حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٨ لسنة ١٦ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٨ لسنة ١٦ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٢ ديسمبر سنة ١٩٩٥ م الموافق ٩ رجب سنة ١٤١٦هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / أحمد عطيه أحمد منسى أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٨ لسنة ١٦ قضائية دستورية .
المقامة من
الدكتور / حمدى محمد على السهيلى
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير العدل
٤ – السيد / وزير الإسكان والتعمير
٥ – السيد / وزير الصحة
الإجراءات
بتاريخ ٧ أغسطس سنة ١٩٩٤ أقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم سريان نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على حالات التنازل عن المنشئات الطبية لزملاء المهنة الواحدة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشئات الطبية
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أصلياً وآخر تكميلياً برأيها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد ١٤١ وما بعدها، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة ٢٨ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
، وعلى ماجرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول من المدعى عنها وتخل عن كافة إجراءاتها، ويترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، بما مؤداه وجوب اجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة