حكم جديد للمحكمة الدستورية بشأن العلاوات.. تعرف عليه

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما جديدا بشأن العلاوة، وذلك عندما قضت برفض الدعوي المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التي تنص علي أنه «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987».

وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التي تنص علي أنه «لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أي علاوة مماثلة».

كما قضت المحكمة في حكم آخر برفض الطعن علي نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التي فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا علي أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، في مجال إعمال أحكامها علي البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى