حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٧ لسنة ٣ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٧ لسنة ٣ دستورية
تاريخ النشر : ٢٣ – ٠٦ – ١٩٨٣

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول تدخل الأستاذ …………. المحامي خصماً فى الدعوي. ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن فى رسالة رئيس الجمهورية إلي رئيس مجلس الشعب بشأن التحقيق فى الأمور التي نسبت إلي مجلس نقابة المحامين، وقرار مجلس الشعب الصادر فى ١٣ يوليو سنة ١٩٨١ بتشكيل لجنة لتقاضي الحقائق فى موضوع هذه الرسالة. ثالثاً: بعدم دستورية القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين.

الحكم

برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء وعوض محمد المر المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .

– – – ١ – – –
يشترط لقبول طلب التدخل الإنضمامى طبقاً لما تقضى به المادة ١٢٦ من قانون المرافعات أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة فى الإنضمام لأحد الخصوم فى الدعوى. و مناط المصلحة فى الإنضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين مصلحة الخصم الذى قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية و أن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما كان ذلك، و كان الثابت أن طالب التدخل – و إن كان قد طلب قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى الموضوعية و أبدى طلباته، إلا أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فى شأن قبول تدخله بتلك الطلبات، و بالتالى لم يصبح بعد طرفاً فى الدعوى الموضوعية المطروحة عليها، و لم تثبت له تبعاً لذلك صفة الخصم التى تسوغ إعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية الذين تتوافر لهم المصلحة فى تأييدها أو دحضها، و بالتالى يكون طالب التدخل – بهذه المثابة – غير ذى مصلحة قائمة فى الدعوى الدستورية، و يتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخله.

– – – ٢ – – –
أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة ٢٩ من قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم ذات الإختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية و أما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى و قدرت المحكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له برفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

– – – ٣ – – –
إن المحكمة الدستورية العليا ليست جهة للطعن بالنسبة إلى محكمة الموضوع، و إنما هى جهة ذات إختصاص أصيل حدده قانون إنشائها، و لئن كانت الدعوى الدستورية لا ترفع إلا بعد دفع يثار أمام محكمة الموضوع أو بطريق الإحالة منها إلى المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه، إلا أنها متى رفعت إلى هذه المحكمة فأنها تستقل عن دعوى الموضوع لأنها تعالج موضوعاً مغايراً لموضوع الدعوى الأصلية الذى يتصل به الدفع بعدم الإختصاص، و من ثم تكون محكمة الموضوع دون المحكمة الدستورية العليا – هى صاحبة الولاية فى الفصل فيه، و لا يعرض أمر الإختصاص على هذه المحكمة إلا حيث يكون هناك تنازع على الإختصاص بين جهات القضاء أو نزاع قائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين من تلك الجهات، و يطلب إليها تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع أو تحديد أى الحكمين المتناقضين أولى بالتنفيذ و ذلك تطبيقاً للبندين ثانياً و ثالثاً من المادة ٢٥ من قانون إنشاء المحكمة.

– – – ٤ – – –
أنه و إن كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماه قد نصت على إلغاء القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ – المعدل بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٢ – المطعون فيه، إلا أن الإلغاء التشريعى لهذا القانون – الذى لم يرتد أثره إلى الماضى – لا يحول دون النظر و الفصل فى الطعن بعد الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه و ترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم و بالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التى تتم فى ظلها أى خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا الغيت هذه القاعدة و حلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، و يقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها و بذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، و من ثم فإن المراكز القانونية التى نشأت و ترتبت آثارها فى ظل أى من القانونين – القديم أو الجديد – تخضع لحكمه، فما نشأ منها و ترتبت آثاره فى ظل القانون القديم يظل خاضعاً له و ما نشأ من مراكز قانونية و ترتبت آثاره فى ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده.

– – – ٥ – – –
لما كان القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ المطعون فيه قد طبق على المدعين و أعملت فى حقهم أحكامه إذ أنهى مدة عضويتهم فى مجلس النقابة، و ظلت آثاره بالنسبة إليهم قائمة طوال مدة نفاذه ، و كانت الدعاوى الموضوعية لا تزال مطروحة أمام محكمة القضاء الإدارى بما طرأ على موضوعها من تعديل يتمثل فيما أضافه المدعون من طلب بالتعويض عن الأضرار التى حاقت بسبب القرارات المطعون فيها أمام تلك المحكمة . لما كان ذلك ، و كانت طلبات المدعين الموضوعية ترتكز جميعها على الطعن بعدم دستورية القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ، و يعتبر هذا الطعن أساساً لها ، و من ثم فإن مصلحة المدعين تظل قائمة فى الدعوى الدستورية الماثلة ، و ذلك أياً كان وجه الرأى فى شأن موضوع طلب التعويض و ما قد يثار حوله من دفاع أو دفوع تستقل محكمة الموضوع وحدها – دون المحكمة الدستورية العليا – بمناقشتها و تمحصيها و الفصل فيها . و لا يؤثر فى هذا الصدد ما ذهبت إليه الحكومة من أن طلب التعويض قد أبدى بعد رفع الدعوى الدستورية ، ما دام أن مناط المصلحة فى الطعن بعدم الدستورية أن يكون الفصل فيها من شأنه التأثير فى الطلبات الموضوعية التى لا زالت مطروحة فى جملتها على محكمة الموضوع ، و لا يسوغ مطالبة الخصوم بالحصول على ترخيص آخر منها بالطعن على أثر كل إضافة للطلبات الموضوعية . و ترتيباً على ذلك ، يكون طلب الحكم بإعتبار الخصومة الدستورية منتهية فى غير محله .

– – – ٦ – – –
إن المشرع الدستورى لم يقف عند حد ما كان مقرراً فى الدساتير السابقة من كفالة حق تكوين النقابات و تمتعها بالشخصية الإعتبارية ” المادة ٥٥ من دستور سنة ١٩٥٦ و المادة ٤١ من دستور ١٩٦٤ ” بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ الديمقراطية النقابية فأوجب أن يقوم تكوين النقابات و الإتحادات على أساس ديمقراطى .

– – – ٧ – – –
تعميقاً للنظام الديمقراطى الذى إعتنقه الدستور و أقام عليه البنيان الأساسى للدولة – نص فى مادته الأولى على أن ” جمهورية مصر العربية دولة نظامها إشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . . . ” و ردد فى كثير من مواده من الأحكام و المبادئ التى تحدد مفهوم الديمقراطية التى أرساها و تشكل معالم المجتمع الذى ينشده ، سواء ما إتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية – و هى جوهر الديمقراطية ، أو بكفالة الحريات و الحقوق العامة – و هى هدفها ، أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة – و هى وسيلتها ، و إذ كانت حرية الرأى و الإختيار هما من الحريات و الحقوق العامة التى تعد ركيزة لكل صرح ديمقراطى سليم ، فقد حرص الدستور على النص فى بابه الثالث الذى خصصه لبيان الحريات و الحقوق و الواجبات العامة ، على أن ” حرية الرأى مكفولة و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشر بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون . . . ” [ المادة ٤٧ ] و أن ” إنشاء النقابات و الإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون و تكون له الشخصية الإعتبارية . . . ” [ المادة ٥٦ ] و أن ” للمواطن حق الإنتخاب و الترشيح و إبداء الرأى فى الإستفتاء وفقاً لأحكام القانون و مساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى [ المادة ٦٢ ] . كما عنى الدستور بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم العامة و من بينها إسهامهم أنفسهم فى إختيار قياداتهم و من ينوب عنهم فى إدارة دفة الحكم و رعاية مصالح الجماعة و ذلك بطريق الإنتخاب سواء على النطاق القومى فى مجلس الشعب و الشورى أو على النطاق المحلى فى المجالس الشعبية حسبما جرت به نصوص المواد ٨٧ و ١٦٢ و ١٩٦ من الدستور .

– – – ٨ – – –
تعميقاً للنظام الديمقراطى الذى إعتنقه الدستور و أقام عليه البنيان الأساسى للدولة – نص فى مادته الأولى على أن ” جمهورية مصر العربية دولة نظامها إشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . . . ” و ردد فى كثير من مواده من الأحكام و المبادئ التى تحدد مفهوم الديمقراطية التى أرساها و تشكل معالم المجتمع الذى ينشده ، سواء ما إتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية – و هى جوهر الديمقراطية ، أو بكفالة الحريات و الحقوق العامة – و هى هدفها ، أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة – و هى وسيلتها ، و إذ كانت حرية الرأى و الإختيار هما من الحريات و الحقوق العامة التى تعد ركيزة لكل صرح ديمقراطى سليم ، فقد حرص الدستور على النص فى بابه الثالث الذى خصصه لبيان الحريات و الحقوق و الواجبات العامة ، على أن ” حرية الرأى مكفولة و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشر بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون . . . ” [ المادة ٤٧ ] و أن ” إنشاء النقابات و الإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون و تكون له الشخصية الإعتبارية . . . ” [ المادة ٥٦ ] و أن ” للمواطن حق الإنتخاب و الترشيح و إبداء الرأى فى الإستفتاء وفقاً لأحكام القانون و مساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى [ المادة ٦٢ ] . كما عنى الدستور بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم العامة و من بينها إسهامهم أنفسهم فى إختيار قياداتهم و من ينوب عنهم فى إدارة دفة الحكم و رعاية مصالح الجماعة و ذلك بطريق الإنتخاب سواء على النطاق القومى فى مجلس الشعب و الشورى أو على النطاق المحلى فى المجالس الشعبية حسبما جرت به نصوص المواد ٨٧ و ١٦٢ و ١٩٦ من الدستور .

– – – ٩ – – –
إن المشرع الدستورى إذ نص فى المادة ٥٦ من الدستور على أن ” إنشاء النقابات و الإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ” إنما عنى بهذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى – من بيم ما يقضى به – أن يكون لأعضاء النقابة حق فى أن يختاروا بأنفسهم و فى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم و تنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله . و قد أفصحت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة و هيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب – عن هذا المفهوم لحكم المادة ٥٦ و ذلك فى التقرير المقدم منها عن مشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية .و هو حكم مطلق يسرى على النقابات بوجه عام سواء كانت عمالية أو مهنية . و من ثم تكون هذه المادة قد وضعت قيداً يتعين على المشرع العادى أن يلتزم به مؤداه ألا يتعارض ما يسنه من نصوص تشريعية فى شأن النقابات مع مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى .

– – – ١٠ – – –
إن المشرع الدستورى إذ نص فى المادة ٥٦ من الدستور على أن ” إنشاء النقابات و الإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ” إنما عنى بهذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى – من بيم ما يقضى به – أن يكون لأعضاء النقابة حق فى أن يختاروا بأنفسهم و فى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم و تنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله . و قد أفصحت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة و هيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب – عن هذا المفهوم لحكم المادة ٥٦ و ذلك فى التقرير المقدم منها عن مشروع القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية .و هو حكم مطلق يسرى على النقابات بوجه عام سواء كانت عمالية أو مهنية . و من ثم تكون هذه المادة قد وضعت قيداً يتعين على المشرع العادى أن يلتزم به مؤداه ألا يتعارض ما يسنه من نصوص تشريعية فى شأن النقابات مع مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى .

– – – ١١ – – –
أن المشرع إذ نص فى المادة الأولى من القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ – ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين – على أن “تنتهى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى و أعضاء مجالس النقابة الحاليين” – من تاريخ نفاذ هذا القانون – و هم الذين تم إختيارهم بطريق الإنتخاب من قبل أعضاء النقابة، يكون قد أقصاهم عن مناصبهم النقابية قبل نهاية مدة العضوية و ذلك عن غير طريق هيئة الناخبين المتمثلة فى الجمعية العمومية للنقابة، فعطل حق إختيارها لهم، و حال دون هذه الجمعية و إنتخاب أعضاء جدد لشغل تلك المناصب بما نص عليه فى المادة ٤ من القانون من وقف العمل بأحكام المواد من ١٢ إلى ١٩ من قانون المحاماة السارية حينئذ و المتعلقة بإجراءات الترشيح و الإنتخاب لمناصب النقيب و أعضاء مجلس النقابة – و ذلك إلى حين صدور قانون المحاماة الجديد و إجراء إنتخابات طبقاً لأحكامه. و من ثم تكون المادة الأولى المشار إليها قد إنطوت على مخالفة لنص المادة ٥٦ من الدستور لإخلالها بمبدأ الحرية النقابية و تعارضها مع الأساس الديمقراطى الذى أرساه هذا النص قاعدة لكل بنيان نقابى.

– – – ١٢ – – –
إن تنظيم المرافق النقابية بإعتبارها من أشخاص القانون العام و إن كان يدخل فى إختصاص الدولة – بوصفها قوامة على المصالح و المرافق للضوابط التى أرساها الدستور و من ذلك ما نصت عليه المادة ٥٦ من الدستور.

– – – ١٣ – – –
لما كانت باقى مواد هذا القانون “رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١” مترتبة على مادته الأولى بما مؤداه إرتباط نصوص القانون بعضها ببعض إرتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة، و من ثم فإن عدم دستورية نص المادة الأولى و إبطال أثرها، يستتبع – بحكم هذا الإرتباط – أن يلحق ذلك الإبطال باقى نصوص القانون المطعون فيه، مما يستوجب الحكم بعد دستورية القانون برمته.

زر الذهاب إلى الأعلى