حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢ لسنة ١٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ١٨ – ٠٢ – ١٩٩٩

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد ١ و ٢ و ٤ من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٤ بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٦ فبراير سنة ١٩٩٩ الموافق ٢٠ شوال سنة ١٤١٩هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / فتحى على محمد سالم غريب
ضد
١ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٢ – السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
الإجراءات

بتاريخ الرابع من يناير سنة ١٩٩٦، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد ١ و ٢ و ٤ من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٤ بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، ثم أعيدت الدعوى إليها لا ستكمال تحضيرها فقدمت تقريراً تكميليا.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٧١٦ لسنة ١٩٩٥ مدنى أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليه الثانى طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ٧٠ر٤٢ جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد · وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المواد ١ و ٢ و ٤ من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٤ بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج، بيد أن محكمة الموضوع قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة ٣١ / ٧ / ١٩٩٥ ؛ وفيها قدرت جدية هذا الدفع وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة ٢٧ / ١١ / ١٩٩٥ ليقدم المدعى ما يفيد رفع الدعوى الدستورية ، وفى هذه الجلسة طلب المدعى أجلا لإقامة دعواه الدستورية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢٢ / ١ / ١٩٩٦ لتنفيذ قرارها السابق.
وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة ٢٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية ؛ وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا البند، حدا زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وصار ممتنعا كذلك القول باتصال الدعوى الدستورية ب
المحكمة الدستورية العليا
وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها.
وحيث إن اعتداد
المحكمة الدستورية العليا
بالمهلة الجديدة التى تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية ، مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائدا على الأشهر الثلاثة التى ضربها قانون
المحكمة الدستورية العليا
ليقيم المدعى خلالها دعواه الدستورية ؛ فإذا جاوزها، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أيا كان زمنها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الموضوع، أنها بجلسة ٣١ / ٧ / ١٩٩٥ أمهلت المدعى حتى ٢٧ / ١١ / ١٩٩٥ ليقيم دعواه الدستورية ، مجاوزة بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى حددها قانون
المحكمة الدستورية العليا
بصورة آمرة لرفعها، فإن المهلة الجديدة التى أضافتها محكمة الموضوع إلى المدة الأصلية – وأقيمت الدعوى الماثلة خلالها – لا يعتد بها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى