حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١٤ لسنة ٥ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١٤ لسنة ٥ دستورية
– – – ١ – – –
أنه و إن كانت المادتان ١٩ و ٣٠ مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المتعلق بهما نص البند ” د ” من المادة ١٢ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ قد عدلت أولاهما و الغيت الثانية بموجب المادتين الخامسة و العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى و بزيادة المعاشات ، إلا أن هذا التعديل و الإلغاء لا يحولان دون قبول الطعن بعدم الدستورية من المدعيين اللذين طبقت عليهما تلكما المادتان خلال فترة نفاذهما و ترتبت بمقتضاهما آثار قانونية بالنسبة لهما ، بحيث تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية فى الطعن الماثل .
– – – ٢ – – –
المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكامم القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يرتب أثراً على ما وقع قبلها ، و أن كان يستهدف أساساً إحترام الحقوق المكتسبة و مراعاة الإستقرار الواجب للمعاملات ، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة ١٩٢٣ حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشرع إستثناء من هذا المبدأ أن يقرر الأثر الرجعى للقوانين – فى غير المواد الجنائية – و ذلك بشروط محددة تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الإستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة و آثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع ، و لما كان الثابت من مضبطة الجلسة السادسة و الستين لدور الإنعقاد الأول للفصل التشريعى الثالث لمجلس الشعب المنعقد صباح يوم ١٢ أبريل سنة ١٩٨٠ و التى تم فيها الإقتراع على مشروع القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ محل الطعن بعد مناقشة أحكامه ، أنه قد توافرت لهذا القانون – و هو تشريع فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة ١٨٧ من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى ، و إذ كان القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ قد قضى فى الفقرة الثانية من البند “د” من المادة ١٢ منه بأن يعمل بأحكام تعديل المادة ١٩ من قانون التأمين الإجتماعى و اضافة المادة ٣٠ مكرراً اعتباراً من أول سبتمبر سنة ١٩٧٥و ذلك بالنسبة لمن إنتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٨٠ مستهدفاً بذلك الصالح العام الذى ارتأت السلطة التشريعة تحقيق هذ ا النص له، و هو تجنب استغلال طائفة ممن انتهت خدمتهم – بعد احالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب – للوضع السابق الذى قصد هذا المشروع تلافيه حماية لصناديق التأمين و من ثم لا يكون النص المطعون عليه قد خالف المبدأ الدستورى الذى يجيز على سبيل الإستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين – و يكون ما ينعاه عليه المدعيان فى هذا الشأن على غير أساس و لا ينال من ذلك ما أثاره المدعيان من خلو كل من المشرع المقدم من الحكومة و ذلك الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من النص المطعون عليه تدليلاً على تنكب هذا النص للمصلحة العامة ، ذلك أن مجلس الشعب هو صاحب الإختصاص الأصيل فى التشريع عملاً بحكم المادة ٨٦ من الدستور و حقه فى ذلك مطلق بحيث يستطيع تنظيم أى موضوع بقانون غير مقيد فى ذلك إلا بأحكام الدستور ، و إذا كان لرئيس الجمهورية و لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين طبقاً للمادة ١٠٩ من الدستور ، فإنه يظل دائماً لمجلس الشعب كامل السلطة فى الموافقة على هذا الاقتراحات أو رفضها أو ادخال تعديلات عليها يراها محققة للصالح العام .
– – – ٣ – – –
المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكامم القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يرتب أثراً على ما وقع قبلها ، و أن كان يستهدف أساساً إحترام الحقوق المكتسبة و مراعاة الإستقرار الواجب للمعاملات ، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة ١٩٢٣ حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشرع إستثناء من هذا المبدأ أن يقرر الأثر الرجعى للقوانين – فى غير المواد الجنائية – و ذلك بشروط محددة تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الإستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة و آثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع ، و لما كان الثابت من مضبطة الجلسة السادسة و الستين لدور الإنعقاد الأول للفصل التشريعى الثالث لمجلس الشعب المنعقد صباح يوم ١٢ أبريل سنة ١٩٨٠ و التى تم فيها الإقتراع على مشروع القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ محل الطعن بعد مناقشة أحكامه ، أنه قد توافرت لهذا القانون – و هو تشريع فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه المادة ١٨٧ من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى ، و إذ كان القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ قد قضى فى الفقرة الثانية من البند “د” من المادة ١٢ منه بأن يعمل بأحكام تعديل المادة ١٩ من قانون التأمين الإجتماعى و اضافة المادة ٣٠ مكرراً اعتباراً من أول سبتمبر سنة ١٩٧٥و ذلك بالنسبة لمن إنتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٨٠ مستهدفاً بذلك الصالح العام الذى ارتأت السلطة التشريعة تحقيق هذ ا النص له، و هو تجنب استغلال طائفة ممن انتهت خدمتهم – بعد احالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب – للوضع السابق الذى قصد هذا المشروع تلافيه حماية لصناديق التأمين و من ثم لا يكون النص المطعون عليه قد خالف المبدأ الدستورى الذى يجيز على سبيل الإستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين – و يكون ما ينعاه عليه المدعيان فى هذا الشأن على غير أساس و لا ينال من ذلك ما أثاره المدعيان من خلو كل من المشرع المقدم من الحكومة و ذلك الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من النص المطعون عليه تدليلاً على تنكب هذا النص للمصلحة العامة ، ذلك أن مجلس الشعب هو صاحب الإختصاص الأصيل فى التشريع عملاً بحكم المادة ٨٦ من الدستور و حقه فى ذلك مطلق بحيث يستطيع تنظيم أى موضوع بقانون غير مقيد فى ذلك إلا بأحكام الدستور ، و إذا كان لرئيس الجمهورية و لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين طبقاً للمادة ١٠٩ من الدستور ، فإنه يظل دائماً لمجلس الشعب كامل السلطة فى الموافقة على هذا الاقتراحات أو رفضها أو ادخال تعديلات عليها يراها محققة للصالح العام .
– – – ٤ – – –
المقصود بالمساواة التى نصت عليها المادة ٤٠ من الدستور هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لما كان ما تضمنته الفقرة الثانية من البند “د” سالف البيان موجها إلى كافة من تماثلت ظروفهم و مراكزهم القانونية ممن انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٨٠ و هو تاريخ معاصر لأعداد مشروع القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ و احالته إلى مجلس الشعب ، و كان المركز القانونى لهؤلاء مغايراً لمركز من انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ لأى سبب كان ، و لمركز من انتهت خدمتهم منذ هذا التاريخ لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة ، و كانت هذه المغايرة المبينة على أسباب انتهاء الخدمة و تاريخها تمليها المصلحة العامة التى تغياها المشرع من النص المطعون عليه على الوجوه سالف البيان ، و من ثم فإن النعى على هذا النص بالاخلال بمبدأ المساواة يكون غير سديد .
– – – ٥ – – –
أنه عن دعوى الاخلال بمبدأ التضامن الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة السابعة من الدستور فأنه فضلاً عن قصور حجة المدعيين عن بيان وجه هذا الاخلال فإنه لما كانت المادة ١٧ من الدستور تنص على أن ” تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى و الصحى ، و معاشات العجز عن العمل و البطالة و الشيخوخة للمواطنين جميعاً ، و ذلك وفقاً للقانون ” . كما تنص المادة ١٢٢ من الدستور على أن ” يعين القانون قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الإعانات و المكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة . و ينظم القانون حالات الإستثناء منها و الجهات التى تتولى تطبيقها ” . و كان القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى – فيما تضمنه من أحكام قررها النص المطعون عليه – قد جاء متفقاً و ما نص عليه الدستور فى هاتين المادتين اللتين عهدتا إلى المشرع نظيم خدمات التأمين الإجتماعى و الصحى و تعيين قواعد صرف المعاشات و التعويضات بما يحقق التضامن الإجتماعى الذى يقوم عليه المجتمع ، و من ثم فإن النعى عليه بمخالفة هذا المبدأ يكون فى غير محله .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم ١٠٩٤ سنة ١٩٨٢ عمال كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بأحقيتهما فى تسوية معاشهما دون الاعتداد بما ادخله القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ من تعديلات على أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، قولا بأنهما استقالا من عملهما بالشركة المصرية العامة للنقل البحرى فى ٢٨ فبراير ١٩٨٠ وتمت تسوية معاشهما على أساس متوسط مجموع الاجر والحوافز معا طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى وبتاريخ ٣ مايو سنة ١٩٨٠ صدر ونشر القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ متضمنا تعديل المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى وإضافة المادة ٣٠ مكررا بما يوجب تسوية المعاش على أساس حتساب مدة الاشتراك عن كل من الاجر والحوافز على حده، وبارتداد أثر هذا التعديل بالنسبة لمن انتهت خدمته بالاستقالة اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠ وذلك اعمالا لحكم الفقرة الثانية من البند (د) من المادة ١٢ منه، الامر الذى أدى الى خفض معاشهما السابق تسويته وصرفة لهما، ودفع المدعيان فى صحيفة دعواهما بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (د) من المادة ١٢ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه فيما انطوت عليه من سريان تعديل المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى واضافة المادة ٣٠ مكررا اليه بأثر رجعى يرتد الى أول سبتمبر سنة ١٩٧٥ وذلك فى شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠. وبجلسة ٢٦ مارس ١٩٨٣ رخصت محكمة جنوب القاهرة للمدعيين برفع دعواهما الدستورية فأقاما الدعوى الماثلة. وحيث إنه وان كانت المادتان ١٩ و٣٠ مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المتعلق بهما نص البند (د) من المادة ١٢ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ قد عدلت اولاهما والغيت الثانية بموجب المادتين الخامسة والعاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وبزيادة المعاشات، الا أن هذا التعديل والالغاء لا يحولان دون قبول الطعن بعدم الدستورية من المدعيين اللذين طبقت عليهما تلكما المادتان خلال فترة نفاذهما وترتبت بمقتضاهما آثار قانونية بالنسبة لهما، بحيث تتوافر لهما بذلك مصلحة شخصية فى الطعن الماثل. وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية. وحيث أن المادة الثانية عشرة من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى صدر ونشر فى ٣ مايو سنة ١٩٨٠ – تنص على أن “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره مع مراعاة ما يلى: (١) ….. (٢) يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة له من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه اعتبار من أول سبتمبر سنة ١٩٧٥: (أ)… (ب) … (ج)…. (د) تعديل المادة ١٩ والمادة ٣٠ مكررا المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تطبق نظام العمل بالانتاج أو العمولة أو الوهبة أو بجهات تمت الموافقة على اعتبار حوافز الانتاج جزءاً من أجر اشتراكهم فى قانون التأمين الاجتماعى. ولا يسرى الاستثناء المنصوص عليه فى هذا البند فى شأن من أنتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠. (ه)…..”. كما كانت المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى تنص فى البند (٣) من فقرتها الرابعة قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ على أنه “يراعى فى حساب المتوسط بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين فى تحديد أجورهم لقوانين أو لوائح توظف أو لاتفاقيات جماعية الا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا، بين أجر المؤمن عليه فى نهاية الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، أو بين أجره فى نهاية مدة اشتراكه فى التأمين أن قلت عن ذلك، وأجره فى بدايتها عن ٤٠%، فاذا زاد الفرق عن هذا الحد، فلا تدخل الزيادة فى متوسط الاجر الذى يسوى على أساسه المعاش، ولا يسرى هذا الحكم على حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بكل من البندين ٣، ٤ من المادة ١٨ أو المادة ٥ والمادة ٥٢”. ثم أصبح البند (٣) المشار اليه بعد تعديله بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ ينص على أنه “بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقا لاتفاق جماعى وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه فيراعى إلا يجاوز متوسط الأجر الذى يربط عليه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه ٨% عن كل سنة. ولا يسرى حكم هذا البند على حالات استحقاق المعاش للعجز او الوفاة”. كما أضيف الى الفقرة الرابعة من المادة ١٩ البند (٤) الذى ينص على أنه “بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب متوسط أجورهم المحسوبة بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة إلا يزيد على١٠% من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التى سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين أو مدة اشتراكه أن قلت عن ذلك”. وتنص المادة ٣٠ مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المضافة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ على أنه “يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (٣) من المادة (١٩) الذين يتقاضون أجورهم بالمدة وبالانتاج أو العمولة أو الوهبة وفقا للآتى: (أ) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك فى التأمين التى أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوبا بالمدة قائما بذاته. (ب) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك فى التأمين التى أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوبا بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة قائما بذاته. (ج) يربط للمؤمن عليه معاش أو تعويض بحسب الاحوال بمجموع المعاشين أو التعويضين المشار إليهما فى البندين السابقين وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة (٢٠). ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة اعتبار البدلات جزءاً من أجر الاشتراك فى هذا القانون. ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن المؤمن عليه من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية للقطاع العام اذا انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو صدور حكم نهائى بفصله متى كانت له مدة اشتراك فى التأمين أدى عنها اشتراكا عن الاجر المحسوب بالانتاج أو العمولة أو الوهبة لا تقل عن خمس عشرة سنة حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٨٠ أو تاريخ انتهاء خدمته ايهما أقرب. وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند (د) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ لاسباب حاصلها أن ما تضمنه هذا النص من سريان تعديل المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى وإضافة المادة ٣٠ مكررا إليه بأثر رجعى – بالنسبة لمن انتهت خدمتهم اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠ لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة – رغم ثبوت خلو مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك المشروع الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من تقرير هذا الأثر على الإطلاق، يدل على أن ما استحدثه مجلس الشعب بإضافة الفقرة المطعون عليها انما قصد به المساس بالحقوق المكتسبة لافراد معينين بذواتهم من بينهم المدعيان وليس تحقيق المصلحة العامة التى تغيتها الحكومة أصلا من ذلك القانون وهى حماية صناديق التأمين الاجتماعى من تسوية المعاشات المستقبلة فقط، ويكون بذلك قد خالف ما هو مقرر من أن لجوء المشرع الى الاثر الرجعى وفقا للمادة ١٨٧ من الدستور لا يكون الا تحقيقا للصالح العام، بالإضافة الى إخلال النص المطعون عليه بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه فى المادة ٤٠ من الدستور اذ حافظ على الحقوق المكتسبة لمن انتهت خدمتهم لاى سبب من الأسباب قبل أول يناير سنة ١٩٨٠ فى تسوية معاشهم وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى قبل تعديله بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ وساوى بهم من انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، فى حين امسك هذا الحق عمن انتهت خدمتهم لغير ذلك من الأسباب ومن بينها الاستقالة اعتبارا من التاريخ المذكور واعمل فى شأنهم دون سواهم الاثر الرجعى المنصوص عليه فى البند (د) من المادة ١٢ المشار اليها وفرق بذلك بينهم فى المعاملة القانونية بالنسبة لتسوية المعاش رغم تماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، هذا فضلا عن أن مقتضى النص المطعون عليه حرمان المدعيين وأمثالهما من المعاش الذى استحق لهم وصرف إليهم مما يتنافى ومبدأ التضامن الاجتماعى الذى نصت عليه المادة السابعة من الدستور. وحيث إنه عن الوجه الأول من أوجه النعى فان المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب لها أثرا على ما وقع قبلها، وأن كان يستهدف أساساً احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة ١٩٢٣ حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشرع استثناء من هذا المبدأ أن يقرر الاثر الرجعى للقوانين – فى غير المواد الجنائية – وذلك بشروط محددة، تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الاستثناء الى المساس بالحقوق المكتسبة وآثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع، ولما كان الثابت من مضبطه الجلسة السادسة والستين لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعى الثالث لمجلس الشعب المنعقدة صباح يوم ١٢ ابريل سنة ١٩٨٠ والتى تم فيها الاقتراع على مشروع القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ محل الطعن بعد مناقشة أحكامه، أنه قد توافرت لهذا القانون – وهو تشريع فى غير المواد الجنائية – ما تتطلبه من المادة ١٨٧ من الدستور من موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة للماضى، وإذ كان القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ قد قضى فى الفقرة الثانية من البند (د) من المادة ١٢ منه بأن يعمل بأحكام تعديل المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى وأضافة المادة ٣٠ مكررا اعتبارا من أول سبتمبر سنة ١٩٧٥ وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من اول يناير سنة ١٩٨٠ مستهدفا بذلك الصالح العام الذى ارتأت السلطة التشريعية تحقيق هذا النص له، وهو تجنب استغلال طائفة ممن انتهت خدمتهم – بعد احالة مشروع القانون الى مجلس الشعب – للوضع السابق الذى قصد هذا المشروع تلافيه حماية لصناديق التأمين ومن ثم لا يكون النص المطعون عليه قد خالف المبدأ الدستورى الذى يجيز على سبيل الاستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين – ويكون ما ينعاه عليه المدعيان فى هذا الشأن على غير أساس ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعيان من خلو كل من المشروع المقدم من الحكومة وذلك الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من النص المطعون عليه تدليلا على تنكب هذا النص للمصلحة العامة، ذلك أن مجلس الشعب هو صاحب الاختصاص الاصيل فى التشريع عملا بحكم المادة ٨٦ من الدستور وحقه فى ذلك مطلق بحيث يستطيع تنظيم أى موضوع بقانون غير مقيد فى ذلك الا باحكام الدستور، واذا كان رئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين طبقا للمادة ١٠٩ من الدستور، فانه يظل دائما لمجلس الشعب كامل السلطة فى الموافقة على هذه الاقتراحات أو رفضها أو إدخال تعديلات عليها يراها محققه للصالح العام. وحيث إنه عن الوجه الثانى من النعى فأن المقصود بالمساواة التى نصت عليها المادة ٤٠ من الدستور هو عدم التمييز بين افراد الطائفة الواحدة اذا تماثلت مراكزهم القانونية، ولما كان ما تضمنته الفقرة الثانية من البند (د) سالف البيان موجها الى كافة من تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية ممن انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠ وهو تاريخ معاصر لاعداد مشروع القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ واحالته الى مجلس الشعب، وكان المركز القانونى لهؤلاء مغايرا لمركز من انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ لاى سبب كان، ولمركز من انتهت خدمتهم منذ هذا التاريخ لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكانت هذه المغايرة المبنية على أسباب انتهاء الخدمة أو تاريخها تمليها المصلحة العامة التى تغياها المشرع من النص المطعون عليه على الوجه سالف البيان، ومن ثم فان النعى على هذا النص بالإخلال بمبدأ المساواة يكون غير سديد. وحيث إنه عن دعوى الاخلال بمبدأ التضامن الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة السابعة من الدستور فإنه فضلا عن قصور حجة المدعيين عن بيان وجه هذا الاخلال، فانه لما كانت المادة ١٧ من الدستور تنص على أن “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون”. كما تنص المادة ١١٢ من الدستور على أن “يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها”. وكان القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى – فيما تضمنه من أحكام قررها النص المطعون عليه – قد جاء متفقا وما نص عليه الدستور فى هاتين المادتين اللتين عهدتا الى المشرع تنظيم خدمات التأمين الاجتماعى والصحى وتعيين قواعد صرف المعاشات والتعويضات بما يحقق التضامن الاجتماعى الذى يقوم عليه المجتمع ، ومن ثم فان النعى عليه بمخالفة هذا المبدأ يكون فى غير محله. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الدعوى. “لهذه الأسباب” حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً ومقابل أتعاب المحاماة.