حقوق المراة بين التشريع والتطبيق

بقلم د. فرج الخلفاوي

تحتل المرأة مكانةً مهمة في المجتمع، وتلعب دورًا فعّالًا في تقدّمهِ ونجاحهِ، بالإضافة لدورها الأساسي في تربية أطفالها وصقل شخصياتهم وغرس المبادئ الإيجابيّة داخلهم ليكونوا أشخاصًا ناجحين في مجتمعهم، لهذا فإنّ الإسلام كرّم المرأة، ومنحها الكثير من الحقوق في الحياة.
والحديث عن المرأة وحقوقها لا ينقطع سواء أكان هذا الحديث غرضه فعلا حصول المرأة على حقوقها، أم أكان غرضه سيئا وهو إبعاد المرأة عن دورها الريادي في بناء المجتمع، وجعلها خلقا آخر متخليا عن طبيعته الفسيولوجية والنفسية، التي تساعدها على القيام بمهامها.
ولقد تجاوز الحد كثير من الكتاب والمؤلفين والإعلاميين من الغرب والشرق وغيرهما، بل ومن بعض المسلمين، الذين يدعون بهتانا وزورا أنهم من التنويريين ، في حديثهم عن المرأة وزعموا أن الإسلام قد ظلم المرأة وضيق عليها ، وقد فسروا نصوصا من القرآن والسنة تفسيرا غريبا يخدم غرضهم، ومن ضمن القضايا التي ركزوا عليها: قضية الميراث، والحجاب، وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل…وغير ذلك من القضايا المفتعلة التي قتلت بحثأ ولكن طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الباطل لا يقنعه ألف دليل!!.

– مكانة المرأة في الإسلام:
– ينظر الإسلام إلى المرأة نظرة تكريم واعتزاز فهي الأم والأخت والزوجة، وشريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة، فالمرأة مكلفة مع الرجل من الله جل جلاله في النهوض بمهمة الاستخلاف في الأرض لقوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)( البقرة:30).
– فهي في الإسلام على درجة واحدة مع الرجل في التكريم والإجلال ) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا “(الإسراء:70).
– قدسية حياة المرأة والرجل على مرتبة واحدة من المكانة والصون: لقوله تعالى( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)(المائدة:32).
– المرأة في الإسلام منبت البشرية ومنشئة أجيالها: قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)(النساء:1)..
– مسؤولية الحياة وتصريف شؤونها ورعاية مصالح العباد تقع على عاتق الرجل والمرأة ،قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته).
– حقوق المرأة في الإسلام:
أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة،ورفع منزلتها فكانت القيمة والقامة،ومن هذه الحقوق:
1- المساواة في أصل الخلق :
أقر الإسلام وحدة الجنس البشرى في الخلق وخلق البشرية كلها من نفس واحدة، قال تعالى:( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)( الاعراف:189 ).
2- المساواة في التكاليف الشرعية :
أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فيما لا يتعارض مع الطبيعة البشرية ، ومنها المساواة في التكاليف الدينية : الصلاة ، الصوم ، الزكاة ، الحج ، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: قال تعالى( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )( التوبة:71).
3 – المساواة في الميراث:
كانت المرأة قبل الإسلام لا ترث هي والصغير ، فجاء الإسلام ليقرر حق المرأة في الميراث:لقوله تعالى( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)( النساء :7).
4- المساواة في حق التعليم:
جعل الإسلام طلب العلم فريضة علي المسلم والمسلمة ، وأهاب بالمسلمين رجالاً ونساءً أن يصلوا الي أعلى المستويات العلمية : فقال تعالى( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا)( طه :114)، وكانت المرأة المسلمة فقيهة في أمور دينها، فالسيدة عائشة –رضي الله عنها- كانت من فقهاء الصحابة، والسيدة نفيسة تتلمذ الإمام الشافعي على يديها.
5- المساواة في حق العمل :
مارست المرأة المسلمة كل ما كان معروفاً من أنشطة سياسية واجتماعية وعلمية ومدنية واقتصادية ونضالية ،فكان لها الحق في التملك والتعاقد والتكسب والتصرف فيما تتطلبه إدارة شئونها الخاصة يقول سبحانه وتعالى:( وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)(سورة العصر).
6- المساواة في الحقوق السياسية :
شاركت المرأة- منذ صدر الإسلام -بالرأي في مجريات الأمور ، وكانت تحضر مجالس الحكم وتراجع في قراراته ، ووجدنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الوزيرات والمستشارات له في شئون الدين والدنيا معاً ،فالسيدة خديجة أم المؤمنين وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبمالها شاركت في تدعيم الرسالة الإسلامية الوليدة، وفي السيرة تجاوز المسلمون أخطر أزمة في بداية تاريخ الإسلام يوم صلح الحديبية بحكمة امرأة ومشورتها وهي أم المؤمنين أم سلمة – رضي الله عنها.
ومن خلال عرضنا لمكانة المرأة في الإسلام والكلام عن الحقوق التي تميزت بها يتبين لنا أن المرأة في الإسلام هي العمود الفقري وحجر الأساس في بناء المجتمعات ونهضتها،إذا عرفت واجباتها وقامت بها،وعرفت حقوقها المشروعة وتمسكت بها.

– التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة المصرية :
تهيئ القوانين والإطار القانوني لأي بلد الظروف لمشاركة المرأة في مجموعة من المجالات .
ولا يزال معظم البلدان لديها اختلافات قانونية في القوانين تقيد قدرة المرأة على العمل أو اتخاذ قرارات مستقلة في مجالات مهمة في حياتهن. وقد دأبت الدولة المصرية على اصدار تشريعات وقوانين لصالح المراة المصرية وسخّرت لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبنى مجتمعًا يُقَدّر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين ابرازها مايلى:

أولاً : الدستور المصري :
• نص الدستور المصرى الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
• أكد دستور 2014 في المادة (11 )على ما يلى:
• تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور
• تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون
• تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها
• حرص الدستور فى مادته (180) على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالى يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد.
• تمنح المادة (٦ ) الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها
• تمنح المادة ( ٢١٤) على استقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.
• تكفل المادة (١٧) توفير الخدمات الاجتماعية.
• تحدد المادة( ١٩) سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.
• تنص المادة (٩٣) على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي تعتبر لها قوة القانون.
• وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في أبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة 102 المعدلة، هذا إلى جانب العديد من المواد الدستورية التي اكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، وهي المواد (8، 9، 17، 19، 74، 80، 81، 83، 181،180، 214، 244 المعدلة).
ثانياً : قوانين الأحوال الشخصية :
تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر فالقواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين ٢٥ لسنة ١٩٢٠، و ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والتى تم تعديلها فى القانون رقم 100 لسنة 1985 و القواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة ١٩٠٩ وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفى.
1. صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى والذى هدف إلى التغلب على المشاكل الناجمة عن تراكم القضايا أمام المحاكم، والإجراءات القانونية غير الفعالة؛ وهي التحديات التي تواجه النساء بالأساس حيث أنهن يمثلن أغلبية المتقاضين في القضايا الأسرية وقد كما احتوى هذا القانون على عدد من المواد الهامة منها :
• المادة 17 من الحق في التطليق من الزواج الغير موثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة
• المادة 20 حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقهن المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقـًا بائنًا.
1. قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة .
2. قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة من اجل تحقيق تسهيل وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل نيابات متخصصة لشئون الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الاسرية
3. قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي يتمثل غرضه في تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال و تحديد موارد الصندوق ونظام العمل به.
4. قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة و يخيرهما القاضى بعد ذلك
كما تم اصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الاحوال الشخصية منها :
• قرار وزير العدل ١٧٢٧ بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة و تعديل المادة رقم ٣٣، والتى نصت على أنه من اختصاصات المأذون أن يوقع الطرفين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى العقد من شروط بما يسمح للزوجين باضافة بعض الشروط فيها
• الكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017 والخاص باثبات الولاية التعليمية للحاضن
• قرار وزير العدل ٩٢٠٠ لسنة ٢٠١٥ لتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق (الخاص بطالب الزواج الاجنبى من الطالبة الزواج المصرية)
ثالثاً : قوانين العمل :
• قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
• قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية (المواد الخاصة بالام العاملة وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة) ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

رابعاً : قانون العقوبات :
نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشددت العقاب في جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسى والاعتداء الذي يؤدي إلي الإجهاض
تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض بالقانون رقم 11 لسنة 2011 فتم تعديل مواد (267- 268-269- 269 مكرر – 289 -306 مكرر أ)
1- الضرب والجرح والعنف النفسى :
ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وهي جرائم بموجب المواد (171 و161مكرر و 176 و 240و241 و 242 و 307 و308 من قانون العقوبات ) وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة .
2- التحرش الجنسي:
تم اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الاعوام السابقة والتى اسفرت عن اجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث أن تعديلات 2011 ولم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً (أ) و أضافة مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب)
تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي. وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون ، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الإتصالات السلكية واللاسلكية
وشدد المشرع العقوبة إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية “تحت مسمى التحرش الجنسي” وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري وأضاف المشرع الى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية او استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو احدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الاسرى و الدراسى والعملى و يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.

3- ختان الاناث:
صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
“مع مراعاة حكم المادة (٦١) من قانون العقوبات ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( ٢٤١ ، ٢٤٢ ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى.”
فى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للاناث (الختان) ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر “أ “وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لإرتكاب تلك الجريمة بشكل عام.
4- الاغتصاب:
تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
1. لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
2. أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها (عمليا أو تعليميا) أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
3. أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
5- هتك العرض:
تجرم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا. وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة. أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت إجتماع ظرفان من الظروف المشددة.
6- الخطف :
فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل الى السجن المؤبد أو الاعدام
7- الاجهاض:
تعاقب مواد 260 -261- 263-264 اسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.

خامساً القوانين والتشريعات المختلفة:
1. قانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الذي نص على حق الأبناء للام المصرية في الجنسية المصرية .
2. قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 وتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها واعترافه بالمرأة كعائل للأسرة .
3. قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
4. القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الإتجار بالبشر .
5. قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية.
6. قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم .
7. قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع .
8. القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.
9. قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
10. قانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ المعدل لقانون المواريث، رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ والذى لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث الامر الذى له عظيم الأثر على النساء.
11. قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذى نص فى المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
12. قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
13. قانون رقم 175 لسنة 2018 “مكافحة جرائم تقنية المعلومات “.
14. قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 و والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين.
15. القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي
16. قانون رقم 11 لسنة 2019 باصدار قانون المجلس القومى لاشخاص ذوى الاعاقة.
17. القانون رقم 148 لسنة 2019 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
18. القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات.
– القرارات :
• صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين
• تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008، وتم بوجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة.
• قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام بالمرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدّل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 والخاص بزواج أجنبي من مصرية.
• الكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017 باثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار
• قرار شيخ الأزهر رقم 32 لسنة 2018 بحظر نقل السيدات العاملات من مكان عملهم لمكان آخر بدون رغبتها إلا بعد عرض مبررات النقل.
• قرار عام 2018 من وزير الإسكان إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الشقق السكنية في مشروعات الوزارة.
• قرارى (123, 124) هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات.
#إن سد الفجوة بين التطبيق والتشريع ليس باستبدال النظام العادل بأنظمة وضعية لم تنجح في مهدها، فليس من الصواب قطع الرأس الذي أصابه الصداع .
إن الحل المطلوب يكون بإعادة صياغة رؤية معاصرة لحقوق المرأة في الإسلام تحافظ على القيم والثوابت في المضامين، وتراعي متطلبات العصر في الآليات والصياغات، تراعي عادات وأعراف وحريات الآخرين دون ذوبان لها وتعدٍ عليها، فإصلاح هذا الخلل مدخله الصحيح تعليم الناس حقوق المرأة في الشريعة وتربيتهم عليه وممارستهم له.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى