حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٧ لسنة ١١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٧ لسنة ١١ دستورية
تاريخ النشر : ١١ – ٠٩ – ١٩٩٧

منطوق الحكم : ترك خصومة

مضمون الحكم : بشأن القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم٢٧لسنة١١قضائية دستورية المقيدة برقم ٢٧ لسنة ١١ قضائية ” دستورية ” .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الإثنين الأول من سبتمبر سنة ١٩٩٧ الموافق ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٨ هـ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٧ لسنة ١١ قضائية دستورية ·
المقامة من

الشركة السعودية للبناء
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير الرى
٤ – السيد / نقيب المهندسين

الإجراءات

بتاريخ ١١ مايو سنة ١٩٨٩ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة ٤٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين ·
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة ، ونقابة المهندسين ، مذكرة بدفاعها ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية ، كانت قد أقامت الدعوى رقم ٩٣٥٤ لسنة ١٩٨٧ مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ، طالبة الحكم بإلزام نقابة المهندسين بأن ترد إليها مبلغ ٥ر٢٤٣٨٤جنيهاً كانت النقابة قد حصلته منها كدمغات هندسية مستحقة على عقد تقوم بتنفيذه لإنشاء برج سماء القاهرة · وإذ كان سند النقابة فى تحصيلها لهذه الدمغات، هو المادة ٤٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين ، فقد دفعت الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريتها · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى الموضوعية لأشهر ثلاثة ترفع الدعوى الدستورية خلالها ·
وبجلسة ١٥ مايو سنة ١٩٩٠ قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بسقوط حق الشركة المدعية فى استرداد الرسم المطالب به بالتقادم وألزمتها المصروفات ·
وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة ، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ؛ وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد ١٤١ ابعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية ، وفقا للمادة ٢٨ من قانون هذه المحكمة ، وعلى ماجرى به قضاؤها·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة ، مع إلزامها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·

زر الذهاب إلى الأعلى