حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٦ لسنة ١٣ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٦ لسنة ١٣ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول اكتوبر ١٩٩٤ الموافق ٢٥ ربيع الآخر ١٤١٥ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٣٦ لسنة ١٣ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / تادرس ميلاد تادرس
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الشعب
٣ – السيد / رئيس الوزراء
٤ – السيد / وزير العدل
٥ – السيدة / وزيرة التأمينات الأجتماعية
٦ – السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر
الإجراءات
بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩٩١ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٤٤٣ لسنة ١٩٩٠ عمال كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم برفع معاشه المستحق عن الأجر المتغير إلى نسبة ٥٠% من أجر تسوية هذا المعاش طبقا لأحكام القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ ، واثناء نظر دعواه الموضوعية دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ – المطعون فيه – اخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة ٤٠ من الدستور .
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق لها أن قضت وفى ذات المسألة الدستورية آنفة البيان – فى حكمها الصادر بجلسة ٢٠ يونيو سنة ١٩٩٤ فى القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ قضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ سنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وبسقوط مادته الثانية – بالتالى – التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يونيو ١٩٨٧ ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى ٧ يوليو سنة ١٩٩٤ ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة الى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .