حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٤ لسنة ١٨ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٤ لسنة ١٨ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٥ سبتمبر سنة ١٩٩٨ الموافق ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩ ه.
برئاسة السيد المستشار محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٥٤ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / مراد مصطفى سلطان
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
الإجراءات
بتاريخ ٣ يونيو سنة ١٩٩٦، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٦ من القرار بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٩٥ لسنة ١٩٨٣ وقرار وزير المالية رقم ٢١٨ لسنة ١٩٨٣.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٩١ أمام الدائرة المدنية بمحكمة بورسعيد الابتدائية ضد وزير المالية بصفته وآخر طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ١٠ر٦٤٦٨٩ جنيه طلبت الجهة الإدارية منه سداده كرسم على مشمول الشهادة الجمركية رقم ٥٤٩ استنادا إلى أن جميع أصناف النجف المستورد تخضع للضرائب والرسوم الجمركية أيا كانت المادة المصنوعة منها · وإذ قضت محكمة أول درجة برفض دعوى المدعي، فقد طعن استئنافيا فى حكمها حيث قيد برقم ٢١٥ لسنة ٣٤ قضائية مدنى بور سعيد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد، طالبا القضاء له مجددا بالطلبات الموضوعية عينها التي سبق أن أبداها أمام محكمة أول درجة · وأثناء نظر استئنافه دفع المدعى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٩٥ لسنة ١٩٨٣ وقرار وزير المالية رقم ٢١٨ لسنة ١٩٨٣، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، فصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة ·
وحيث إن المدعى دفع بجلسة ١ / ٨ / ١٩٩٨ أمام هذه المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن قانون
المحكمة الدستورية العليا
قد نظم بالمادتين ٢٧ و٢٩ منه الطرائق التى لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بولوجها، فتخول أولاهما
المحكمة الدستورية العليا
– حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها – أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ
الإجراءات
المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية · وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى
المحكمة الدستورية العليا
أى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور · ولها كذلك أن ترخص للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت الدلائل على جدية دفعه، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر · وبذلك يكون قانون
المحكمة الدستورية العليا
قد استبعد بدلالة هاتين المادتين، الطعون المباشرة التى تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية ، التى لا تتصل المسألة الدستورية التى تطرحها بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماما عنها، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجرداً ·
وحيث إن من المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته · متي كان ذلك، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٩٥ لسنة ١٩٨٣ وقرار وزير المالية رقم ٢١٨ لسنة ١٩٨٣، فصرحت له برفع الدعوى الدستورية فى هذا النطاق، فإن موضوع الدعوى الماثلة يتحدد بالفصل فى دستورية هذين القرارين دون سواهما، ولا يمتد إلى نص الفقرة الثانية من المادة ١٦ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ الذى لم يشمله دفع المدعى ولاتصريح محكمة الموضوع ·
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة – محدداً نطاقها على ماتقدم – هى عينها التى سبق أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى ٧ فبراير سنة ١٩٩٨ فى القضية رقم ٤٠ لسنة ١٥ قضائية << دستورية >> المنشور بالجريدة الرسمية فى ١٩ فبراير سنة ١٩٩٨ والذى يقضى فى منطوقه << بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٩٥ لسنة ١٩٨٣ وكذلك قرار وزير المالية رقم ٢١٨ لسنة ١٩٨٣ بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٩٥ لسنة ١٩٨٣، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعى >> · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن القرارين المطعون فيهما منتهية ، فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·