حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٥ لسنة ١٦ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٥ لسنة ١٦ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ١٨ مايو سنة ١٩٩٦ الموافق سنة ٣٠ ذو الحجة ١٤١٦ هـ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٣٥ لسنة ١٦ قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / إبراهيم محمد مصطفى إبراهيم
ضد
١ – السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
٢ – السيد الدكتور وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
٣ – السيد المستشار وزير العدل
٤ – السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
٥ – السيد / أحمد محمد مصطفى ٦ – السيدة / صفا محمد مصطفى
٧ – السيدة / زينب محمد مصطفى ٨ – السيد / عبد العاطى حسن الضوى
٩ – السيدة / عطيات حسن الضوى ١٠ – السيدة / خديوية حسن الضوى
١١ – السيدة / حراجية حسن الضوى
الإجراءات
بتاريخ ١٤ نوفمبر سنة ١٩٩٤ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
طالبا الحكم بعدم دستورية المادة ٣ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٣٢٠ لسنة ١٩٨٤ مدنى جزئي أرمنت مبديا بها أن والده كان أحد المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعى باعتباره من صغار الفلاحين، وقد وزعت عليه قطعة من الأرض الزراعية مساحتها ١٣ س ٢٠ ط ٤ ف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وإذ لم يتفق الورثة – بعد وفاة مورثهم – على من تؤول إليه ملكية الأرض من بينهم إعمالا لنص المادة ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، فقد أقام المدعى دعواه هذه طالبا الحكم بأيلولة الأرض إليه ليختص بها دون باقى الورثة على سند من أن الزراعة هى مهنته الأساسية · وبتاريخ ١٧ يونية ١٩٩٣ قضت محكمة أرمنت الجزئية برفض الدعوى ، فاستأنف المدعى حكمها بالاستئناف رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٣ أمام محكمة الأقصر الابتدائية طالبا إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٢٠ لسنة ١٩٨٤ مدنى جزئى أرمنت· ثم دفع أثناء نظر استئنافه بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم ٣لسنة ١٩٨٦ فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ٢١ يونيه ١٩٩٤، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن البند (ب) من المادة ٢٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، ينص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام
المحكمة الدستورية العليا
، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن؛ وكانت مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى هذا البند – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية ، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد، إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها· يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام
المحكمة الدستورية العليا
لعدم اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها·
وحيث إنه لا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية مالم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول · فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته، غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، ومجرداً قانونا من كل أثر، ولا يجوز التعويل عليه بالتالى · بما مؤداه أن معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو اطراحها، هو اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها· فكل ما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء المدة الأصلية ، فإنها تتداخل معها وتصبح جزءًا منها وامتداداً لها، وعلى نقيض ذلك أن يتم تحديد هذه المهلة بعد انتهاء المدة الأصلية ، إذ تغدو عندئذ منبتة الصلة بها، غير مندمجة فيها، أو واقعة فى نطاقها، وذلك كله بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاها جازما إلى منح الخصم تلك المهلة ، وبما يخضع لرقابة
المحكمة الدستورية العليا
·
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى من المدعى ، أجلت نظر الدعوى لجلسة ٢١ يونيه ١٩٩٤ لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وكان المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد، وأضحى دفعه بعدم الدستورية كأن لم يكن، بما يحول بين
المحكمة الدستورية العليا
ومضيها فى نظر الدعوى الماثلة ؛ وكان لا يغير من ذلك تأجيل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية إلى جلسة ١٥ نوفمبر سنة ١٩٩٤ ليقدم المدعى ما يفيد إقامة دعواه الدستورية ، إذ لا يدل ذلك بحال على اتجاه إرادة محكمة الموضوع إلى منح المدعى مهلة جديدة لرفع دعواه هذه، ولا يعنى – بالتالى – امتداد ميعاد رفعها، ومن ثم يكون متعينا الحكم بعدم قبول الدعوى ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه·