حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٧ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٧ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ٣١ – ١٠ – ٢٠٠٢

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكرراً من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٠٢ الموافق ٧ شعبان سنة ١٤٢٣ ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / أحمد مصطفى كامل أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧٧ لسنة ١٧ قضائية دستورية .
المقامة من

١. شركة القناة للتوكي لات الملاحية بصفتها الممثل القانونى والوكيل عن ملاك السفينة باناى سمباجويتا PANAY SAMPAGUITA الفلبينية الجنسية وربانها ومديرها ومجهزيها ومستأجريها ومستغليها وللناقلين البحريين وكافة أصحاب المصالح فيها وممثلها القانونى السيد / عضو مجلس إدارتها المنتدب ورئيس مجلس إدارتها \
٢. شركة ليونز نافيجيشن إنك الفلبينية الجنسية عن نفسها وبصفتها مالكة السفينة سالفة الذكر ويمثلها ممثلها القانونى .
٣. السيد / فيسنتى ميجيا آبانس ربان السفينة المشار إليها بعاليه فلبينى الجنسية
ضد
١. السيد / رئيس الجمهورية .
٢. السيد / رئيس مجلس الوزراء .
٣. السيد / وزير العدل .
٤. السيد / الممثل القانونى لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر سنة ١٩٩٥ أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين عارضوا فى أمرى تقدير الرسوم رقمى ١٢٩ و١٣٩ لسنة ١٩٩١ / ١٩٩٢ الصادرين من محكمة السويس الابتدائية بشأن الرسوم النسبية وتلك الخاصة بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمتعلقة بالدعوى رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٩٠ مدنى السويس الابتدائية ، كما أقاموا الدعوى رقم ٩٤٠ لسنة ١٩٩١ مدنى السويس بطلب الحكم أصلياً ببطلان أمرى التقدير سالفى الذكر واحتياطياً بإلغائهما وبراءة ذمتهم من تلك الرسوم ، وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعويين حكمت أولاً : بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانونى ثانياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لأمر التقدير رقم ١٢٩ لسنة ١٩٩١ لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً بالنسبة لأمر التقدير رقم ١٣٩ لسنة ١٩٩١ / ١٩٩٢ وفى الموضوع بتعديل الرسم محل أمر التقدير على أساس نصف الرسم المستحق . استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٠٩ لسنة ١٨ ق . الإسماعيلية ( مأمورية السويس ) ، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذى فُرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين يعادل نصف الرسوم الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠٠٠ فى القضية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠ ق دستورية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٠ .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان مقتضى أحكام المادتين ٤٨ و٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى