير إلى أن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى ونظرا لمكانتها وفضلها ذكرها الله سبحانه في ثمان وعشرين آية من كتابه الكريم، وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وقد حرص المشرع الدستورى على النص أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ووفقا لديباجة الدستور فإن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن بينما الأزهر الشريف هو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الاسلامية، وتقوم وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل على جميع المساجد في مصر وضمها إليها دعما لصحيح الدين المستنير وضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه .

واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن إنشاء مرسى ثابت للمركب «محل الطعن» بالقرب من المسجد يؤدي إلى غضب الأهالي من المصلين المترددين على المسجد، ولا يجوز إقامة تلك الأنشطة في مجال بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها. وارتأت اللجنة المختصة عدم الموافقة على الترخيص بالنشاط المشار إليه وأصدرت الحكومة قرارها بغلق قاعة المناسبات بالمركب المذكورة، فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون .

وقد أعربت دوائر مهتمة بالشأن الدينى أن حكم المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد خفاجى يؤكد الهوية المصرية بالنزعة الروحية والتسامح الذي تسود الشعب المصرى، باعتبار أن مصر حاضنة الأديان السماوية، ومهد الدين وراية مجد الأديان السماوية، وأن كل عمل يمس حُرمة العبادة ووقار الشعائر الدينية ينبغي منعه

زر الذهاب إلى الأعلى