حق الدفاع الشرعي
كتبه: موسى محمد حمدي المحامي
أولا : عرفه المشرع المصري بإنه هو حق يتيح للشخص أستخدام القوة اللازمة والمناسبة وذلك لدرء خطرا حال و غير مشروع يهدد النفس أو المال علي نحو يستحيل معة لجوء هذا الشخص المعتدي علية إلي السلطات العامة لطلب حمايتة من هذا الخطر
فالدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص أو الانتقام وانما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي وشرع لرد العدوان
ثانيا : شروط الدفاع الشرعي :ـ
يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ 1 – العدوان 2 – الدفاع
ولكل من هذين الفعلين شروط لابد من من توافرهما في حالة الدفاع الشرعي
1-العدوان :- لكي يمكن القول بوجود حق الدفاع الشرعي لا بد من وجود اعتداء فعلي قد وقع أو علي وشك الوقوع و بوجود خطر حيث انة لايسستلزم أن يتحقق الاعتداء فعلا لكي يبدا بالدفاع انما بمقدور المعتدي أن يرد الاعتداء بمجرد ظهور خطرة و اشترط المشرع بعض الصفات المحددة للخطر أ – أن يكون الخطر غير مشروع ب- أن يشكل الخطر جريمة من جرائم النفس و المال ج – أن يكون الخطر حالاً
2- الدفاع عن النفس والمال ونفس ومال الغير :ـ فعل الدفاع هو الوجهة الاخر لفعل العدوان
ولتحقيق شرط دفاع المعتدى عليه لابد من توافر عنصرين لكي يمارس المدافع لحقه في الدفاع وهما اللزوم والتناسب
أ – لزوم الدفاع :
يشترط في فعل الدفاع أن يكون لازما لدرء الخطر، فإذا كان المدافع يستطيع التخلص من الخطر الذي يهددةعن طريق فعل لا يعد جريمة لايستطيع إلابالاحتجاج بالدفاع الشرعي
ويقصد به أن المدافع حين يقوم على فعله إنما يجب عليه أن يسلك سبيل الأفعال المشروعة أولا قبل أن يلجأ إلى ارتكاب جريمة فإن استطاع درء هذا الخطر دون اللجوء إلى استعمال السلاح كان ذلك أفضل ، كما لو قام بانتزاع السلاح الذي يحمله المعتدى .
وإذا كان الخطر صادر عن مجنون او طفل يمكن التغلب عليه أو الهروب من أمامهما فهنا يكون الهروب خيرا للمدافع لدرء هذا الخطر المحتمل
ب – التناسب
وهو التعادل الكمي بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء وجسامته
اى أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان التعدي بالايدى فلا تكون وسيلة الدفاع بالسلاح .
وإذا كان التعدي من طفل أو من رجل ضعيف الجسم والمدافع قوى الجسم فلا تناسب بين القوتين .
وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذي تعرض له المدافع فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضررا اشد مما كان هذا الأخير ينوى إحداثه فالدفاع مباح بالقدر الازم للمحافظة على الحق أو لدرء الخطر، أما إذا تجاوز فعل الدفاع القدر الضروري لدرء الخطر أصبح غير ضروري،
ثالثا -نطاق الجرائم التي تكون محلا للدفاع الشرعي
إن كافة الجرائم المنطوية على العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي .
أ – جرائم النفس : اعتبر المشرع كافة جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي.
ومن أمثلة تلك الجرائم :ـ
. جرائم الاعتداء على الحياة ( القتل ) سواء أكان عمديا او الشروع فيه .1-
. جرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة .2-
. جرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح .3-
. جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة او حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق .1
. جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار .2
والاعتداء في مثل هذه الجرائم إنما يكون بالقول ويكون الدفاع بالقوة المادية لرفعه كمن يستخدم مكبرات الصوت للقذف والسب فيقوم المدافع بمنعه بالقوة من هذا التشهير كأن يحطم هذا المكبر .
جرائم المال : حدد المشرع جرائم الاعتداء على الأموال التي تبيح حق الدفاع الشرعي ، وهى :ـ
. جرائم الحريق العمد وهى من قبيل الجنايات . 1-
. السرقة سواء كانت جناية او جنح.2
. جرائم التخريب والتعييب والإتلاف 3-.
. جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .4-
رابعا- قيود حق الدفاع الشرعي
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول :ـ
يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته .
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم .
ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته ، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .
أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي .
حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ
المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر .
اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .