حظر تقدم المحامين وكلاء الخصوم للمزايدة الخاصة ببيع محل التنفيذ

كتب: علي عبدالجواد

تنص المادة 311 من قانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة على أنه: «لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل  المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكالاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطالًا».

وتنص المادة 444 على أنه : «يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك».

كما تنص المادة 459 على أن: «بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب».

ومن أحكام النقض في) الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق – جلسة 4/4/1991 – س42 ج1 ص 875)، ذكرت المحكمة أن بيع عقار القاصر الأصل عدم وجوب بيعه بالمزايدة، والاستثناء اشتراط محكمة الولاية على المال ذلك، مخالفة الوصي ذلك اعتباره متجاوزًا حدود نيابته، أثره عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.

زر الذهاب إلى الأعلى