حكم نهائى بإحالة المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية لـ «لقضاء العسكري»

كتب: أشرف زهران

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة من القوات المسلحة للقضاء العسكري.

كان الطاعن (ز.م.م) من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية قد ألقي القبض عليه عقب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوا آخرين بالجماعة المحظورة وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة «الإخوان الإرهابية» باقتحام مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين وأشعلوا النيران في واجهات المؤسسات الحكومية، وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين، وأصدر المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة أمرا بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية للاختصاص، فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية التي أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكرى والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.

وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في حكمها إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نص على أنه «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وتخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة». وقد مُد العمل بهذا بالقانون بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات تنتهى في 28 أكتوبر حتى 2021
وأضافت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد خفاجى أن إسناد أمر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في الدولة إلى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلا ذلك، وقيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشاَت بواسطة الآليات والمدرعات والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة وجنود وضباط تلك القوات لاشك أنه يغير من وصف وطبيعة المنشآت العامة ويجعلها في حكم المنشآت العسكرية، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة تختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة في قلب المدن والقرى مما تستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية، ولاسيما أن الاعتداء على أي فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكرى مما يجعل تلك المنشآت العامة المشمولة بحماية القوات المسلحة في حكم المنشآت العسكرية والتى يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكرى دون غيره طبقا للدستور، والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر.

واختتمت المحكمة أنه لما كانت النيابة العامة قد أضحت بموجب المادة 189 من الدستور جزءا لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يسثنيه القانون، وهى تجمع بين طرف كأصل عام من السلطة القضائية وآخر كاستثناء من السلطة الإدارية، وإذ أصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه بإحالة المدعى وجماعته إلى القضاء العسكرى عن الاتهام المنسوب إليهم بقتل وشروع في قتل وسرقة وإتلاف وحريق مبنى ديوان عام مبنى محافظة البحيرة واستخدام أسلحة نارية وذخائر وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء وحرق قسم شرطة حوش عيسى حال أن القرار الجمهورى بقانون يلزم النيابة العامة بتلك الإحالة في الجرائم التي نص عليها هذا القرار بقانون.. فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الأعمال القضائية التي أوجبها المشرع عليها، وهو بهذه المثابة لا يعد قراراً إداريا بل يعتبر قراراً اتخذته النيابة العامة نزولا على حكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التي خولها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يختص بمباشرتها مجلس الدولة

زر الذهاب إلى الأعلى