حقوق و ضمانات الأفراد
كتبه : الأستاذ / موسي محمد حمدي
(الاستيقاف – التحفظ – القبض – التفتٌش )
يمكن القول بداية ان اجراءات الاستدلال بإعتبارها مرحله تمهيدية سابقه على تحرٌك الدعوى الجنائية ومن ثم يجب الا تشكل اعتداءا على الحرية الشخصٌه ولكن الرغبه فى تحقيق التوازن بين مصلحه المجتمع فى الحفاظ على امنه واقتضاء حقه
وتنقسم اجراءات الاستدلال الى اجراءات اصلية وتتمثل فى الاستيقاف والتحفظ واجراءت استثنائية لاتكون
إلا فى حالات معينة حيث انها فى الاصل من اجراءات التحقيق وهما اجراء القبض والتفتيش لذلك فرض لهم المشرع والقضاء مجموعه من الضمانات نظرا لخطورتهما
اولا –الاستقاف (هو إيقاف كل شخص يشتبه بأمرة او يضع نفسه موضع الريبه و الشك وذلك لسؤالة عن اسمة ووجهتة . وهو اجراء اداري لا ينطوي علي مساس بالحرية الشخصية حيث لم يجزلمأمور الضبط القضابى فى غير احوال التلبس اتخاذ اجراءات التحفظ الا اذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بإرتكاب جناية او جنحه وأن يطلب من النيابة العامه اصدار امر بالقبض علية
ثانيا – التحفظ وهو الاجراء الوحيد الذي يمس الحرية الشخصية للشخص المشتبة بة اثناء ممارسة مامور الضبط لسلطتة الاصلية في الاستدلال وهذا الاجراء مبرر بتواقر الضرورة الاجرائية والمصلحة في كشف الحقيقة
ثانيا – القبض عرفة الفقهاء القبض بأنه امساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من التجول ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الاجراءات ضدة ونظرا لما يمثلة هذا الاجراء من اعتداء على الحرية الشخصية وذلك بحرمان الشخص من حقة في التنقل وتقيد حركته فقد احاطه المشرع الدستورى بمجموعه من الضمانات وجاء التشريع الجنائي مؤكدا عليها وهى
صدور اذن من سلطةالتحقيق
أ- حالة التلبس
ثالثا – التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق ينطوي علي مساس بحرية المشتبة بة
حالاتة – أ – حالة القبض علي المشتبة بة فمتي جاز القبض جاز التفتيش
ب – رضاء المشتبة به بالتفتيش ( اذا تنازل طواعيا و اختيارا عن هذا الحق )
ج – من جواز تفتيش شخص المتهم اثناء تفتيش منزله وجواز تفتيش المتواجد معه اذا توافرت قرائن قوية على انه يخفي معة شيئا
ولا يجوز تفتيش المشتبة بة الا من مامور الضبط القضائي او تحت اشرافة ورقابتة و حضورة ولا يجوز تفتيش الانثي الا بمعرفة انثي مثلها