حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ١٦ – ٠٥ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون ١٣٣ / ١٩٨١

الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٤ مايو سنة ١٩٩٦ الموافق ١٦ ذو الحجة سنة ١٤١٦ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧ لسنة ١٧ قضائية دستورية ·
المقامة من

السيد / جمال أحمد محمد عوض
ضد
– السيد / رئيس الوزراء
– السيد / وزير المالية
– السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات

بتاريخ ٩ فبراير سنة ١٩٩٥ أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد قدم للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٨٩ جنح النزهة ، بتهمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك المقررة على أشرطة الفيديو كاسيت، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد ١، ٢، ٣، ٤، ٩، ٥٣، ٥٤ من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، وإذ قضت محكمة جنح النزهة بجلسة ٢٠ / ٤ / ١٩٩٣ حضوريا ببراءته مما نسب إليه، وإحالة الدعوى المدنية
المقامة من
وزير المالية بصفته إلى المحكمة المدنية المختصة ، فقد طعن المدعى بالحق المدنى على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٩٧٨ لسنة ١٩٩٣ جنح مستأنف شرق القاهرة فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، وقد قضت محكمة الجنح المستأنفة – غيابيا – بجلسة ١ / ١ / ١٩٩٤ بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة وخمسة وسبعين ألفا ومائة وعشر جنيهات تعويضا، وعارض المدعى فى هذا الحكم، ودفع – أثناء نظر معارضته – بعدم دستورية قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢ · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك، وكذلك القرار رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢ – الصادر إعمالاً لهذه الفقرة من رئيس الجمهورية – بتعديل الجدول المرافق لقانون هذه الضريبة ، أنها تناقض جميعها أحكام المواد ٨٦، ١٠٨، ١١٩، ١٤٧ من الدستور، تأسيسا على أن الضرائب العامة لا يجوز فرضها بقرار من رئيس الجمهورية ، ولو أقرتها السلطة التشريعية فيما بعد عند عرضها عليها، ذلك أن هذا الإقرار لا يطهرها مما اعتراها من عوار، ولا يزيل مثالبها الدستورية ·
وحيث إن قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، قد ألغى بمقتضى المادة الثانية من قانون إصدار قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وكان نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به لا يخل بجريان الآثار التى رتبها القانون السابق عليه خلال الفترة التى ظل فيها قائما، ذلك أن الأصل فى القاعدة القانونية ، هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها على الوقائع التى تتم فى ظلها وحتى الغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة جديدة ، تعين تطبيقها اعتبارا من تاريخ نفاذها، وإهمال القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال إعمال كل من القاعدتين من حيث الزمان، فما نشأ مكتملا من المراكز القانونية – وجودا وأثرا – فى ظل القاعدة القانونية القديمة ، يظل محكوما بها وحدها ·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع · متى كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢ قد عدل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك مضيفا سلعا جديدة إلى تلك التى أخضعها هذا القانون للضريبة ، محددا قرين كل منها فئتها الضريبية ، ومستندا فى ذلك إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذلك القانون، وكان هذا القرار قد طبق خلال فترة نفاذه على المدعى فى الدعوى الراهنة ، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليه، تتمثل فيما استحق عليه من دين هذه الضريبة التى اتهم جنائياً بالتهرب من أدائها، فإن مصلحته فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون قائمة .
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر فى ٣ فبراير سنة ١٩٩٦ فى القضية رقم ١٨ لسنة ٨ قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، وذلك فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢ المشار إليه، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٩٦ ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى رقم ١٨ لسنة ٨ قضائية دستورية المشار إليها، إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تعقيبا، إذا كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها السابق·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

زر الذهاب إلى الأعلى