حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٧ لسنة ٩ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٧ لسنة ٩ دستورية
– – – ١ – – –
إن القانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب ، قد صدر فى شأن يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، و هو من الحقوق السياسية التى كفلها الدستور ، و التى ينبغى على سلطة التشريع ألا تنال منها و إلا وقع عملها مخالفاً لأحكامه ، و من ثم لا يكون قد تناول مسائل سياسية تنأى عن الرقابة القضائية الدستورية .
– – – ٢ – – –
لئن كان الثابت أن المدعى سبق أن أقام الدعوى الدستورية رقم ١٣١ لسنة ٦ قضائية بالطعن على بعض مواد القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٣ و من بينها المادتان الثالثة و الخامسة مكرراً منه قبل تعديلهما بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ ، إلا أنه لما كان الطعن فى الدعوى الراهنة وارداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة و المادة الخامسة مكرراً من القانون المشار إليه بعد تعديلهما بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ ، و من ثم فإن محل الطعن فى كل من الدعويين يكون مختلفاً ، و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة حجية مانعة من نظر الدعوى المائلة .
– – – ٣ – – –
الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد و الأصول التى يقوم عليها نظام الحكم و يحدد السلطات العامة ، و يرسم لها وظائفها ، و يضع الحدود و القيود الضابطة لنشاطها ، و يقرر الحريات و الحقوق العامة ، و يرتب الضمانات الأساسية لحمايته، و من ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة و السمو بحسبانه كفيل الحريات و موئلها و عماد الحياة الدستورية و أساس نظامها ، و حق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة و تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام بإعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة إلتزامها فى تشريعها و فى قضائها و فيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، و دون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الإلتزام بها – بين السلطات العامة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية ، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور ، تستمد منه وجودها و كيانها ، و هو المرجع فى تحديد وظائفها ، و من ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء ، و تقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة ، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك ، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا و عند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعا . و الدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطى ، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور ، و هو ما حرص الدستور القائم على تقريره بالنص فى المادة “٦٤” منه على أن ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ” ، و فى المادة “٦٥” منه على أن ” تخضع الدولة للقانون ………. ” و لا ريب فى أن المقصود بالقانون فى هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعى الأعم الذى يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ، و يأتى على رأسها ، و فى الصدارة منها الدستور بوصفه أعلى القوانين و أسماها .
– – – ٤ – – –
إن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصل مقرر و حكم لازم لكل نظام ديمقراطى سليم ، و من ثم يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها و أيا كانت وظيفتها و طبيعة الإختصاصات المسندة إليها ، النزول عند قواعد الدستور و مبادئه و إلتزام حدوده و قيوده ، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور ، و خضع – متى إنصبت المخالفة على قانون أو لائحة – للرقابة القضائية التى عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التى إختصها دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين و اللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور و صونها و حمايتها من الخروج عليها .
– – – ٥ – – –
إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة ١٩٢٣ على تقرير الحريات و الحقوق العامة فى صلبها قصداً من الشارع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيداً على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد و أحكام و فى حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعياً ، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستورى ، بأن قيد حرية أو حقاً ورد فى الدستور مطلقاً أو أهدر أو إنتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً ، وقع عمله التشريعى مشوباً بعيب مخالفة الدستور .
– – – ٦ – – –
إن الحق فى المساواة أمام القانون هو أول ما نص عليه الدستور فى الباب الخاص بالحريات و الحقوق العامة ، و جاء فى الصدارة منها بإعتبار أن هذا الحق هو أساس العدل و الحرية و السلام الإجتماعى ، و على تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين و حرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، و أضحى هذا المبدأ فى جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحريات و الحقوق العامة المنصوص عليها فى الدستور ، بل ينسحب مجال أعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العادى و يكون مصدراً لها . و لئن نص الدستور فى المادة “٤٠” منه على حظر التمييز بين المواطنين فى أحوال بينها و هى التى يقوم التمييز فيها على أساس من الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة ، إلا أن إيراد الدستور لصور بعينها يكون التمييز محظوراً فيها ، مرده إلى أنها الأكثر شيوعاً فى الحياة العملية و لا يدلى بالتالى على إنحصاره فيها دون غيرها ، إذ لو قيل بأن التمييز المحظور دستورياً لا يقوم إلا فى الأحوال التى بينتها المادة “٤٠” المشار إليها ، لكان التمييز فيما عداها غير مناقض للدستور ، و هو نظر لا يستقيم مع المساواة التى كفلها و يتناقض مع الغاية المقصودة من إرسائها ، يؤيد ذلك إن من صور التمييز التى لم تصرح المادة المذكورة بالإشارة إليها ما لا تقل فى أهميتها و خطورة الآثار المترتبة عليها عن تلك التى عنيت بإبرازها كالتمييز بين المواطنين فى مجال الحريات و الحقوق العامة التى كفلها الدستور لإعتبار يتعلق بالمولد أو المركز الإجتماعى أو الإنتماء الطبقى أو الإنحياز لرأى بذاته سياسياً كان أو غير سياسى ، مما يؤكد أن ألوان التمييز على إختلافها التى تتناقض فى محتواها مع مبدأ المساواة و تهدر الأساس الذى يقوم عليه إنما يتحتم إخضاعها جميعاً لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة قضائية لضمان إحترام مبدأ المساواة فى جميع مجالات تطبيقه .
– – – ٧ – – –
إن الحق فى المساواة أمام القانون هو أول ما نص عليه الدستور فى الباب الخاص بالحريات و الحقوق العامة ، و جاء فى الصدارة منها بإعتبار أن هذا الحق هو أساس العدل و الحرية و السلام الإجتماعى ، و على تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين و حرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، و أضحى هذا المبدأ فى جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحريات و الحقوق العامة المنصوص عليها فى الدستور ، بل ينسحب مجال أعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العادى و يكون مصدراً لها . و لئن نص الدستور فى المادة “٤٠” منه على حظر التمييز بين المواطنين فى أحوال بينها و هى التى يقوم التمييز فيها على أساس من الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة ، إلا أن إيراد الدستور لصور بعينها يكون التمييز محظوراً فيها ، مرده إلى أنها الأكثر شيوعاً فى الحياة العملية و لا يدلى بالتالى على إنحصاره فيها دون غيرها ، إذ لو قيل بأن التمييز المحظور دستورياً لا يقوم إلا فى الأحوال التى بينتها المادة “٤٠” المشار إليها ، لكان التمييز فيما عداها غير مناقض للدستور ، و هو نظر لا يستقيم مع المساواة التى كفلها و يتناقض مع الغاية المقصودة من إرسائها ، يؤيد ذلك إن من صور التمييز التى لم تصرح المادة المذكورة بالإشارة إليها ما لا تقل فى أهميتها و خطورة الآثار المترتبة عليها عن تلك التى عنيت بإبرازها كالتمييز بين المواطنين فى مجال الحريات و الحقوق العامة التى كفلها الدستور لإعتبار يتعلق بالمولد أو المركز الإجتماعى أو الإنتماء الطبقى أو الإنحياز لرأى بذاته سياسياً كان أو غير سياسى ، مما يؤكد أن ألوان التمييز على إختلافها التى تتناقض فى محتواها مع مبدأ المساواة و تهدر الأساس الذى يقوم عليه إنما يتحتم إخضاعها جميعاً لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة قضائية لضمان إحترام مبدأ المساواة فى جميع مجالات تطبيقه .
– – – ٨ – – –
المساواة المنصوص عليها فى المادة “٤٠” من الدستور لا تعنى أنها مساواة فعلية يتساوى بها المواطنون فى الحريات و الحقوق أيا كانت مراكزهم القانونية ، بل هى مساواة قانونية رهينة بشروطها الموضوعية التى ترتد فى أساسها إلى طبيعة الحق الذى يكون محلاً لها و ما تقتضيه ممارسته من متطلبات ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون ، بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية ، و إن إختلفت هذه المراكز بأن توافرت فى البعض دون البعض الآخر إنتفى مناط التسوية بينهم .
– – – ٩ – – –
إن الدستور قد نص فى المادة “٦٢” منه – التى وردت فى الباب الخاص بالحريات و الحقوق العامة – على أن ” للمواطن حق الإنتخاب و الترشيح و إبداء الرأى فى الإستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، و مساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ” ، مما مفاده أن الحقوق السياسية المنصوص عليها فى هذه المادة – و من بينها حق الترشيح الذى عنى الدستور بالنص عليه صراحة من حقى الإنتخاب و إبداء الرأى فى الإستفتاء – إعتبرها الدستور من الحقوق العامة التى حرص على كفالتها و تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم فى إختيار قياداتهم و ممثليهم فى إدارة دفة الحكم و رعاية مصلحة الجماعة ، و على أساس أن حقى الإنتخاب و الترشيح خاصة هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما و لا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستهما ممارسة جدية و فعالة ، و من ثم كان هذان الحقان لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية فى محتواها دستورياً و لضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية و معبرة تعبيراً صادقاً عنها . و لذلك لم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن فى ممارسته تلك الحقوق الساسية و إنما جاوز ذلك إلى إعتبار مساهمته فى الحياة العامة عن طريق ممارسته لها واجباً وطنياً يتعين القيام به فى أكثر مجالات الحياة أهمية لإتصالها بالسيادة الشعبية التى تعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين .
– – – ١٠ – – –
لئن كانت المادة “٦٢” من الدستور قد أجازت للمشرع العادى تنظيم الحقوق السياسية الثلاثة – الإنتخاب و الترشيح و إبداء الرأى فى الإستفتاء – بما نصت عليه من أن ممارسة هذه الحقوق تكون ” وفقاً لأحكام القانون ” فإنه يتعين عليه أن يراعى فى القواعد التى يتولى وضعها تنظيماً لتلك الحقوق ألا تؤدى إلى مصادرتها أو الإنتقاص منها و ألا تنطوى على التمييز المحظور دستورياً أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذى كفلته الدولة لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزهم القانونية و بوجه عام ألا يتعارض التنظيم التشريعى لتلك الحقوق مع أى نص فى الدستور بحيث يأتى التنظيم مطابقاً للدستور فى عموم قواعده و أحكامه .
– – – ١١ – – –
إن المادة الخامسة من الدستور إذ تنص – بعد تعديلها بتاريخ ٢٢ مايو سنة ١٩٨٠ – على أن ” يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب ، و ذلك فى إطار المقومات و المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ………. ” فإنما قصد بهذا التعديل الدستورى العدول عن التنظيم الشعبى الوحيد ممثلاً فى الإتحاد الإشتراكى العربى الذى كان مهيمناً وحده على العمل الوطنى و مسيطراً عليه فى مجالاته المختلفة سيطرة لا تتحقق بها للديمقراطية مفهومها المتجانس مع طبيعتها ، إلى تعدد الأحزاب ليقوم عليه النظام السياسى فى الدولة ، بإعتبار أن هذه التعددية الحزبية إنما تستهدف أساساً الإتجاه نحو تعميق الديمقراطية و إرساء دعائمها فى إطار حقى الإنتخاب و الترشيح اللذين يعتبران مدخلاً و قاعدة أساسية لها ، و من ثم كفلها الدستور للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية و يتولون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور ، و ليس أدل على ذلك من أن التعددية الحزبية هى التى تحمل فى أعطافها تنظيماً تتناقض فيه الآراء أو تتوافق ، تتعارض أو تتلاقى و لكن المصلحة القومية تظل إطاراً لها و معياراً لتقييمها و ضابطاً لنشاطها و هى مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه و يفرض من خلالها قياداته السياسية و إنتماءاته الوطنية ، و لم تكن التعددية الحزبية بالتالى وسيلة إنتهجها الدستور لإبدال سيطرة بأخرى ، و إنما نظر إليها الدستور بإعتبارها طريقاً قوياً للعمل الوطنى من خلال ديمقراطية الحوار التى تتعدد معها الآراء و تتباين على أن يظل الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية مرتبطاً فى النهاية بإرادة هيئة الناخبين فى تجمعاتها المختلفة ، و هى إرادة تبلورها عن طريق إختيارها الحر لممثليها فى المجالس النيابية و عن طريق الوزن الذى تعطيه بأصواتها للمتزاحمين على مقاعدها .
– – – ١٢ – – –
من خلال الجهود المتضافرة فى بناء العمل الوطنى تعمل الأحزاب السياسية متعاونة مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائمه و بذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة الثالثة من الدستور التى لا تعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى ، و لا تفرض سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها ، و فى هذا الإطار تكمن قيمة التعددية الحزبية بإعتبارها توجهاً دستورياً نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دوراً فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقاً لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع و لا يقيدها شكل من أشكال الإنتماء سياسياً كان أو غير سياسى .
– – – ١٣ – – –
إن الدستور حين كفل للمواطنين حق الإنتخاب و الترشيح و جعلهم سواء فى ممارسة هذين الحقين و لم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهما و لا تقرير أفضلية لبعض المواطنين على بعض فى أى شأن يتعلق بهما ، إنما أطلق هذين الحقين للمواطنين – الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك – على إختلاف إنتماءاتهم و آرائهم السياسية لضمان أن يظل العمل الوطنى جماعياً لا إمتياز فيه لبعض المواطنين على بعض .
– – – ١٤ – – –
للمواطنين جميعاً الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لمباشرة الحق فى الترشيح الفرص ذاتها التى يؤثرون من خلالها – و بقدر متساو فيما بينهم – فى تشكيل السياسية القومية و تحديد ملامحها النهائية . و مما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على نظام تعدد الأحزاب ، لم تتضمن النص على إلزام المواطنين بالإنضمام إلى الأحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى المادة “٦٢” من الدستور بضرورة الإنتماء الحزبى مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن فى الإنضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الإنضمام إليها و فى مباشرة حقوقه السياسية المشار إليها من خلال الأحزاب السياسية أو بعيداً عنها ما دام أن النص فى المادة “٦٢” من الدستور على كفالة هذه الحقوق السياسية قد جاء رهيناً بصفة ” المواطنة ” فحسب طليقاً من قيد الحزبية، يقطع فى دلال ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظامى السياسى فى الدولة قيدته بأن يكون النظام الحزبى دائراً فى إطار المقومات و المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى ، و لا شك فى أن مبدأى تكافؤ الفرص و المساواة أمام القانون وهماً – من المقومات و المبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن – يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة و على أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند إلى الصفة الحزبية ، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائماً على أساس إختلاف الآراء السياسيثة الأمر المحظور دستورياً . و بالإضافة إلى ذلك ، فإن قيام النظام الحزبى ، و قد تقرر بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ قبل التعديل الدستورى بالنص على تعدد الأحزاب السياسية ، فكان لزاماً أن يكون لهذا القانون أساس دستورى فى ظل قيام الإتحاد الإشتراكى العربى و قد إرتكن واضعو القانون المشار إليه فى ذلك – على ما يبين من مذكرته الإيضاحية و تقرير اللجنة التشريعية عنه – إلى بعض الحريات و الحقوق العامة المقررة فى الدستور ، و منها حرية الرأى و العقيدة السياسية و حق الإنتخاب و حق الترشيح على إعتبار أن حق تكوين الأحزاب السياسية يعد حقاً دستورياً منبثقاً منها و مترتباً عليها ، فلا يصح أن ينقلب النظام الحزبى بعد تقريره قيداً على الحريات و الحقوق العامة التى تفرع عنها و منها حق الترشيح و هو من الحقوق العامة التى تحتمل طبيعة النظم الديمقراطية النيابية و يفرضها ركنها الأساسى الذى يقوم على التسليم بالسيادة للشعب .
– – – ١٥ – – –
للمواطنين جميعاً الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لمباشرة الحق فى الترشيح الفرص ذاتها التى يؤثرون من خلالها – و بقدر متساو فيما بينهم – فى تشكيل السياسية القومية و تحديد ملامحها النهائية . و مما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على نظام تعدد الأحزاب ، لم تتضمن النص على إلزام المواطنين بالإنضمام إلى الأحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى المادة “٦٢” من الدستور بضرورة الإنتماء الحزبى مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن فى الإنضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الإنضمام إليها و فى مباشرة حقوقه السياسية المشار إليها من خلال الأحزاب السياسية أو بعيداً عنها ما دام أن النص فى المادة “٦٢” من الدستور على كفالة هذه الحقوق السياسية قد جاء رهيناً بصفة ” المواطنة ” فحسب طليقاً من قيد الحزبية، يقطع فى دلال ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظامى السياسى فى الدولة قيدته بأن يكون النظام الحزبى دائراً فى إطار المقومات و المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى ، و لا شك فى أن مبدأى تكافؤ الفرص و المساواة أمام القانون وهماً – من المقومات و المبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن – يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة و على أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند إلى الصفة الحزبية ، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائماً على أساس إختلاف الآراء السياسيثة الأمر المحظور دستورياً . و بالإضافة إلى ذلك ، فإن قيام النظام الحزبى ، و قد تقرر بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ قبل التعديل الدستورى بالنص على تعدد الأحزاب السياسية ، فكان لزاماً أن يكون لهذا القانون أساس دستورى فى ظل قيام الإتحاد الإشتراكى العربى و قد إرتكن واضعو القانون المشار إليه فى ذلك – على ما يبين من مذكرته الإيضاحية و تقرير اللجنة التشريعية عنه – إلى بعض الحريات و الحقوق العامة المقررة فى الدستور ، و منها حرية الرأى و العقيدة السياسية و حق الإنتخاب و حق الترشيح على إعتبار أن حق تكوين الأحزاب السياسية يعد حقاً دستورياً منبثقاً منها و مترتباً عليها ، فلا يصح أن ينقلب النظام الحزبى بعد تقريره قيداً على الحريات و الحقوق العامة التى تفرع عنها و منها حق الترشيح و هو من الحقوق العامة التى تحتمل طبيعة النظم الديمقراطية النيابية و يفرضها ركنها الأساسى الذى يقوم على التسليم بالسيادة للشعب .
– – – ١٦ – – –
تفسير نصوص الدستور يكون بالنظر إليها بإعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث لا يفسر أى نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى ، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق و ينأى بها عن التعارض .
– – – ١٧ – – –
إن الدستور إذ كفل – فى المادة “٦٢” منه – للمواطن حق الترشيح غير مقيد بالإنتماء الحزبى ، و قرر فى المادة “٤٠” منه المساواة بين المواطنين فى الحقوق العامة ، و منها حق الترشيح ، و هو من الحقوق السياسية التى تأتى فى الصدارة من الحقوق العامة لتعلقها بالإرادة الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب و حظر التمييز بينهم فيها بسبب إختلاف الآراء السياسية ، و أوجب على الدولة فى المادة الثامنة أن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، فإن مؤدى هذه النصوص مترابطة و متكاملة ، أن المواطنين المستوفين لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، يعتبرون بالنسبة إلى حق الترشيح فى مراكز قانونية متماثلة ، مما يتعين أن تكون ممارستهم لهذا الحق على قدم المساواة و على أساس من الفرص المتكافئة فى الفوز بالعضوية بصرف النظر عن إنتماءاتهم الحزبية و عدمها ، على أن يكون المرجع فى الفوز بالعضوية للمرشح – مستقلاً كان أو حزبياً ، طبقاً لنظام الإنتخاب بالقوائم الحزبية أو لنظام الإنتخاب الفردى – إلى إرادة هيئة الناخبين صاحبة السيادة الشعبية التى هى مصدر السلطات جميعاً .
– – – ١٨ – – –
لئن كان للمشرع سلطة تقديرية فى إختيار النظام الإنتخابى إلا أن سلطته فى هذا الشأن تجد حدها فى عدم الخروج على القيود و الضوابط و المبادئ التى نص عليها الدستور و عدم المساس بالحريات و الحقوق العامة التى كفلتها نصوصه .
– – – ١٩ – – –
إن القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ حين حدد عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة من الدوائر الإنتخابية و غاير فى عدد المقاعد من دائرة إلى أخرى ، أقام هذا التحديد العددى للمقاعد المخصصة لكل دائرة كقاعدة عامة على أساس عدد المواطنين بها حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٣ بتعديل قانون مجلس الشعب فيما عدا المحافظات التى إستثناها المشرع من هذه القاعدة للإعتبارات التى أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، فإنه أيا كان وجه الرأى فى هذا الإستثناء و بإفتراض صحة الإلتزام بتلك القاعدة فى المحافظات الأخرى فإن القانون إذ حدد للمرشح الفردى مقعداً واحداً فى كل دائرة من الدوائر الإنتخابية على ما بينها من تفاوت فى عدد المواطنين بها و خص مرشحى القوائم الحزبية بباقى المقاعد النيابية المخصصة للدائرة ، فإنه يكون بذلك قد جعل التفاوت فى عدد المواطنين هو الأساس فى تحديد عدد المقاعد المخصصة لمرشحى القوائم الحزبية دون أن يكون لذلك أى أثر بالنسبة للمرشحين طبقاً لنظام الإنتخاب الفردى الذى يتنافس عليه المستقلون مع غيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية على مقعد واحد حدده المشرع بطريقة تحكمية فى كل دائرة إنتخابية أيا كان عدد المواطنين بها مخالفاً بذلك – و على غير أسس موضوعية – القاعدة العامة التى إتبعها فى تحديد عدد المقاعد النيابية فى كل دائرة إنتخابية بما يتناسب مع عدد السكان فيها ، الأمر الذى يتضمن بدوره إخلالاً بمبدأ المساواة فى معاملة الفئتين من المرشحين .
– – – ٢٠ – – –
المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ بما نصت عليه من أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم إنتخابه عن طريق الإنتخاب الفردى و يكون إنتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الإنتخاب بالقوائم الحزبية ، تعتبر قاطعة فى الدلالة على ما قصد إليه المشرع من تحديده مقعداً واحداً – لنظام الإنتخاب الفردى فى كل دائرة إنتخابية – يجرى التنافس عليه بين المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية و المرشحين غير المنتمين لهذه الأحزاب ، و تخصيصه عدة مقاعد فى الدائرة خالصة لمرشحى القوائم الحزبية ، و من ثم فإن هذه المادة تكون بذاتها قد تضمنت فى صريح نصها إخلالاً بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية فى الترشيح على قدم المساواة و على أساس من تكافؤ الفرص مع باقى المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية إخلالاً أدى إلى التمييز بين الفئتين من المرشحين فى المعاملة القانونية و فى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تمييزاً قائماً على أساس إختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد “٨” ، “٤٠” ، “٦٢” من الدستور و يستوجب القضاء بعدم دستوريتها فيما تضمنته من النص على أن ” يكون لكل دائرة عضو واحد يتم إنتخابه عن طريق الإنتخاب الفردى و يكون إنتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الإنتخاب بالقوائم الحزبية ” .
– – – ٢١ – – –
القول بأن للمواطن المستقل الحرية فى الإنضمام إلى أحد الأحزاب السياسية ليباشر من خلاله حقوقه السياسية و منها الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب على عدم قدم المساواة مع غيره من أعضاء الأحزاب السياسية ، مردود بما ينطوى عليه من إخلال بالحرية فى الإنضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الإنضمام إليها ، و هى حرية كفل الدستور أصلها ، و مردود أيضاً بأن للمواطن آراؤه و أفكاره التى تتبع من قرارة نفسه و يطمئن إليها وجدانه و أن حمله على الإنضمام لأى من الأحزاب السياسية مع ما يلتزم به الحزب من برامج و سياسات و أساليب يسعى بها لتحقيق مبادئه و أهدافه ، ما قد يتعارض مع حريته فى الرأى ، و هى من الحريات الأساسية التى تحتمها طبيعة النظم الديمقراطية الحرة و التى حرصت على توكيدها الدساتير المصرية المتعاقبة و قررها الدستور القائم فى المادة “٤٧” منه .
– – – ٢٢ – – –
المحكمة الدستورية العليا هى الهيئة القضائية العليا التى أنشأها الدستور حارسة لأحكامه و نصبها قوامه على صونه و حمايته، و الجهة التى ناط بها القانون دون غيرها سلطة الفصل القضائى فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة منها.
– – – ٢٣ – – –
الأصل فى الأحكام القضائية ، أنها كاشفة و ليست منشئة ، إذ هى لا تستحدث جديداً و لا تنشئ مراكزاً أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل ، بل هى تكشف عن حكم الدستور أو القانون فى المنازعات المطروحة على القضاء و ترده إلى مفهومه الصحيح الذى يلازمه منذ صدوره الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ، بياناً لوجه الصواب فى دستورية النص التشريعى المطعون عليه منذ صدوره ، و ما إذا كان هذا النص قد جاء موافقاً للدستور و فى حدوده المقررة شكلاً و موضوعاً ، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية و يستمر نفاذه ، أم أنه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه و تنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره . و فضلاً عن ذلك فإن المشرع حين أجاز فى قانون المحكمة الدستورية العليا إثارة المسألة الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى أما أى من جهات القضاء ، إما من تلقاء نفسها أو بطريق الدفع من أحد الخصوم ، و أوجب على الجهة القضائية – عند الشك فى عدم الدستورية – وقف الدعوى أو تأجيلها إنتظاراً لحكم المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى المسألة المثارة إنما كان ينبغى بذلك تحقيق فائدة للخصم فى المنازعات الموضوعية التى أثير فيها الدفع الدستورى فيما لو قضى بعدم الدستورية و هى منازعات تدور كلها حول علاقات و أوضاع سابقة بالضرورة على الحكم بعدم الدستورية ، فإذا لم يكن لهذا الحكم أثر رجعى، لأصبح لزاماً على قاضى الموضوع – الذى أرجأ تطبيق القانون حين ساوره الشك فى عدم دستوريته – أن يطبق ذات القانون بعد القضاء بعدم دستوريته مما يأباه المنطق القانونى السليم و يتنافى مع الغرض المرتجى من الدفع بعدم الدستورية و لا يحقق لمبدى الدفع أية فائدة عملية ، مما يجعل الحق فى التقاضى – و هو من الحقوق العامة التى كفلها الدستور فى المادة “٦٨” منه للناس كافة – بالنسبة للمسألة الدستورية غير مجد و مجرداً من مضمونه ، الأمر الذى ينبغى تنزيه المشرع عن قصد التردى فيه . و بالإضافة إلى ذلك فإن النص فى المادة “٤٩” من قانون المحكمة الدستورية العليا على عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية ، هو خطاب تشريعى موجه لجميع سلطات الدولة و للكافة للعمل بمقتضاه ، و لما كان قاضى الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعى فإنه يكون متعيناً عليه عملاً بهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعات المطروحة عليه من قبل ، و ذلك يؤكد قصد المشرع فى تقرير الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية و يؤيد إنسحابه على ما سبقه من علاقات و أوضاع نشأت فى ظل القانون الذى قضى بعدم دستوريته . و قد أعملت المادة “٤٩” من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضى لتعلقها بالإدانة فى أمور تمس الحريات الشخصية . أما فى المسائل الأخرى – غير الجنائية – فيسرى عليها كذلك الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية ، ما لم يكن للعلاقات و الأوضاع السابقة عليه أساس قانونى آخر ترتكن إليه و يحد من إطلاق الرجعية عليها ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا فى تعليقها على نص المادة “٤٩” منه ، حيث جاء بها أن القانون ” تناول أثر الحكم بعدم دستورية نصفى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، و هو نص ورد فى بعض القوانين المقارنة و إستقر الفقه و القضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب و إنما بالنسبة إلى الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة تقادم . أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن و لو كانت أحكاماً باتة ” .
– – – ٢٤ – – –
إجراء إنتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الماثلة ، فإن مؤدى هذا الحكم و لازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ إنتخابه ، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع إنهيار دستورى و لا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين و قرارات و ما إتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة و حتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بل تظل بتلك القوانين و القرارات و الإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، و من ثم تبقى صحيحة و نافذة ، و ذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه الحكم .
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٢٥١٦ لسنة ٤١ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب المحدد له يوم ٦ إبريل لسنة ١٩٨٧ وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانونين رقمى ١١٤ لسنة ١٩٨٣، ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ وبوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهم بالامتناع عن تعديل عدد ومساحات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يتفق مع نظام الانتخاب الفردي، والحكم فى الموضوع بإلغاء هذين القرارين، وبجلسة ٣ مارس سنة١٩٨٧ أضاف المدعى أمام المحكمة المذكورة طلباً عارضاً للحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم ١٤١ لسنة ١٩٨٧ بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وبجلسة ١٠ مارس سنة ١٩٨٧ حضر…. بصفته مرشحاً فردياً فى انتخابات أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا وطلب قبول تدخله فى الدعوى خصماً منضماً للمدعى فى جميع طلباته فيها، وقد استند المدعى فى طلب الحكم له بهذه الطلبات إلى أن القرارات المطعون عليها جميعها صدرت بناء على قانون مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦، وهو قانون مخالف للدستور للأسباب التى أرتكن إليها فى دعواه، وإذا تراءى لمحكمة القضاء الإدارى عدم دستورية القانون المشار إليه، فقد قضت فى ٣١ مارس سنة١٩٨٧” (أولاً) بالنسبة لطلبى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات المحدد لها يوم ٦ / ٤ / ١٩٨٧ وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعديل عدد ومساحات وتقسيم الدوائر الانتخابية، بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن على هذين القرارين…. (ثانياً) بالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرارى وزير الداخلية المطعون عليهما: (١) برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن عليهما وبعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعى وبقبول الدعوى شكلاً. (٢) وبقبول تدخل طالب التدخل خصماً منضماً للمدعى فى طلباته (٣) وفى الطلب المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما………..(٤) وأوقفت الفصل فى طلب الإلغاء وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين الثالثة فقرة أولى والخامسة مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦”. وقد طعنت الحكومة على هذا الحكم – فى شقه الخاص بوقف الفصل فى طلب الإلغاء والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية – أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ١٦٣٦ لسنة ٣٣ قضائية وطلبت – للأسباب التى استندت إليها – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى شقه موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به فى هذا الخصوص، وبتاريخ ٧ ديسمبر سنة ١٩٨٧ قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن الطعن الدستورى الماثل يرد على المادتين الثالثة فقرة أولى والخامسة مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ فيما نصت عليه من تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عددها ونطاق كل دائرة ومكوناتها وعدد الأعضاء الممثلين لها والجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي. وإذ لم يحدد الدستور الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ودون أن يضع قيوداً فى شأن تحديد عدها أو عدد النواب الممثلين لكل دائرة منه، وإنما ترك ذلك كله للسلطة التشريعية تجريه بما لها من سلطة تقديرية، ومن ثم لا يكون للمحكمة الدستورية العليا التعقيب على تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد نطاقها وعددها لأن ذلك يعد من المسائل السياسية التى تخرج عن ولاية المحكمة إذ هى لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين. وحيث إن هذا الدفع مردود بأن القانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب – الذى يتضمن المادتين محل الطعن الماثل – قد صدر فى شأن يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وهو من الحقوق السياسية التى كفلها الدستور، والتى ينبغى على سلطة التشريع ألا تنال منها وإلا وقع عملها مخالفاً لأحكامه، ومن ثم لا يكون النصان المطعون عليهما قد تناولا مسائل سياسية تنأى عن الرقابة القضائية الدستورية على نحو ما ذهبت إليه الحكومة، ويكون الدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على غير أساس متعيناً رفضه. وحيث إنه وإن كان الثابت أن المدعى سبق أن أقام الدعوى الدستورية رقم ١٣١ لسنة ٦ قضائية بالطعن على بعض مواد القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٣ ومن بينها المادتان الثالثة والخامسة مكرراً منه قبل تعديلهما بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦، إلا أنه لما كان الطعن فى الدعوى الراهنة وارداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكرراً من القانون المشار إليه بعد تعديلهما بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦، ومن ثم فإن محل الطعن فى كل من الدعويين يكون مختلفاً، ولا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة حجية مانعة من نظر الدعوى الماثلة. وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة تأسيساً على أن قرار وزير الداخلية رقم ١٤١ لسنة ١٩٨٧ بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمطعون عليه فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة القضاء الإداري، قد أصدره وزير الداخلية إستناداً إلى السلطة المخولة له طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب المشار إليه، ولا شأن له بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة أو المادة الخامسة مكرراً المطعون عليها بعدم الدستورية، مما تنتفى معه مصلحة الدعوى فى الطعن على هاتين المادتين. وحيث إن هذا الدفع – بالنسبة إلى المادة الخامسة مكرراً من القانون المشار إليه – مردود بأن قرار وزير الداخلية المطعون عليه بالإلغاء إذ نص على قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ابتداء من التاريخ الذى حدده، إنما يعنى بداهة إجراء الترشيح لهذه العضوية طبقاً لنصوص القانون الذى استند إليه القرار المذكور، وهو القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦، ومن بينها نص المادة الخامسة مكرراً سالفة الذكر، لما كان ذلك وكانت الدعوى الموضوعية مازالت مطروحة أمام محكمة القضاء الإدارى بما تضمنته من طلب إلغاء قرار وزير الداخلية المشار إليه مرتكزاً – فيما استند إليه – على الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة انتخابية “عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية” مستهدفاً بذلك إبطال هذا النص وإعدام أثره بما يترتب عليه من إفساح الفرصة المتاحة للمرشحين الأفراد للفوز بالعضوية، وكان من شأن الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة التأثير فى طلبه الموضوعى محدداً على النحو السالف بيانه، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة يكون فى غير محله متعيناً رفضه. وحيث إن الأستاذ…………………………. قدم – أثناء تحضير الدعوى الماثلة أمام هيئة المفوضين – طلبا بقبول تدخله فيها خصماً منضماً للمدعى فى طلباته. وحيث إنه يشترط لقبول طلب التدخل الإنضمامى طبقاً لما تقضى به المادة ١٢٦ من قانون المرافعات أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الإنضمام لأحد الخصوم فى الدعوى، ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الطالب فى ذات الدعوى الموضوعية التى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية وذلك بأن يكون الحكم فى هذا الدفع مؤثراً على الحكم فيما أبداه طالب التدخل أمام محكمة الموضوع من طلبات، لما كان ذلك وكان الثابت من حكم الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ٢٥١٦ لسنة ٤١ قضائية بتاريخ ٣١ مارس سنة ١٩٨٧ أن طالب التدخل حضر أمام المحكمة المذكورة بصفته مرشحاً فردياً فى انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا وطلب قبول تدخله فى الدعوى خصماً منضماً للمدعى فى جميع طلباته فيها والتمس الحكم له بهذه الطلبات، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المشار إليه بقبول تدخله بهذه الصفة، فأصبح بذلك طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية وثبتت له بالتالى صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية الذين تتوافر لهم المصلحة فى تأييدها. وحيث إن نطاق الطعن الدستورى الماثل – حسبما حدده حكم الإحالة – يقتصر على الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ واللتين يجرى نصهما بالآتي: المادة الثالثة فقرة أولى: ” تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها، وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون”. المادة الخامسة مكرراً: “يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية، ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب أن تتضمن كل قائمة عدداً من المرشحين مساوياً لعدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقاً للجدول المرافق ناقصاً واحداً، كما يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشر من هذا القانون، ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك فى ورقة مستقلة، ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه”. وحيث إن النعى على هذين النصين يقوم على أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المشار إليه إذا قضت بتقسيم الدولة إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية وإذ نصت المادة الخامسة مكرراً منه على الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى فى كل دائرة من هذه الدوائر الكبرى على اتساع مساحتها وترامى أطرافها وضخامة عدد سكانها، فإنه يستحيل على المرشح الفردى المستقل مباشرة حقه الدستورى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة انتخابية متكافئة مع مرشحى القوائم المنتمين لأحزاب سياسية تساندهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد، كما أنه لم يراع فى تقسيم الدوائر الانتخابية مبدأ المساواة التقريبية بين عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب فى كل دائرة مما يترتب عليه اختلاف الوزن النسبى لصوت الناخب من دائرة إلى أخرى، فضلاً عن التمييز بين المرشحين بحسب انتماءاتهم السياسية حيث حدد القانون لنظام الانتخاب الفردى فى جميع الدوائر الانتخابية ثمانية وأربعين مقعداً نيابياً بواقع مقعد واحد فى كل دائرة انتخابية يتنافس عليه المرشحون المستقلون مع غيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية، بينما ترك لمرشحى القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية باقى المقاعد النيابية التى يبلغ عددها أربعمائة مقعد، وكل ذلك يؤدى إلى المساس بحق الترشيح والإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بالمخالفة للمواد ٨، ٤٠، ٦٢ من الدستور، بالإضافة إلى أن المادة الخامسة مكرراً المطعون عليها لم تشترط فى المرشح الفرد صفة معينة، ولم تبين الكيفية التى تؤدى إلى تحقق النسبة المخصصة للعمال والفلاحين مما يخالف المادة ٨٧ من الدستور فيما تضمنته من النص على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين. وحيث إن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الالتزام بها – بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، وهو ما حرص الدستور القائم على تقريره بالنص فى المادة ٦٤ منه على أن ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ” وفى المادة ٦٥ منه على أن ” تخضع الدولة للقانون…. ” ولا ريب فى أن المقصود بالقانون فى هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعى الأعم الذى يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ويأتى على رأسها وفى الصدارة منها الدستور بوصفه أعلى القوانين وأسماها، وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديمقراطى سليم ، فإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضع – متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة – للرقابة القضائية التى عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التى اختصها دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها. وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة ١٩٢٣ على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها قصداً من الشارع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيداً على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعياً فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية أو حقاً ورد فى الدستور مطلقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً، وقع عمله التشريعى مشوباً بعيب مخالفة الدستور. وحيث إن الدستور القائم قد أفرد الباب الثالث منه ” للحريات والحقوق والواجبات العامة” وصدر هذا الباب بالنص فى المادة ٤٠ منه على أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، فكان الحق فى المساواة أمام القانون هو أول ما نص عليه الدستور فى الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة، وجاء فى الصدارة منها باعتبار أن هذا الحق هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ فى جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحريات والحقوق العامة المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال أعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العادى ويكون مصدراً لها، ولئن نص الدستور فى المادة ٤٠ منه على حظر التمييز بين المواطنين فى أحوال بينتها وهى التى يقوم التمييز فيها على أساس من الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بعينها يكون التمييز محظوراً فيها، مرده إلى أنها الأكثر شيوعاً فى الحياة العملية ولا يدل بالتالى على إنحصاره فيها دون غيرها، إذ لو قيل بأن التمييز المحظور دستورياً لا يقوم إلا فى الأحوال التى بينتها المادة ٤٠ المشار إليها، لكان التمييز فيما عداها غير مناقض الدستور، وهو نظر لايستقيم مع المساواة التي كفلها ويتناقض مع الغاية المقصودة من إرسائها، يؤيد ذلك أن من صور التمييز التى لم تصرح المادة المذكورة بالإشارة إليها ما لا تقل فى أهميتها وخطورة الآثار المترتبة عليها عن تلك التى عنيت بإبرازها كالتمييز بين المواطنين فى مجال الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور لاعتبار يتعلق بالمولد أو المركز الاجتماعى أو الانتماء الطبقى أو الانحياز لرأى بذاته سياسياً كان هذا الرأى أو غير سياسي، مما يؤكد أن ألوان التمييز على اختلافها التى تتناقض فى محتواها مع مبدأ المساواة وتهدر الأساس الذى يقوم عليه إنما يتحتم إخضاعها جميعاً لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة قضائية لضمان احترام مبدأ المساواة فى جميع مجالات تطبيقه، وبديهى أن المساواة المنصوص عليها فى المادة ٤٠ من الدستور لا تعنى أنها مساواة فعلية يتساوى بها المواطنون فى الحريات والحقوق أيا كانت مراكزهم القانونية، بل هى مساواة قانونية رهينة بشروطها الموضوعية التى ترتد فى أساسها إلى طبيعة الحق الذى يكون محلاً لها وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد وجب أعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، وأن اختلفت هذه المراكز بأن توافرت فى البعض دون البعض الآخر إنتفى مناط التسوية بينهم. وحيث إن الدستور نص فى المادة ٦٢ منه – التى وردت أيضاً فى الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة – على أن ” للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني”. مما مفاده أن الحقوق السياسية المنصوص عليها فى هذه المادة – ومن بينها حق الترشيح الذى عنى الدستور بالنص عليه صراحة من حقى الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء – اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التى حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم فى اختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة وعلى أساس أن حقى الانتخاب والترشيح خاصة هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية فى محتواها المقرر دستورياً ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية ومعبرة تعبيراً صادقا عنها، ولذلك لم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن فى ممارسته تلك الحقوق السياسية، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته فى الحياة العامة عن طريق ممارسته لها واجباً وطنياً يتعين القيام به فى أكثر مجالات الحياة أهمية لإتصالها بالسيادة الشعبية التى تعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين، ولئن كانت المادة ٦٢ من الدستور قد أجازت للمشرع العادى تنظيم الحقوق السياسية الثلاثة بما نصت عليه من أن ممارسة هذه الحقوق تكون ” وفقاً لأحكام القانون” فإنه يتعين عليه أن يراعى فى القواعد التى يتولى وضعها تنظيماً لتلك الحقوق ألا تؤدى إلى مصادرتها أو الانتقاض منها وألا تنطوى على التمييز المحظور دستورياً أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذى كفلته الدولة لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزهم القانونية وبوجه عام ألا يتعارض التنظيم التشريعى لتلك الحقوق مع أى نص فى الدستور بحيث يأتى التنظيم مطابقاً للدستور فى عموم قواعده وأحكامه. وحيث إن المادة الخامسة من الدستور إذ تنص – بعد تعديلها بتاريخ ٢٢ مايو سنة ١٩٨٠ – على أن يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور….” إنما قصد بهذا التعديل الدستورى العدول عن التنظيم الشعبى الوحيد ممثلاً فى الاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان مهيمناً وحده على العمل الوطنى ومسيطراً عليه فى مجالاته المختلفة سيطرة لا تتحقق بها للديمقراطية مفهومها المتجانس مع طبيعتها إلى تعدد الأحزاب ليقوم عليه النظام السياسى فى الدولة، باعتبار أن هذه التعددية الحزبية إنما تستهدف أساساً الإتجاه نحو تعميق الديمقراطية وإرساء دعائمها فى إطار حقى الانتخاب والترشيح اللذين يعتبران مدخلا وقاعدة أساسية لها، ومن ثم كفلهما الدستور للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية ويتولون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور، وليس أدل على ذلك من أن التعددية الحزبية هى التى تحمل فى أعطافها تنظيماً تتناقض فيه الآراء أو تتوافق، تتعارض أو تتلاقى، ولكن المصلحة القومية تظل إطاراً لها ومعياراً لتقييمها وضابطاً لنشاطها، وهى مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه ويفرض من خلالها قياداته السياسية وانتماءاته الوطنية، ولم تكن التعددية الحزبية بالتالى وسيلة انتهجها الدستور لإبدال سيطرة بأخرى، وإنما نظر إليها الدستور باعتبارها طريقاً قويماً للعمل الوطنى من خلال ديمقراطية الحوار التى تتعدد معها الآراء وتتباين على أن يظل الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية مرتبطاً فى النهاية بإرادة هيئة الناخبين فى تجمعاتها المختلفة، وهى إرادة تبلورها عن طريق اختيارها الحر لممثليها فى المجالس النيابية وعن طريق الوزن الذى تعطيه بأصواتها للمتزاحمين على مقاعدها وهو ما حرص الدستور على توكيده والنص عليه فى صريح مواده حين كفل للمواطنين حقى الانتخاب والترشيح وجعلهم سواء فى ممارسة هذين الحقين ولم يجز التمييز بينهم فى أساس مباشرتهما ولا تقرير أفضلية لبعض المواطنين على بعض فى أى شأن يتعلق بهما، وإنما أطلق هذين الحقين للمواطنين – الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك – على اختلاف انتماءاتهم وآرائهم السياسية لضمان أن يظل العمل الوطنى جماعياً لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض ، ومن خلال هذه الجهود المتضافرة فى بناء العمل الوطنى تعمل الأحزاب السياسية متعاونة مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائمه وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة الثالثة من الدستور التى لا تعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى ولا تفرض سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها، وفى هذا الإطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توجهاً دستورياً نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دوراً فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقاً لأسسا موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع ولا يقيدها شكل من أشكال الانتماء، سياسياً كان أو غير سياسي، وعلى أن تتوافر للمواطنين جميعاً – الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك – الفرص ذاتها التى يؤثرون من خلالها – وبقدر متساو فيما بينهم – فى تشكيل السياسية القومية وتحديد ملامحها النهائية ومما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على نظام تعدد الأحزاب، لم تتضمن النص على إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى المادة ٦٢ من الدستور بضرورة الانتماء الحزبى مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها وفى مباشرة حقوقه السياسية المشار إليها من خلال الأحزاب السياسية أو بعيداً عنها ما دام أن النص فى المادة ٦٢ من الدستور على كفالة هذه الحقوق السياسية قد جاء رهيناً بصفة “المواطنة” فحسب طليقاً من قيد الحزبية، يقطع فى دلالة ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسى فى الدولة قيدته بأن يكون النظام الحزبى دائراً فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري، ولا شك فى أن مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وهما – من المقومات والمبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن – يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة وعلى أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند إلى الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية الأمر المحظور دستورياً، وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن قيام النظام الحزبى وقد تقرر بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ قبل التعديل الدستورى بالنص على تعدد الأحزاب السياسية، فكان لزاماً أن يكون لهذا القانون أساس دستورى فى ظل قيام الاتحاد الاشتراكى العربى وقد أرتكن واضعوا القانون المشار إليه فى ذلك – على ما يبين من مذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعية عنه – إلى بعض الحريات والحقوق العامة المقررة فى الدستور، ومنها حرية الرأى والعقيدة السياسية وحق الانتخاب وحق الترشيح على اعتبار أن حق تكوين الأحزاب السياسية يعد حقاً دستورياً منبثقاً منها ومترتباً عليها، فلا يصح أن ينقلب النظام الحزبى بعد تقريره قيداً على الحريات والحقوق العامة التى تفرع عنها ومنها حق الترشيح وهو من الحقوق العامة التى تحتمها طبيعة النظام الديمقراطية النيابية ويفرضها ركنها الأساسى الذى يقوم على التسليم بالسيادة للشعب. وحيث إنه من المسلم أن ينبغى عند تفسير نصوص الدستور، النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أى نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله فهماً يقيم بها التوافق وينأى بها عن التعارض. وحيث إن الدستور إذ كفل – فى المادة ٦٢ منه – للمواطن حق الترشيح غير مقيد بالانتماء الحزبي، وقرر فى المادة ٤٠ منه المساواة بين المواطنين فى الحقوق العامة، ومنها حق الترشيح، وهو من الحقوق السياسية التى تأتى فى الصدارة من الحقوق العامة لتعلقها بالإرادة الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب وحظر التمييز بينهم فيها بسبب اختلاف الآراء السياسية، وأوجب على الدولة فى المادة الثامنة أن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، فإن مؤدى هذه النصوص مترابطة ومتكاملة، إن المواطنين المستوفين لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، يعتبرون بالنسبة إلى حق الترشيح فى مراكز قانونية متماثلة، مما يتعين أن تكون ممارستهم لهذا الحق على قدم المساواة وعلى أساس من الفرص المتكافئة فى الفوز بالعضوية بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية وعدمها، على أن يكون المرجع فى الفوز بالعضوية للمرشح – مستقلاً كان أو حزبياً، طبقاً لنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية أو لنظام الانتخاب الفردى – إلى إرادة هيئة الناخبين صاحبة السيادة الشعبية التى هى مصدر السلطات جميعاً. وحيث إنه وإن كان للمشرع سلطة تقديرية فى اختيار النظام الانتخابى إلا أن سلطته فى هذا الشأن تجد حدها فى عدم الخروج على القيود والضوابط والمبادئ التى نص عليها الدستور وعدم المساس بالحريات والحقوق العامة التى كفلتها نصوصه. وحيث إنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكرراً – متضامنين – من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ أن المشرع قد نص على تقسيم الجمهورية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية وجعل انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى وإذ حدد لكل دائرة انتخابية عدداً من المقاعد النيابية خص بها مرشحى الأحزاب السياسية عدا مقعداً واحداً خصصه لنظام الانتخاب الفردى وجعله مجالاً للمنافسة الانتخابية بين المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين عن هذه الأحزاب، يكون القانون قد خالف الدستور من عدة وجوه إذ خص مرشحى القوائم الحزبية فى كل دائرة انتخابية بعدد من المقاعد النيابية يصل فى بعضها إلى ثلاثة عشر مقعداً بينما حدد لنظام الانتخاب الفردى مقعداً واحداً ولم يجعله حتى مقصوراً على المرشحين المستقلين عن الأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بين هؤلاء المرشحين وغيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية فميز القانون بذلك بين فئتين من المواطنين إذ خص المرشحين بالقوائم الحزبية بعدد من المقاعد النيابية تصل فى جملتها على مستوى الجمهورية إلى ما يقرب من تسعة أعشار المقاعد النيابية فى مجلس الشعب، بينما هبط بعدد المقاعد المتاحة للمرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية – يفرض فوزهم بها – إلى عشر إجمالى المقاعد النيابية بزيادة طفيفة، بل أن توزيع المقاعد النيابية على النحو الذى تضمنه القانون وهو ما ينفتح به أيضاً لأعضاء الأحزاب السياسية فرص الفوز بجميع مقاعد مجلس الشعب بينما لا تتجاوز فرص الفوز للمستقلين بأية حال العشر تقريباً من عدد المقاعد النيابية الأمر الذى ينطوى على تمييز الفئة من المرشحين على فئة أخرى تمييزاً قائماً على الصفة الحزبية أو عدمها دون مقتض من طبيعة حق الترشيح أو متطلبات ممارسته مما يتعارض مع الصفة التمثيلية للمجالس النيابية ويخالف صراحة نص المادة ٤٠ من الدستور التى حظرت التمييز بين المواطنين فى الحريات والحقوق العامة كما يتعارض أيضاً مع مبدأ تكافؤ الفرص الذى يقتضى أن تكون فرص الفوز فى الانتخابات متساوية بين جميع المرشحين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية وفضلاً عن ذلك فإن القانون حين حدد عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة من الدوائر الانتخابية وغاير فى عدد المقاعد من دائرة إلى أخرى، أقام هذا التحديد العددى للمقاعد المخصصة لكل دائرة كقاعدة عامة على أساس عدد المواطنين بها حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٣ بتعديل قانون مجلس الشعب فيما عدا المحافظات التى استثناها المشرع من هذه القاعدة للاعتبارات التى أشارت إليها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، فإنه أيا كان وجه الرأى فى هذا الاستثناء وبافتراض صحة الالتزام بتلك القاعدة فى المحافظات الأخرى، فإن القانون إذ حدد للمرشح الفردى مقعداً واحداً فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية على ما بينها من تفاوت فى عدد المواطنين بها وخص مرشحى القوائم الحزبية بباقى المقاعد النيابية المخصصة للدائرة، فإنه يكون بذلك قد جعل التفاوت فى عدد المواطنين هو الأساس فى تحديد عدد المقاعد المخصصة لمرشحى القوائم الحزبية دون أن يكون لذلك أى أثر بالنسبة للمرشحين طبقاً لنظام الانتخاب الفردى الذى يتنافس فيه المستقلون مع غيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية على مقعد واحد حدده المشرع بطريقة تحكمية فى كل دائرة انتخابية أيا كان عدد المواطنين بها مخالفاً بذلك – وعلى غير أسس موضوعية – القاعدة العامة التى اتبعها فى تحديد عدد المقاعد النيابية فى كل دائرة انتخابية بما يتناسب مع عدد السكان فيها، الأمر الذى يتضمن بدوره إخلالاً بمبدأ المساواة فى معاملة الفئتين من المرشحين، وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون عندما جعل المقعد الوحيد المخصص لنظام الانتخاب الفردى فى دائرة انتخابية مجالاً للمنافسة بين المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية والمرشحين غير المنتمين لهذه الأحزاب، فإنه يكون بذلك قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بالعضوية: إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية، والثانية عن طريق الترشيح للمقعد الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة للمرشحين المستقلين قاصرة يتنافس معهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية ، مما ينطوى على التمييز بين الفئتين فى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، ويتعارض بالتالى مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى الدستور، وذلك كله دون أن يكون التمييز في معاملة الفئتين من المرشحين وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية فى جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات والتى يتحقق ومن خلالها التكافؤ فى الفرص والمساواة أمام القانون. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ بما نصت عليه من أن ” يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي، ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية” تعتبر قاطعة فى الدلالة على ما قصد إليه المشرع من تحديده مقعداً واحداً – لنظام الانتخاب الفردى فى كل دائرة انتخابية – يجرى التنافس عليه بين المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية والمرشحين غير المنتمين لهذه الأحزاب، وتخصيصه عدة مقاعد فى الدائرة خالصة لمرشحى القوائم الحزبية، ومن ثم فإن هذه المادة تكون بذاتها قد تضمنت فى صريح نصها إخلالاً بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية فى الترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقى المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية إخلالاً أدى إلى التمييز بين الفئتين من المرشحين فى المعاملة القانونية وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تمييزاً قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد ٨، ٤٠، ٦٢ من الدستور ويستوجب القضاء بعدم دستوريها فيما تضمنته من النص على أن “يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية”. وحيث إنه لا محاجة فى القول بأن للمواطن المستقل الحرية فى الانضمام إلى أحد الأحزاب السياسية ليباشر من خلاله حقوقه السياسية ومنها الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب على قدم المساواة مع غيره من أعضاء الأحزاب السياسية، إذ أن ذلك مردود بما ينطوى عليه من إخلال بالحرية فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها، وهى حرية كفل الدستور أصلها ومردود أيضاً بأن للمواطن أراؤه وأفكاره التى تنبع من قرارة نفسه ويطمئن إليها وجدانه وأن حمله على الانضمام لأى من الأحزاب السياسية مع ما يلتزم به الحزب من برامج وسياسات وأساليب يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه، ما قد يتعارض مع حريته فى الرأي، وهى من الحريات الأساسية التى تحتمها طبيعة النظم الديمقراطية الحرة والتى حرصت على توكيدها الدساتير المصرية المتعاقبة وقررها الدستور القائم فى المادة ٤٧ منه. لما كان ذلك وكان القضاء بعدم دستورية نص المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ يترتب عليه انعدام هذا النص وإبطال العمل به فيما قرره من أن “يكون لكل دائرة (انتخابية) عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية”، ومن ثم يكون النعى على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد أضحى غير مجد وبالتالى غير مقبول، إذ لم يعد له مجال فى التطبيق بعد أن ألغى نفاذ النص على كيفية توزيع المقاعد النيابية فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب الفردى ونظام الانتخاب بالقوائم الحزبية على النحو الذى تضمنته المادة الخامسة مكرراً سالفة الذكر تبعاً لتقرير بطلان هذا النص وانعدام أثره. وحيث إنه عما أشار إليه المدعى من أن بطلان تكوين مجلس الشعب لقيامه على انتخابات مخالفة للدستور يترتب عليه عدم دستورية كل ما أقره المجلس من قوانين وقرارات مما يهدد البلاد بانهيار دستورى كامل، فإن على المحكمة – بحكم رسالتها التى حملت أمانتها بصفتها الهيئة القضائية العليا التى أنشأها الدستور حارسة لأحكامه ونصبها قوامة على صونه وحمايته، وباعتبارها الجهة التى ناط بها القانون دون غيرها سلطة الفصل القضائى فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها – أن تقول كلمتها فى هذا الموضوع تجلية لوجه الحق فيه. وحيث إن الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل هى تكشف عن حكم الدستور أو القانون فى المنازعات المطروحة على القضاء وترده إلى مفهومه الصحيح الذى يلازمه منذ صدوره الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، بياناً لوجه الصواب فى دستورية النص التشريعى المطعون عليه منذ صدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقاً للدستور وفى حدوده المقررة شكلاً وموضوعاً، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره، وفضلاً عن ذلك فإن المشرع حين أجاز فى قانون المحكمة الدستورية العليا إثارة المسألة الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى أمام أى من جهات القضاء، أما من تلقاء نفسها أو بطريق الدفع من أحد الخصوم، وأوجب على الجهة القضائية – عند – الشك فى عدم الدستورية – وقف الدعوى أو تأجيلها إنتظاراً لحكم المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى المسألة المثارة، إنما كان يبغى بذلك تحقيق فائدة للخصم فى المنازعات الموضوعية التى أثير فيها الدفع الدستورى فيما لو قضى بعدم الدستورية وهى منازعات تدور كلها حول علاقات وأوضاع سابقة بالضرورة على الحكم بعدم الدستورية، فإذا لم يكن لهذا الحكم أثر رجعي، لأصبح لزاماً على قاضى الموضوع – الذى أرجأ تطبيق القانون حين ساوره الشك فى عدم دستوريته – أن يطبق ذات القانون بعد القضاء بعدم دستوريته مما يأباه المنطق القانونى السليم ويتنافى مع الغرض المرتجى من الدفع بعدم الدستورية ولا يحقق لمبدى الدفع أية فائدة عملية، مما يجعل الحق فى التقاضى – وهو من الحقوق العامة التى كفلها الدستور فى المادة ٦٨ منه للناس كافة – بالنسبة للمسألة الدستورية غير مجد ومجرداً من مضمونه، الأمر الذى ينبغى تنزيه المشرع عن قصد التردى فيه، وبالإضافة إلى ذلك فإن النص فى المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا على عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية، وهو خطاب تشريعى موجه لجميع سلطات الدولة وللكافة للعمل بمقتضاه، ولما كان قاضى الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعى فإنه يكون متعيناً عليه عملاً بهذا النص ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعات المطروحة عليه من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع فى تقرير الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية ويؤيد انسحابه على ما سبقه من علاقات وأوضاع نشأت فى ظل القانون الذى قضى بعدم دستوريته، وقد أعملت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضى لتعلقها بالإدانة فى أمور تمس الحريات الشخصية، فنصت على أنه ” فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي، تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ….”، أما فى المسائل الأخرى – غير الجنائية – فيسرى عليها كذلك الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية على ما سلف بيانه، ما لم يكن للعلاقات والأوضاع السابقة عليه أساس قانونى آخر ترتكن إليه ويحد من إطلاقه الرجعية عليها، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا فى تعليقها على نص المادة ٤٩ منه، حيث جاء بها أن القانون ” تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة تقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة” وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بحكمها الصادر فى الدعوى الدستورية رقم ١٦ لسنة ٣ قضائية بتاريخ ٥ يونيه سنة ١٩٨٢ وحكمها الصادر فى الدعوى الدستورية رقم ٤٨ لسنة ٣ قضائية بتاريخ ١١ يونيه سنة ١٩٨٣. لما كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى ما ذهب إليه المدعى من وقوع انهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم. “لهذه الأسباب” حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٦ فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية.