حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٨ لسنة ١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٨ لسنة ١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٢ – ٠١ – ١٩٨١

منطوق الحكم : عدم دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل إلغائه بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ – فيما نصت عليه من أنه “يجوز لوزير المالية والإقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً”.

الحكم

برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور ومحمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن أعضاء ومحمد أبو العنين المفوض وسيد عبد البارى ابراهيم أمين السر .

– – – ١ – – –
أرسى المشرع الدستورى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه فى المادة ٣٦ من دستور سنة ١٩٧١ من أن “المصادرة العامة للأموال محظورة و لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى” بذلك نهياً مطلقاً عن المصادرة العامة، و حدد الأداة التى تتم بها المصادرة الخاصة و أوجب أن تكون حكماً قضائياً و ليس قراراً إدارياً، و ذلك حرصاً منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائى، حتى تكفل إجراءات التقاضى و ضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه و تنتفى بها مظنة العسف أو الإفتئات عليه، و تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هى السلطة الأصلية التى ناط بها الدستور إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة.

– – – ٢ – – –
لما كان نص المادة ٣٦ من الدستور إذ حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى قد جاء مطلقاً غير مقيد، بعد أن عمد المشرع الدستورى سنة ١٩٧١ إلى حذف كلمة “عقوبة” التى كانت تسبق عبارة “المصادرة الخاصة” فى المادة ٥٧ من دستور سنة ١٩٥٦ المقابلة للمادة ٣٦ من دستور سنة ١٩٧١، و ذلك حتى يجرى النص على إطلاقه و يعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة فى كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير المالية و الإقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إدارياً يكون مخالفاً للمادة ٣٦ من الدستور.

[الطعن رقم ٢٨ – لسنــة ١ ق – تاريخ الجلسة ٠٣ / ٠١ / ١٩٨١ – مكتب فني ١ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ١٥٦ – تم قبول هذا الطعن]

وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى وهو تاجر المجوهرات تم ضبطه عند سفره إلى الخارج ومعه بعض المصوغات بغير ترخيص سابق، وتحررعن ذلك المحضر رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٥ حصر وارد شئون مالية، وإذ عرض الأمر بتاريخ ٢٩ يونيو سنة ١٩٧٥ على وكيل وزارة المالية لم يأذن بمحاكمته جنائيا مكتفياً باصدار قرار بمصادرة الأشياء المضبوطة ادارياً اعمالا للسلطة المخولة له فى هذه الحالة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب ، فطعن فى قرار المصادرة أمام محكمة القضاء الادارى بالدعوى رقم ١٦٥ لسنة ٣٠ القضائية طالبا الغاءه، استناداً إلى عدم دستورية تلك الفقرة فيما نصت عليه من اجازة مصادرة الأشياء موضوع المخالفة ادارياً. وبجلسة ٢٦ يونيو سنة ١٩٧٩ قضت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى وأمهلت المدعى فترة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب أنها إذ أجازت المصادرة الادارية للأشياء موضوع المخالفة بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه تكون غير دستورية لمخالفتها ما تقضى به المادة ٣٦ من دستور سنة ١٩٧١ من حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. وحيث إن المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى – بعد أن تناولت فى فقراتها الخمس الأولى العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه “ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ أى اجراء فيها إلا بعد الحصول على غذن من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه، وفى حالة عدم الاذن يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة ادارياً”. وحيث إن المشرع الدستورى أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه فى المادة ٣٦ من دستور سنة ١٩٧١ من أن “المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى” فنهى بذلك نهيا مطلقاً عن المصادرة العامة، وحدد الأداة التى تتم بها المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكما قضائياً وليس قراراً إدارياً، حرصا منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائى، حتى تكفل اجراءات التقاضى وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه ، وتأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هى السلطة الأصلية التى ناط بها الدستور اقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة . لما كان ذلك، وكان نص المادة ٣٦ المشار إليها إذ حظر تلك المصادرة إلا بحكم قضائى قد جاء مطلقا غير مقيد ، بعد أن عمد المشرع الدستورى سنة ١٩٧١ إلى حذف كلمة “عقوبة” التى كانت تسبق عبارة “المصادرة الخاصة” فى المادة ٥٧ من دستور سنة ١٩٥٦ المقابلة للمادة ٣٦ من دستور سنة ١٩٧١، وذلك حتى يجرى النص على اطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة فى كافة صورها ، فإن النص الذى يجيز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إداريا يكون مخالفا للمادة ٣٦ من الدستور، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ – فيما نصت عليه من أنه “يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً” وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.

زر الذهاب إلى الأعلى