حقوق المحكوم عليه في القانون المصري

 

بقلم: الأستاذ/ أحمد فهيم

نص الدستور المصري على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

وإذا كان السجن دار إصلاح وتأهيل، ويخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وإذا كانت العقوبة جزاء رادعا لمن يفكر في ارتكاب جريمة، إلا أن العقوبة في الشرع والقانون ليست مقصودة لذاتها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادرؤوا الحدود بالشبهات).

وجاء القانون المصري ليقرر أن هناك بعض الحالات الإنسانية التي تصلح سببا لتأجيل تنفيذ العقوبات، فمثلا نصت المادة [488] إجراءات جنائية على أنه:

((إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر)).

وتنص المادة [485] على أنه:

((إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.

فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة)).

وتوقف المادة 68 – من قانون تنظيم السجون – تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها “الحامل”، إلى ما بعد عامين من وضعها.

وهذا موافق لما فعله الرحمة المهداة (سيدنا محمد) – صلى الله عليه وسلم – مع المرأة الغامدية عندما رفض طلبها بإقامة الحد عليها وهي حبلى حتى وضعت ثم أرضعت ثم فطمت.

وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه، مادة [486].

وجاءت المادة [475] إجراءات جنائية تنص على أنه: ((لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه)).

 

زر الذهاب إلى الأعلى