حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٨ لسنة ٢ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٨ لسنة ٢ دستورية
– – – ١ – – –
إن الثابت من مضبطة الجلسة الخمسين لدور الإنعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى لمجلس الشعب المعقودة مساء يوم ١٦ مايو سنة ١٩٧٧ – و المرفقة بالأوراق – أنه عند الإقتراح على مشروع القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧ محل الطعن أوضح رئيس الجلسة أن أحكامه تقضى بسريانه بأثر رجعى مما يتطلب طبقاً للمادة ١٨٧ من الدستور توافر أغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى عملاً بالمادة ٢٩٠ من اللائحة الداخلية أن يكون أخذ الرأى نداء بالإسم ، و بعد ذلك نودى على الأسماء – التى أثبتت فى ملحق المضبطة – ثم أعلن رئيس الجلسة أن أخذ الرأى النهائى أسفر عن الموافقة على هذا المشروع بقانون بأغلبية ٢١١ صوتاً فإذا كان عدد أعضاء مجلس الشعب فى ذلك الوقت طبقاً لما جاء بكتاب السيد أمين عام مجلس الشعب المؤرخ ٣ أكتوبر سنة ١٩٨١ و المرفق بالملف هو ٣٦٠ عضواً ، و كان قد توافر بذلك لهذا القانون – و هو تشريع فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة ١٨٧ من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى ، فإن ما ينعاه المدعى بشأن مخالفته أحكام الدستور يكون على غير أساس .
– – – المحكمة – – –
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٧٨ مدنى بندر الزقازيق طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى الذى أوقعته مصلحة الجمارك ضده وفاء لمبلغ ٥٢٠ مليم و٢٧٥٢ جنيه مقابل رسوم استهلاك تطبيقا للقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧ واعتبار الحجز كأن لم يكن وبراءة ذمته من هذا المبلغ. وبتاريخ ٣ يناير سنة ١٩٨٠ قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٨ لسنة ١٩٨٠ مدنى مستأنف الزقازيق ودفع بعدم دستورية القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧، وفى أول نوفمبر سنة ١٩٨٠ قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٨٠ للطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة. وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧ بفرض رسوم استهلاك على بعض السلع مخالفته للمادة ١٨٧ من الدستور، إذ لم يصدر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب رغم ما نص عليه من أثر رجعى. وحيث إن القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧ المطعون بعدم دستوريته صدر فى ٢٣ يونيه سنة ١٩٧٧ ونص فى مادته الأولى على فرض رسوم استهلاك على السلع المبينة بالجدول المرفق به وبالفئات الموضحة قرين كل منها، ونصت مادته الثانية على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذه، كما نصت المادة الثالثة والأخيرة منه على نشره فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به اعتباراً من ١٧ يناير سنة ١٩٧٧. وحيث إن المادة ١٨٧ من الدستور تنص على أنه “لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب”. وحيث إن الثابت من مضبطة الجلسة الخمسين لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى لمجلس الشعب المعقودة مساء يوم ١٦ مايو سنة ١٩٧٧ – والمرفقة بالأوراق – أنه عند الاقتراح على مشروع القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٧ محل الطعن أوضح رئيس الجلسة أن أحكامه تقضى بسريانه بأثر رجعى مما يتطلب طبقاً للمادة ١٨٧ من الدستور توافر أغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى عملاً بالمادة ٢٩٠ من اللائحة الداخلية أن يكون أخذ الرأى نداء بالأسم، وبعد ذلك نودى على الأسماء – التى أثبتت فى ملحق المضبطة – ثم أعلن رئيس الجلسة أن أخذ الرأى النهائى أسفر عن الموافقة على هذا المشروع بقانون بأغلبية ٢١١ صوتا. لما كان ما تقدم وكان عدد أعضاء مجلس الشعب فى ذلك الوقت طبقاً لما جاء بكتاب السيد أمين عام مجلس الشعب المؤرخ ٣ أكتوبر سنة ١٩٨١ والمرفق بالملف هو ٣٦٠ عضواً، وكان قد توافر بذلك لهذا القانون – وهو تشريع فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة ١٨٧ من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى، فإن ما ينعاه المدعى بشأن مخالفته أحكام الدستور يكون على غير أساس.