حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٣ لسنة ١٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٣ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ١٥ – ٠٧ – ١٩٩٩

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين ٣ ، ٤ من المادة الثالثة والفقرة ٣ من المادة الثانية والثلاثين والمادة ٤٤ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٣ يوليو سنة ١٩٩٩ الموافق ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٢٠هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧٣ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / سعيد فايز قدسى
ضد
١ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٢ – السيد / وزير المالية
٣ – السيد المستشار / النائب العام
الإجراءات

بتاريخ الأول من يوليو سنة ١٩٩٦، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة ، والفقرة الثالثة من المادة الثانية والثلاثين والمادة الرابعة والأربعين من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا رفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة ، قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ٧٣٠ لسنة ١٩٩٥ جنح التبين، متهمة إياه بأنه لم يقدم إقرارا ضريبيا عن الفترة من شهر فبراير سنة ١٩٩٢ حتى شهر يونيو سنة ١٩٩٣ خلال الميعاد المحدد قانونا، وطلبت عقابه بمواد الاتهام المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ · فقضت المحكمة بحبس المدعى ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ ٦١٢٠٠ جنيه فضلا عن الضريبة الإضافية · فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٧٨٨ لسنة ١٩٩٦جنح مستأنف جنوب القاهرة · وبجلسة ٣ إبريل سنة ١٩٩٦ دفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى ، و الفقرة الثالثة من المادة ٣٢ و الفقرة الثانية من المادة ٤٣ والفقرات الثانية والسادسة والعاشرة من المادة ٤٤ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٢ يونيه ١٩٩٦ ليقيم الدعوى الدستورية · وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة التأجيل لجلسة ٣ يوليو ١٩٩٦ لتنفيذ قراراها السابق فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن المشرع فى المادة ٢٩ / ب من قانون
المحكمة الدستورية العليا
رسم طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقوماتها، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضي التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، وهو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن وكانت الدعوى غير مقبولة · متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع – بعد تقديرها جدية الدفع بعدم دستورية المواد ١ و٣٢ الفقرة الثالثة و ٤٣ الفقرة الثانية و ٤٤ الفقرات الثانية والسادسة والعاشرة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ – صرحت بجلسة ٣ / ٤ / ١٩٩٦ للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بشأنها فى أجل غايته ١٢ / ٦ / ١٩٩٦، بيد أنه لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى الأول من يوليو سنة ١٩٩٦، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة ١٢ يونيو سنة ١٩٩٦ تأجيل نظر الدعوى لجلسة ٣ يوليو سنة ١٩٩٦ لتنفيذ قرارها السابق، إذ أن ذلك يتمحض ميعادا جديدا لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النصوص المشار إليها كأن لم يكن بانقضاء الميعاد الذى حددته أصلا لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستوريتها.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى