حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨١ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨١ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ٢٩ – ٠١ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (١٨) فقرة أولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٢ يناير سنة ٢٠٠٣ الموافق ٩ ذو القعدة سنة ١٤٢٣ ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٨١ لسنة ١٧ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / إبراهيم مصطفى الشيتى
ضد
١. السيد رئيس الجمهورية
٢. السيد رئيس مجلس الشعب
٣. السيد رئيس مجلس الوزراء
٤. السيد وزير العدل
٥. السيد وزير الإسكان
٦. السيد / محسن إبراهيم الشيتى
الإجراءات

بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة ١٩٩٥ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (١٨) فقرة أولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم ١٠٠٦ لسنة ١٩٩٥ إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٦ لانتهاء مدته ، وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه الأخير كان قد استأجر العين بالعقد المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٦ بقصد استعمالها سكناً خاصاً ونص فى العقد على أن مدة العقد مشاهرة وإذ نبه عليه بعدم الرغبة فى التجديد بعد نهاية شهر سبتمبر ١٩٩٥ واعتبار العقد منتهياً بعد هذا التاريخ إلا أنه استمر فى شغل العين بغير سند من القانون ، مما اضطره إلى إقامة الدعوى وأثناء نظرها طلب المدعى عليه الأخير المستأجر الحكم برفض الدعوى استناداً إلى نص المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فدفع المدعى بعدم دستورية هذا النص ، وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص فى المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المطعون عليها يجرى على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ ……….. ب ……… ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن الم كان المؤجر …… أو ….أو ….. وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير الم كان مفروشاً أو ………. أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ……….
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ فى القضية رقم ١٠٥ لسنة ١٩ قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ فى العدد ٤٦ لسنة ٤٥ . وكان مقتضى المادتين ٤٨ و ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى